نصت المادة 202على ان :

اذا رات النيابة العامة مد الحبس الأحتياطى, وجب قبل انقضاء مدة الأربعة ايام

ان تعرض الأوراق على القاضى الجزئى, ولةان يمد الحبس الأحتياطى لمدد

متعاقبة لأتتجاوز كل منها خمسة عشرة يوما,,, ولأ تزيد عن خمسة واربعين يوما

المصدر: قانون الأجراءات الجنائية
  • Currently 34/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
12 تصويتات / 212 مشاهدة
نشرت فى 17 مارس 2011 بواسطة magdydemian

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

14,306