بسم الله الرحمن الرحيم

فَلاَ وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم              حرجا مما   قضيت ويسلموا تسليما    

 

                             صدق الله العظيم

 الأمر القانوني رقم 16283 بتاريخ 9 يوليو 1983

المتضمن القانون الجنائي

                                              أحكام تمهيدية

المادة 1.- تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع:

1. جرائم تعزير؛

2. جرائم حدود ؛

3. جرائم قصاص أودية .

تعد مخالفة الجريمة التي يعاقب عليها القانون عقوبة المخالفة.

تعتبر جنحة الجريمة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات تأديبية.

تعتبر جناية الجريمة التي يعاقب عليها القانون بعقوبات بدنية أو مخلة بالشرف.

المادة 2.- كل محاولة ارتكاب جناية قد شرع في تنفيذها إذا لم توقف أو لم يتخلف أثرها إلا

لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبر جريمة تعزيرية.

المادة 3.- لا تعد محاولة الجنحة جنحة إلا في الحالات المحددة بحكم قانوني خاص.

المادة 4.- لا عقوبة على المخالفة أو الجنحة أو الجناية إلا بمقتضى نص قانوني سابق على

ارتكابها.

المادة 5.- في حالة ارتكاب عدة جنايات أو جنح فإن العقوبة الأشد هي التي يحكم بها.

إذا كانت العقوبة الرئيسية موضوع عفو ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، من أجل تطبيق جميع

العقوبات، العقاب الناجم عن استبدال العقوبة وليس العقاب المعلن أصلا.

الكتاب الأول: عقوبات الجنایات والجنح وآثارھا

المادة 6.- العقوبات الجنائية إما أن تكون بدنية ومخلة بالشرف أو مخلة بالشرف فقط.

المادة 7.- يعتبر الإعدام والقطع والجرح والجلد والأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة والسجن

عقوبات بدنية ومخلة بالشرف.

المادة 8.- يعتبر الحرمان من الحقوق الوطنية عقوبة مخلة بالشرف.

المادة 9.- عقوبات الجنح هي:

الحبس المؤقت؛ ·

الحرمان المؤقت من بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية؛ ·

الغرامة؛ ·

المنع من الإقامة. ·

المادة 10 .- يحكم بالعقوبات المقررة بالقانون دون إخلال بإعادة الأشياء إلى أصحابها

والتعويضات التي يمكن أن يستحقها الأطراف.

المادة 11 .- إن المنع من الإقامة والغرامة والمصادرة سواء وقعت لجسم الجريمة، إذا كان

يملكه المحكوم عليه، أم للأشياء الناتجة عنها أو التي استخدمت لارتكابها، تعتبر عقوبات مشتركة بين

الجنايات والجنح.

الباب الأول: العقوبات الجنائیة

المادة 12 .- ينفذ الإعدام رميا بالرصاص.

المادة 13 .- تسلم جثث المنفذ فيهم الإعدام لأسرهم إذا طلبوها ليتولوا دفنها، دون استعمال

أي مظهر خاص.

المادة 14 .- يحرر محضر التنفيذ فورا من طرف كاتب الضبط تحت طائلة التعرض لغرامة

مدنية من 200 إلي 1000 أوقية، ويوقع من طرف رئيس المحكمة الجنائية أو من يمثله وممثل النيابة

العامة وكاتب الضبط.

بعد التنفيذ مباشر ة تعلق نسخة من هذا المحضر على باب مؤسسة السجن الذي وقع فيه

التنفيذ وتبقي هناك لمدة 24 ساعة.

في حالة ما إذا وقع التنفيذ خارج السجن فإن محضر التنفيذ يلصق على أبواب مكاتب

المقاطعة الإدارية التي وقع فيها التنفيذ.

لا يمكن أن تنشر بطريق الصحافة أية إيضاحات أو مستندات تتعلق بالتنفيذ ما عدا المحضر

وإلا تعرض الفاعل لغرامة من 5000 إلى 72000 أوقية

ويتعرض لنفس العقوبة كل من ينشر بواسطة الصحافة أو الإعلانات أو المنشورات أو غير

ذلك من وسائل الإعلان أية معلومات تتعلق بآراء المجلس الأعلى للقضاء أو بالقرار المتخذ من

طرف رئيس الجمهورية وذلك قبل أن يلصق محضر التنفيذ أو يعلن مرسوم العفو إلى المحكوم عليه

أو يكتب على هامش مسودة القرار.

ويجب على كاتب الضبط أن يسجل محضر التنفيذ في أسفل النسخة الأصلية للحكم في ظرف

24 ساعة وإلا تعرض للعقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى ويوقع التسجيل من طرفه، وينص فيه

على كل شيء. ويجعل هذا التسجيل على هامش المحضر ويمضي عليه أيضا وإلا تعرض لنفس

العقوبة ويقوم التسجيل مقام المحضر نفسه.

إذا صدر الحكم من محكمة غير المحكمة الجنائية فإن رئيسها يمارس نفس الصلاحيات

لتطبيق هذه المادة.

المادة 15 .- يقع التنفيذ إما داخل أحد السجون الموجودة على لائحة معدة بواسطة مقرر من

وزير العدل حافظ الخواتم وإما أي محل آخر محدد بنفس الصيغة.

