مادة 147 مدنى

(1) العفد شريعة المتعاقدبن لأيجوز نقضة ولأ تعديلة الأ باتفاق 

الطرفبن. اوللأسباب التى يقررها القانون........ 

 

المصدر: القانون المدنى
  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 130 مشاهدة
نشرت فى 21 مارس 2011 بواسطة magdydemian

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

14,306