شروط الدفاع الشرعى

-  يشترط لوجود حق الدفاع الشرعى شرطان

(الأول) -  وجود فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا علية فى قانون العقوبات او جريمة من المال من   الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى والثامن والثالث عشر والرابع عشر من قانون العقوبات والفقرة 4 من المادة 279

 

(الثانى)- استعمال القوة اللأزمة لدفع هذا التعدى (نقض 4مارس سنة 1905 مج 6 عدد 73)

            الشرط الأول

فعل التعدى  :  فلأ محل للدفاع الشرعى الأ اذا كان التعدى على درجة من الجسامة....... ولذا يفرق القانون بين ما اذا كان واقعا على النفس او على المال (مادة246)1

وايضا ان استعمال القوة جائز للدفاع عن نفس المدافع او مالة اوعن نفس غيرة او مالة (مادة 245)1                    

          الشرط الثانى

استعمال القوة  الأزمة لدفع التعدى....  فيشترط ان يكون فعل الدفاع ضروريا , فأن المادة246 لأتبيح الأ استعمال القوة اللأزمة لدفع التعدى.....

ينتج عن ذلك-------

(اولأ)- يجب ان يكون الخطر حالأ   :-

اذ  يتوقع لوكان الخطر قد مضى او كان  يتوقع حدوثة فى المستقبل فلأ يكون الدغاع ضروريآ

---ثانيآ :- يجب ان يكون الخطر حقيقيأ ------------------

فان كان وهميا اوخياليا فلأ يكفى لتبرير الدفاع عن النفس  وقد حكم بان المادة (251)ع اشترطت اصليا ان يكون استعمال القوة قد حصل لمقاومة اعتداء حقيقى فلأ يكفى الظن خطأ بوقوع الأعتداء...........

ثالثا :-  (لأ يبيح القانون استعمال القوة  الأ اذا لم يكن لدى الشخص المعتدى علية وسيلة مشروعة للخلأص من هذا الخطر....       

رابعآ: -  يجب ان تكون افعال الدفاع مناسبة مع نوع التعدى فى جسامتة  وهو امر متروك لتقدير القاضى .........               

   ويصبح الدفاع غير ضرورى.

ولأ محل لة متى كان من الممكن الركون الى الأحتماء برجال السلطة العمومية (مادة 247)

المصدر: قانون العقوبات المصرى
  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 684 مشاهدة
نشرت فى 30 مارس 2011 بواسطة magdydemian

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

14,306