يجب أن يحضر التنفيذ الأشخاص المذكورون أسفله:

1. رئيس المحكمة الجنائية وفي حالة غيابه قاض يعنيه رئيس المحكمة العليا؛

2. ممثل عن النيابة العامة يعين من طرف المدعي العام؛

3. قاض تابع لمحكمة محل التنفيذ؛

4. كاتب الضبط بالمحكمة الجنائية وفي حالة غيابه كاتب ضبط من محكمة محل التنفيذ؛

5. محامو المحكوم عليه؛

6. مدير مؤسسة السجن؛

7. مفوض الشرطة وإذا دعت الضرورة أعوان القوة العامة بطلب من المدعي العام أو وكيل

الجمهورية؛

8. طبيب السجن وفي حالة غيابه طبيب معين من طرف المدعي العام أو وكيل الجمهورية.

المادة 16 .- لا يمكن أن تنفذ أي إدانة في أيام الأعياد الوطنية أو الدينية ولا في اليوم

الشرعي للعطلة الأسبوعية.

المادة 17 .- إذا حكم على امرأة بالإعدام وصرحت بأنها حامل وأثبت التحقيق ذلك فلا تطبق

عليها عقوبة الإعدام إلا بعد الوضع.

المادة 18 .- تتراوح مدة الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة بين خمس سنوات على الأقل

وعشرين سنة على الأكثر.

المادة 19 .- كل من حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية يودع إحدى مؤسسات السجون الواقعة

على أرض الجمهورية والتي تحدد بمقرر من حافظ الخواتم وزير العدل.

للمحكوم عليه أن يتصل بالأشخاص الموجودين داخل مكان الاعتقال أو الذين يوجدون خارجه

حسب النظم المعمول بها.

المادة 20 .- تتراوح مدة السجن ما بين خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر.

المادة 21 .- تحسب مدة كل عقاب سالب للحرية من يوم اعتقال المحكوم عليه بموجب الحكم

الذي ينص على العقوبة والذي صار غير قابل للطعن.

المادة 22 .- إذا وقع حبس احتياطي فإن مدته تخصم جملة من مدة العقوبة التي ربما ينص

عليها حكم أو قرار الإدانة ما لم يأمر القاضي بحكم خاص ومسبب بأن هذا الخصم لا محل له أو لا

محل لبعضه.

في حالة الحبس الاحتياطي الواقع ما بين تاريخ صدور الحكم أو القرار وبين تاريخ

صيرورته باتا يجب أن تخصم المدة في الحالتين التاليتين:

1. إذا لم يقدم المحكوم عليه أي طعن في الحكم أو القرار؛

2. إذا كانت العقوبة قد خففت بناء على استئنافه أو طعنه.

غير أن المحكوم عليه الذي تنتهي مدة حبسه بناء على إجراءات عفو أو حرية مشروطة في

يوم عيد شرعي أو في اليوم الشرعي للعطلة الأسبوعية، يجب أن يطلق سراحه في يوم العمل

السابق.

المادة 23 .- إن الحكم بعقوبة جنائية يترتب عليه الحرمان من الحقوق الوطنية. ويبدأ الحرمان

من الحقوق الوطنية من اليوم الذي يصبح فيه الحكم غير قابل للطعن.

المادة 24 .- كل من حكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن يعتبر زيادة على ذلك طيلة مدة

العقوبة في حالة حجر قانوني، ويجب أن يعين له وصي ومشرف على الوصي من أجل تسيير وإدارة

ممتلكاته حسب الصيغ المحددة لتعيين الأوصياء والمشرفين على الأوصياء للمحجور عليهم.

لا ينتج الحجر القانوني أي أثر خلال مدة الإفراج المشروط.

المادة 25 .- عندما تنتهي العقوبة ترد للمحكوم عليه أمواله ويقدم له الوصي تقريرا عن

إدارتها.

المادة 26 .- لا يمكن أن يدفع للمحكوم عليه أثناء العقاب أي مبلغ أو أية مئونة ولا أي

نصيب من دخله.

المادة 27 .- يتمثل الحرمان من الحقوق الوطنية في:

1. عزل وطرد المحكوم عليهم من كل الوظائف، والخدمات أو المصالح العمومية؛

2. الحرمان من حق التصويت والانتخاب والترشح وبصفة عامة كل الحقوق الوطنية والسياسية

ومن حق تقلد أي وسام؛

3. عدم صلاحيته لأن يكون خبيرا محلفا أو شاهدا في العقود أو أمام القضاء إلا على سبيل

الاستئناس؛

4. عدم الصلاحية لأن يشارك في مجلس العائلة وأن يكون وصيا أو قيما أو مشرفا على وصي

أو مستشارا قضائيا إلا إذا تعلق الأمر بأولاده وبشرط موافقة الأسرة؛

5. الحرمان من حمل الأسلحة ومن إدارة أية مدرسة أو التدريس أو الاستخدام في أي مؤسسة

للتعليم بوصفه أستاذا أو معلما أو مراقبا.

المادة 28 .- كلما حكم بالحرمان من الحقوق الوطنية كعقوبة أصلية يمكن أن يرفق بحبس

يحدد قرار الإدانة مدته التي يجب أن لا تتجاوز خمس سنوات. ويلزم النطق بعقوبة الحبس إذا كان

مرتكب الجريمة أجنبيا أو موريتانيا قد فقد صفة المواطنة.

