authentication required

1- الأعلأن بالرغبة بالأخذ بالشفعة- يجب ان يكون رسميآ والأ كان باطلأ ولأيكون الأعلأن حجة على الغير الأ بالتسجيل 2-ولأبد ان يودع بخزينة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار الثمن الحقيقى الذى حصل بة البيع وفى خلأل ثلأثون يومآ على الأكثر.. فاذا لم يتم الأيداع فى هذا الميعاد يسقط الحق بالأخذ بالشفعة........ 

المصدر: القانون المدنى المصرى
  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 110 مشاهدة
نشرت فى 17 مارس 2011 بواسطة magdydemian

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

14,306