جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
1- الأعلأن بالرغبة بالأخذ بالشفعة- يجب ان يكون رسميآ والأ كان باطلأ ولأيكون الأعلأن حجة على الغير الأ بالتسجيل 2-ولأبد ان يودع بخزينة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار الثمن الحقيقى الذى حصل بة البيع وفى خلأل ثلأثون يومآ على الأكثر.. فاذا لم يتم الأيداع فى هذا الميعاد يسقط الحق بالأخذ بالشفعة........
المصدر: القانون المدنى المصرى
ساحة النقاش