المادة 29 .- كل القرارات التي تقضي بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو

السجن أو الحرمان من الحقوق الوطنية تطبع في مستخرجات وتلصق في عاصمة المقاطعة الإدارية

التي ارتكبت فيها الوقائع وفي المدينة التي صدر فيها القرار وفي تلك التي يقع فيها التنفيذ وفي التي

يوجد فيها مقر المحكوم عليه.

المادة 30 .- لا يمكن للمحكوم عليه بعقوبة بدنية مؤبدة أن يتصرف دون إذن مسبق من

المحكمة المختصة في كل ماله ولا في جزء منه لا بهبة بين الأحياء ولا بوصية ولا أن يتسلم شيئا

بهذه الصفة سوى ما يتعلق بمعيشته. ولا تسري هذه الأحكام على المحكوم عليه غيابيا إلا بعد خمس

سنوات من تعليق القرار.

للحكومة أن تعفي المحكوم عليه بعقوبة بدنية مؤبدة من كل أو بعض نقص الأهلية المنصوص

عليه بالفقرة السابقة ولها أن تعطيه الحق في ممارسة حقوقه المدنية أو بعض هذه الحقوق التي حرم

منها بالحجر القانوني في محل تنفيذ العقوبة.

المادة 31 .- في كل الحالات التي يحكم فيها بغير الإعدام من أجل جناية ضد الأمن الداخلي

للدولة، فإن المحاكم المختصة تقضي بمصادرة كافة أملاك المحكوم عليه الحاضرة مهما كانت

طبيعتها من منقولات أو مشاعة أو مقسمة لصالح الأمة.

وفي حالة الحكم بالإعدام فإن الحجز لا يتناول إلا الأموال التي استخدمت في ارتكاب

الجريمة.

المادة 32 .- إذا كان المحكوم عليه متزوجا، فإن المصادرة لا تتناول إلا نصيبه في الأموال

المشتركة أوفي الأموال الشائعة بينه وبين زوجه.

إذا كان للمحكوم عليه فروع أو أصول على نفقته، فإن المصادرة لا تتناول إلا الحصص

المتبقية بعد التقدير القانوني للنفقات الضرورية لإعالة هؤلاء.

المادة 33 - . إن التصرف في الأموال المصادرة تقوم به إدارة العقارات طبقا للأشكال

المقررة لبيع أملاك الدولة.

تبقى الأموال التي آلت للدولة بمقتضى المصادرة، في حدود قيمتها، مثقلة بالديون الشرعية

السابقة على الإدانة.

الباب الثاني: عقوبات الجنح

المادة 34 .- تتراوح عقوبة الحبس بين أحد عشر يوما على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

باستثناء حالات العود التي وضع لها القانون حدودا أخرى.

تكون عقوبة يوم من الحبس أربعا وعشرين ساعة، كما أن عقوبة الشهر ثلاثين يوما.

المادة 35 .- إن إنتاج عمل كل معتقل بسبب جنحة يوزع كما يلي: جزء للمصروفات

المشتركة للسجن، وجزء يخصص للتخفيف إذا أستحق ذلك، وجزء يدخر له كرصيد يسلم له عند

خروجه من السجن، كل ذلك حسب ما ينص عليه في النظم.

المادة 36 .- للمحاكم التي تقضي في مادة الجنح أن تمنع في بعض الحالات من ممارسة كل

أو بعض الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية الآتية:

1. التصويت والانتخاب؛

2. الترشح؛

3. أن يكون محلفا أو موظفا عموميا أو مستخدما في الإدارة أو يمارس هذه الوظائف أو

الخدمات؛

4. الأسلحة؛

5. التصويت والاقتراع في المفاوضة العائلة؛

6. أن يكون وصيا أو قيما على غير أولاده وبشرط أخذ رأي العائلة؛

7. أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقوبة؛

8. أن يشهد أمام المحاكم إلا لمجرد الاستئناس.

المادة 37 .- لا تحكم المحاكم بالمنع المذكور في المادة السابقة إلا إذا كان قد أذن فيه أو أمر

به بنص قانوني خاص.

الباب الثالث: العقوبات والإدانات الأخرى التي یمكن أن تصدر من أجل جنایات أو

جنح

المادة 38 .- إن المنع من الإقامة يتمثل في منع المحكوم عليه من الظهور في بعض الأماكن

ويشمل بالإضافة إلى ذلك تدابير مراقبة ومساعدة. ومدة منع الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات في

مادة الجنح ومن خمس سنوات إلى عشرين سنة في المادة الجنائية. ويمكن أن يحكم به:

1. ضد كل مدان بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن؛

2. ضد كل مدان بالحبس من أجل جناية؛

3. ضد كل مدان في جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة؛

4. ضد كل من سبق أن أدين بعقوبة تجاوز سنة من الحبس وحكم عليه خلال خمس سنوات،

تبدأ من وقت انتهاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم بعقوبة مساوية أو أعلى من العقوبة السابقة؛

، 5. ضد كل من أدين بمقتضى المواد: 210 ،147 ،146 ،139 ،138 ،134 ،103 ،98

،294 ،( 293 ،288 ،287 ،285 ،283 ،282 ،281 ،228 (الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5

؛( 389 ،386 ،379 ،377 ،376 ،372 ،313 ،312 ،311 ،302 و 411 (الفقر 3

6. في الحالة العود ضد كل مدان بمقتضى النصوص المتعلقة بمحل الأسلحة المحظورة.

المادة 39 .- في حالة عدم امتثال ما جاء في قرار منع الإقامة تحكم محاكم الجنح على

المخالف بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 72.000

أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 40 .- غير أن مدة المبلغ من الإقامة لا يمكن أن تتجاوز بحال من الأحوال عشرين

سنة.

يمنع مرتكبو الجرائم المدانون بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالسجن بقوة القانون من الإقامة لمدة

عشرين سنة تبدأ من انتهاء فترة العقوبة ما لم ينص حكم أو قرار الإدانة على تخفيض هذه المدة أو

الإعفاء منها مطلقا .

المادة 41 .- كل من حكم عليه بعقوبة مؤبدة وحصل على العفو أو استبدال العقوبة يبقى

ممنوعا من الإقامة بقوة القانون لمدة عشرين سنة ما لم يعف من ذلك عن طريق العفو.

يمكن أن يعفى من المنع من الإقامة أو يخفض بمقتضى العفو. كما يمكن أن يعلق بمقتضى

إجراء إداري.

إن تقادم العقوبة لا يرفع المنع من الإقامة الذي كان محكوما به. في حالة تقادم العقاب المؤبد

فإن المحكوم عليه يمنع بقوة القانون من الإقامة لمدة عشرين سنة. ولا يبدأ سريان هذه العقوبة إلا من

يوم تمام التقادم.

المادة 42 .- يجب أن يحكم بالمنع من الإقامة على كل محكوم عليه في جناية أو جنحة تهم

أمن الدولة الداخلي أو الخارجي .

المادة 43 .- باستثناء الحالات المنصوص عليها بالمواد السابقة فإن المنع من الإقامة لا يقع

إلا بمقتضى نص قانوني خاص.

المادة 44 .- في الحالات الخاصة المنصوص عليها بالقانون فإن للمحاكم أن تأمر بتعليق

قراراتها بخط ظاهر جدا في الأماكن التي تحددها على نفقة المحكوم عليه.

ويكون التعليق لمدة لا تتجاوز شهرين في الجنايات أو الجنح ما لم ينص القانون على خلاف

ذلك.

إن إزالة أو إخفاء أو تمزيق بعض أو كل المعلقات الموضوعة طبقا للمادة السابقة، عمدا

يعاقب عليها بغرامة من 5.000 أوقية إلى 72.000 أوقية وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو

بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ويعاد التعليق كليا على حساب المحكوم عليه.

المادة 45 .- يمكن أن يدان الجاني زيادة على رد الشيء لصاحبه بتعويضات تقدرها المحكمة

إذا لم يحددها القانون، لصالح الطرف المتضرر عند ما يطلبها دون أن يكون للمحاكم، ولو رضي هذا

الطرف بذلك، أن تحكم بصرفها لعمل ما.

المادة 46 .- إن تنفيذ إدانات الغرامة ورد الأشياء إلى أصحابها والتعويضات عن الأضرار

والمصاريف يمكن أن يقع عن طريق الإكراه البدني.

المادة 47 .- إذا حكم بغرامة أو مصاريف لصالح الدولة وكان المحكوم عليه قد قضى فترة

العقاب البدني أو المخل بالشرف، ثم حبس من أجل هذه المصاريف والغرامات المالية وبقي في

السجن لمدة سنة كاملة فإنه يمكن أن يحصل على الحرية المؤقتة إذا أثبت عسره المطلق.

وتخفض مدة الحبس إلى ستة أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة، إلا أنه في كل الحالات التي يطرأ

فيها يسر للمحكوم عليه فإنه يتعرض من جديد للإكراه البدني.

المادة 48 .- في حالة تزاحم الغرامة وإرجاع الأشياء إلى أصحابها والتعويضات عن

الأضرار على ممتلكات المدان الغير كافية لسدادها تعطى الأفضلية للأخيرتين.

المادة 49 .- يعتبر الأشخاص المدانون من أجل جناية واحدة أو جنحة واحدة متضامنين في

الغرامات ورد الأشياء إلى أصحابها والتعويض عن الأضرار والمصاريف القضائية.

الباب الرابع: عقوبات العود في الجنایة والجنح

المادة 50 .- كل من أدين بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف فقط وارتكب بعد ذلك جناية تستحق

الحرمان من الحقوق الوطنية كعقوبة أصلية يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

إذا كانت الجناية الثانية تستحق السجن يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.

إذا كانت العقوبة الثانية تستحق الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالحد الأقصى للعقوبة التي

يمكن أن ترفع إلى الضعف.

كل من أدين بالأشغال الشاقة المؤبدة وارتكب جناية ثانية تستحق نفس العقوبة يحكم عليه

بالإعدام، غير أن الشخص الذي أدانته محكمة عسكرية أو بحرية لا يتعرض، في حالة ارتكابه جناية

أو جنحة لاحقة، لعقوبة العود إلا إذا كانت العقوبة الأولى من أجل جناية أو جنحة تعاقب عليها

القوانين الجنائية العادية.

المادة 51 .- كل من أدين من أجل جناية بعقوبة تتجاوز سنة من الحبس وارتكب، في ظرف

خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو تقادمها، جنحة أو جناية تستحق العقاب بالحبس يدان بالحد

الأقصى المنصوص عليه بالقانون، وهذا العقاب يمكن أن يرفع إلى الضعف.

وزيادة على ذلك يمكن أن يمنع من الظهور، لمدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر

سنوات، في بعض الأماكن حيث سيعلن إليه الحظر من طرف وزير الداخلية قبل إطلاق سراحه.

المادة 52 .- وكذلك الحال بالنسبة للمدانين بالحبس لمدة أكثر من سنة في جنحة وتثبت إدانتهم

في نفس المدة لنفس الجنحة أو الجناية يعاقب عليها بالحبس.

إن الأشخاص الذين سبق أن حكم عليهم بالحد الأدنى للحبس وارتكبوا نفس الجنحة في نفس

الظروف الزمنية يحكم عليهم بحبس لا يقل عن ضعف العقوبة السابقة ولا يتجاوز بحال من الأحوال

ضعف الحد الأقصى للعقوبة المستحقة.

وتعتبر جنح السرقة والغصب وخيانة الأمانة جنحة واحدة في مجال العود. ويكون الحال

كذلك بالنسبة لجنح التشرد والتسول.

ويعتبر الإخفاء، في مجال العود، بمنزلة الجنحة التي حصل منها شيء المخفي.

الكتاب الثاني: في من یعاقبون أو یعذرون أو یسألون عن الجنایات والجنح

باب وحید

المادة 53 .- إن المشاركين في الجنايات أو الجنح يعاقبون بنفس العقوبة التي يعاقب بها

مرتكبو الجناية أو الجنحة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 54 .- يعاقب كمشاركين في فعل موصوف بأنه جناية أو جنحة كل من تسببوا في

وقوعه بتقديم هدايا أو وعود أو تهديدات أو بتجاوز السلطة أو باستعمال المكائد أو الحيل أو أعطوا

تعليمات لاقترافه. وكذلك كل من يعينون أو يساعدون الفاعل أو الفاعلين في الوقائع التي أعدت

للجريمة أو سهلتها أو ساعدت في إنجازها مع العلم بذلك، وذلك دون إخلال بالعقوبات الخاصة التي

ينص عليها هذا القانون ضد مرتكبي المؤامرات أو المحرضين الرامية إلى الإخلال بالأمن الداخلي

أو الخارجي للدولة ولو في الحالة التي تكون فيها الجناية التي كانت هدف المتآمرين أو المحرضين لم

تقع فعلا.

المادة 55 .- يعاقب كمشاركين الأشخاص الذين يقدمون بصفة عادية السكن والملجأ أو محل

الاجتماعات للأشرار مع العلم بسلوكهم الإجرامي وممارستهم اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة

أو السلام العام أو الأشخاص أو الممتلكات .

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها أعلاه فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات

وبغرامة من 5.000 إلي 200.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أخفى عن قصد

شخصا يعلم أنه ارتكب جناية أو أن العدالة تبحث عنه بهذا الصدد أو أنقذ أو حاول أن ينقذ الجاني من

الإيقاف أو البحوث أو ساعده على الإخفاء أو الهرب. كل ذلك دون إخلال بما قد يستحق من عقوبات

أشد عند الاقتضاء.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية

المادة 56 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلي 200.000

أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من علم بارتكاب جريمة أو بمحاولتها ولم يخبر فورا

السلطات الإدارية والقضائية ما دام بالإمكان تفاديها أو الحد من آثارها أو إذا كان من الممكن الظن

أن الجناة أو أحدهم سيرتكبون جرائم جديدة وكان التبليغ يمنع وقوعها.

ويستثنى من أحكام هذه المادة أقارب الفاعلين أو المشاركين في الجناية أو المحاولة

وأصهارهم إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية وذلك فيما عدا الجرائم المرتكبة ضد القصر الذين لم

يبلغوا خمس عشرة سنة.

المادة 57 .- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 200.000

أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من كان بإمكانه أن يمنع، بعمل فوري لا يسبب له ولا للغير

خطرا، واقعة موصوفة بأنها جناية أو جنحة ضد السلامة البدنية لشخص، دون الإخلال بتطبيق

عقوبات أشد مقررة من طرف هذا القانون والقوانين الخاصة عند الاقتضاء.

يعاقب بنفس العقوبات كل من يمتنع عمدا عن تقديم مساعدة إما بفعله الشخصي أو بطلب

الإسعاف لشخص في حالة خطر دون أن يشكل ذلك خطرا عليه أو على الغير.

يعاقب بنفس العقوبة كل من يعلم دليلا على براءة شخص معتقل احتياطيا أو محاكم بسبب

جناية أو جنحة ويمتنع عمدا عن تقديم شهادته بذلك فورا إلى سلطات القضاء أو الشرطة. غير أنه لا

يعاقب من يؤدي شهادته متأخرا لكن بصورة تلقائية.

يستثني من أحكام الفقرة السابقة مرتكب الفعل الذي سبب متابعة الفاعلين والمتواطئين وأقارب

وأصهار هؤلاء الأشخاص إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

المادة 58 .- لا جناية ولا جنحة إذا كان المتهم في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة أو عند

ما يكره عليها بقوة لا يستطيع مقاومتها.

المادة 59 .- لا عذر ولا تخفيف في جناية أو جنحة إلا في الحالات والظروف التي ينص

القانون فيها على أن الواقعة قابلة للعذر، أو يأذن فيها بتطبيق عقوبة أخف.

المادة 60 .- يحكم بالبراءة على المتهم الذي تقل سنه عن ستة عشر سنة ويثبت أنه تصرف

دون تمييز ولكنه يسلم، بحسب الظروف، لأقاربه أو يعهد بحراسته إلى مواطن نزيه يقبل، بمحض

إرادته، هذه المسؤولية بغية تربيته في مدة يحددها الحكم، وعلى كل حال لا يمكن أن تتجاوز سن

البلوغ.

المادة 61 .- إذا ثبت أنه تصرف بتمييز يحكم عليه بالعقوبات التالية:

إذا استحق عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالحبس من عشر سنوات إلى ·

عشرين سنة؛

إذا استحق عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن يحكم عليه بالحبس لمدة مساوية للثلث ·

على الأقل والنصف على الأكثر من إحدى العقوبتين اللتين كان يمكن أن يتعرض لإحداهما.

وفي جميع الحالات يمكن أن يمنعه الحكم أو القرار من الإقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات

ولا تزيد على عشرة.

وإذا استحق عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية يحكم عليه بالحبس من سنة إلى خمس ·

سنوات.

المادة 62 .- إن الشخص الذي لا يبلغ ستة عشر سنة من العمر، وليس له مشاركون يزيدون

على هذه السن ويتهم بجنايات أخرى غير الجنايات التي يعاقب عليها القانون بالإعدام أو الأشغال

الشاقة المؤبدة أو السجن تحكم عليه المحاكم الجزائية طبقا للمادتين السابقتين.

المادة 63 .- في جميع الحالات التي يرتكب فيها القاصر البالغ من العمر ستة عشر سنة

جنحة بسيطة فإن العقوبة المطبقة عليه لا يمكن أن تتجاوز نصف التي كان يستحقها لو أنه كان يبلغ

ثماني عشرة سنة

المادة 64 .- لا يحكم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على أي شخص يبلغ من

العمر ستين سنة كاملة وقت الحكم. وتعوض هاتان العقوبتان بالسجن.

المادة 65 .- إن أصحاب النزل والفنادق الذين يثبت أنهم آووا لمدة أربع وعشرين ساعة

شخصا يكون قد اقترف، أثناء مقامه، جنحة أو جناية، يسألون مدنيا عن رد الأشياء إلى أصحابها

وعن التعويضات وعن الأشياء المحكوم بها للأشخاص الذين تضرروا بهذه الجناية أو الجنحة، وذلك

لأنهم لم يقيدوا في سجلهم اسم الجاني ومهنته ومحل إقامته.

المادة 66 .- في حالات المسؤولية المدنية الأخرى التي يمكن أن تثار في قضايا الجنايات أو

الجنح أو المخالفات، فإن المحاكم التي ترفع إليها هذه القضايا تطبق فيها أحكام القانون المدني.

الكتاب الثالث: الجنايات والجنح وعقوباتها

الباب الأول: الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي

الفصل الأول: الجنايات والجنح ضد أمن الدولة

الفرع الأول: جرائم الخيانة العظمى والتجسس

المادة 67 .- يرتكب جريمة الخيانة العظمى ويعاقب بالإعدام كل موريتاني وكل عسكري أو

بحار في خدمة موريتانيا:

1. يحمل السلاح ضد موريتانيا؛

2. يقوم بالتخابر مع قوة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد موريتانيا أو تقديم

الوسائل سواء تم ذلك بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى الأرض الوطنية أم بزعزعة ولاء

القوات البرية أو البحرية أو الجوية أو بأية طريق أخرى؛

3. تسليم قوات موريتانية أو أراض أو مدن أو قلاع أو حصون أو مراكز أو مخازن أو

ترسانات أو عتاد أو ذخائر أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية مملوكة لموريتانيا مخصصة

للدفاع عنها إلى قوة أجنبية أو إلى عملائها؛

4. إتلاف أو فساد سفينة أو مركبة للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبنى أو منشأة أيا كان

نوعها بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، وكذلك من يدخل عليها عيبا قبل أو بعد إتمامها أو

يتسبب في وقوع حادث وذلك لنفس الغرض.

المادة 68 .- يرتكب جريمة الخيانة العظمى ويعاقب بالإعدام كل موريتاني وكل عسكري أو

بحار في خدمة موريتانيا يقوم في وقت الحرب بأحد الأعمال التالية:

1. تحريض العسكريين أو البحارة على الانضمام إلى قوة أجنبية أو تسهيل السبيل لهم إلى ذلك

والقيام بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع موريتانيا؛

2. القيام بالتخابر مع قوة أجنبية أو مع عملائها بقصد معاونة هذه القوة في خططها ضد

موريتانيا؛

3. عرقلة مرور العتاد الحربي؛

4. المساهمة عمدا لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو للأمة يكون الغرض منه الإضرار

بالدفاع الوطني.

المادة 69 .- يرتكب جريمة الخيانة العظمى ويعاقب بالإعدام كل موريتاني يقوم بما يلي:

1. تسليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ تحت ستار السرية

لمصلحة الدفاع الوطني إلى قوة أجنبية أو إلى عملائها على أية صورة وبأي وسيلة كانت؛

2. الاستحواذ بأية وسيلة كانت على مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات

بقصد تسليمها إلى قوة أجنبية أو إلى عملائها؛

3. إتلاف مثل هذه المعلومات أو الأشياء أو المستندات أو التصميمات بقصد معاونة قوة أجنبية

أو ترك الغير يتلفها.

المادة 70 .- يرتكب جريمة التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقوم بأحد الأفعال

. المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 67 وفي المادتين 68 و 69

ويعاقب من يحرض على إحدى الجنايات المشار إليها بالمواد 67 و 68 و 69 و 70 أو يعرض

ارتكابها بالعقوبات المقررة للجريمة ذاتها.

الفرع الثاني: الاعتداءات الأخرى على الدفاع الوطني

المادة 71 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل موريتاني أو أجنبي يجمع معلومات أو أشياء

أو مستندات أو تصميمات يؤدي جمعها أو استغلالها إلى الإضرار بالدفاع الوطني، إذا كان الغرض

من ذلك هو تسليمها إلى قوة أجنبية.

المادة 72 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل حارس

وكل مؤتمن بحكم وظيفته أو بحكم صفته على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن

تحفظ تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى الكشف عن أي سر

من أسرار الدفاع الوطني ، يكون قد قام بغير قصد الخيانة بما يلي:

1. إتلافها أو اختلاسها أو ترك الغير يتلفها أو يختلسها أو يأخذ صورا منها أوترك الغير يأخذ

صورا منها؛

2. إبلاغها إلى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها أو إلى علم الجمهور أو ترك الغير

يبلغها.

وتكون العقوبة هي السجن إذا كان الحارس أو المؤتمن قد تصرف برعونة أو بغير حيطة أو

بعدم تبصر أو بإهمال أو بعدم مراعاة الأنظمة.

المادة 73 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل

موريتاني أو أجنبي عدا من ذكروا في المادة السابقة يرتكب بغير قصد الخيانة أو التجسس:

1. الاستحواذ بدون صفة على معلومات أو أشياء أو مستندات أو تصميمات يجب أن تحفظ

تحت ستار السرية لمصلحة الدفاع الوطني أو يمكن أن تؤدي معرفتها إلى كشف عن شيء

من أسرار الدفاع الوطني؛

2. إتلاف أو اختلاس مثل هذه المعلومات والأشياء أو المستندات أو التصميمات أو ترك الغير

يتلفها أو يختلسها أو أخذ صور منها أو ترك الغير يأخذ صورا منها؛

3. إ بلاغ مثل هذه المعلومات والأشياء أو المستندات أو التصميمات إلى علم شخص لا صفة له

في الاطلاع عليها أو إلى الجمهور أو ترك الغير يبلغها أو توسيع دائرة فشوها.

المادة 74 .- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل موريتاني أو

أجنبي يسلم بغير إذن سابق من السلطة المختصة إلى شخص يعمل لحساب قوة أو مؤسسة أجنبية

اختراعا يهم الدفاع الوطني أو معلومات أو دراسات أو طريقة صنع تتصل باختراع من هذا النوع أو

بتطبيقات صناعية تهم الدفاع الوطني أو يبلغ إليه شيئا من ذلك.

المادة 75 .- يعاقب بالجبس من سنة إلى خمس سنوات كل موريتاني أو أجنبي يقدم معلومات

عسكرية لم تجعلها السلطة المختصة علنية وكان من شأن فشوها أن يؤدي بجلاء إلى الإضرار

بالدفاع الوطني إلى علم شخص لا صفة له في الاطلاع عليها أو إلى علم الجمهور دون أن تكون

لديه نية الخيانة أو التجسس.

المادة 76 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل موريتاني

أو أجنبي:

1. دخل متخفيا أو منتحلا اسما كاذبا أو مخفيا صفته أو جنسيته إلى حصن أو منشاة أو مركز

أو مستودع أو إلى أماكن عمل أو ثكنات أو مخيمات أو معسكرات للجيش أو إلى سفن

حربية أو تجارية مستعملة للدفاع الوطني أو في مركبات عسكرية للملاحة الجوية أو في

سيارة عسكرية مسلحة أو في مؤسسة عسكرية أو بحرية من أي نوع كانت أو في مؤسسة

أو ورشة تهم الدفاع الوطني؛

2. نظم بطريقة خفية أية طريقة للمراسلات أو الاتصال عن بعد من شأنها الإضرار بالدفاع

الوطني حتى لو لم يتخفى أو يخف اسمه أوصفته أو جنسيته؛

3. حلق فوق الأرض الموريتانية باستعمال طائرة أجنبية دون أن يكون مصرحا له بذلك

بمقتضى اتفاق دبلوماسي أو إذن من السلطة الموريتانية؛

4. قام بعمل رسومات أو بأخذ صور أو بعمليات فوتوغرافية في منطقة محرمة حددتها السلطة

العسكرية أو البحرية، وذلك بداخل أو حول الأماكن أو المنشآت أو المراكز أو المؤسسات

العسكرية أو البحرية، أو التي تهم الدفاع الوطني بغير إذن من السلطة؛

5. أقام في دائرة محددة بمرسوم حول المنشآت المحصنة أو المؤسسات العسكرية أو البحرية

انتهاكا للحظر؛

6. أبلغ إلى شخص لا صفة له معلومات متعلقة، إما بالتدابير التي تتخذ لكشف مرتكبي الجنايات

أو الجنح المنصوص عليها في الفرعين الأول والثاني من هذا الفصل وشركائهم وللقبض

عليهم وإما بطرق المتابعة والتحقيق وإما بالمرافعة إمام محاكم الحكم أذاع شيئا من ذلك .

ومع ذلك يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 6 أعلاه في وقت السلم

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 700.000 أوقية.

المادة 77 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من:

1. يعرض موريتانيا لإعلان الحرب بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة؛

2. يعرض الموريتانيين لأعمال انتقامية بإتيانه أعمالا عدوانية لا تقرها الحكومة؛

3. يجري مع عملاء دولة أجنبية مخابرات من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي

أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية الجوهرية.

المادة 78 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من يقوم

في وقت الحرب:

1. بإجراء مراسلات أو إقامة علاقات مع مواطني دولة معادية أو عملائها بغير إذن من

الحكومة؛

2. القيام إما مباشرة وإما بطريقة الوساطة بأعمال تجارية مع مواطني دولة معادية أو عملائها

انتهاكا للحظر المقرر في هذا الشأن.

المادة 79 .- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 300.000

أوقية كل من يرتكب عمدا في زمن الحرب أي عمل من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني ولو غير

منصوص عليه ولا معاقب عليه بأي نص آخر.

المادة 80 .- يعاقب بالسجن كل من يعرقل، في زمن السلم قصد الإضرار بالدفاع الوطني،

مرور العتاد الحربي أو غيره بأية وسيلة كانت، بتحريض أو تسهيل أو تنظيم عمل من أعمال العنف

مدبر يكون هدفه أو نتيجته وضع هذه العراقيل.

المادة 81 .- يعاقب بالسجن كل من يساهم وقت السلم عن وعي، في مشروع لإضعاف

الروح المعنوية للجيش يكون الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.

المادة 82 .- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 30.000 إلى 300.000

أوقية كل من يقوم، في وقت السلم، بتجنيد جنود لصالح قوة أجنبية في الأرض الموريتانية.

الفرع الثالث: في الاعتداءات والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة ووحدة أرض

الوطن

المادة 83 .- الاعتداء الذي يكون الغرض منه القضاء على النظام الدستوري أو تغييره أو

تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض أو المساس

بوحدة أرض الوطن يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في

حكم الاعتداء.

المادة 84 .- المؤامرات التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها بالمادة

السابقة يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكاب

أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها.

وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن قد تلا المؤامرة فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد

لتنفيذها.

وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها بالمادة

83 دون أن يقبل عرضه يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من 30.000 إلى

600.000 أوقية، ويجوز علاوة على ذلك أن يمنع الجاني من ممارسة كل أو بعض الحقوق المشار

. عليها في المادة 36

المادة 85 .- يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 600.000

أوقية كل من يعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة أرض الوطن أو ينتزع من السلطة

الموريتانية جزءا من الأراضي التي تمارس عليها هذه السلطة وذلك في ما عدا الحالات المنصوص

. عليها في المادتين 83 و 84

المادة 86 .- كل من جند قوات مسلحة أو عمل على تجنيدها وكل من استخدم أو طوع جنودا

أو عمل على استخدامهم أو تجنيدهم أو زودهم بالأسلحة أو الذخيرة بدون أمر أو تصريح من الشرطة

الشرعية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 87 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت دون وجه

حق أو دون سبب مشروع، وكل من احتفظ بمثل هذه القيادة ضد أمر الحكومة والقواد الذين يحتفظون

بجيوشهم وقواتهم مجتمعة بعد صدور الأمر بتسريحها أو تفريقها.

المادة 88 .- إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالمواد 87 ،86 ،85 ،83 أو وقعت

محاولة ارتكابها باستعمال الأسلحة تكون العقوبة الإعدام.

المادة 89 .- كل شخص يطلب من القوة العمومية التي يمكن أن تكون تحت تصرفه أو يأمر

ها بأن تقوم بمنع تنفيذ القوانين الخاصة بالتجنيد أو بالتعبئة أو يستخدمها في هذا الغرض أو يحمل

الغير على ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

ويعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أدى هذا الطلب أو ذلك الأمر إلى النتيجة

المقصودة.

الفرع الرابع: الجرائم الرامية إلى زعزعة الدولة بالتقتيل أو التخريب

المادة 90 .- يعاقب بالإعدام كل من يرتكب اعتداء يكون الغرض منه التقتيل أو التخريب في

منطقة واحدة أو أكثر.

وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء.

المادة 91 .- المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة

السابقة يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه إعدادا لتنفيذها.

وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة من عشر سنين إلى عشرين سنة إذا لم يكن قد تلا المؤامرة

فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه إعدادا لتنفيذها.

وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها.

كل من يعرض تدبير مؤامرة بغرض التوصل إلى ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في

المادة السابقة إن لم يقبل عرضه يعاقب بالسجن.

المادة 92 .- يعاقب بالإعدام كل من يترأس عصابات مسلحة أو يتولى فيها مهمة أو قيادة ما،

وذلك بقصد الإخلال بأمن الدولة بارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 88 و 90 أو

بقصد اجتياح أو نهب أو تقسيم الأملاك العمومية أو الخصوصية أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوى

العمومية التي تعمل ضد مرتكبي هذه الجنايات.

ويعاقب بالعقوبة نفسها من قاموا بإدارة حركة العصابات أو بتكوين عصابات أو تنظيمها أو

عملوا على تكوينها أو تنظيمها أو قاموا عمدا وعن علم بتزويدها أو إمدادها بالمؤن والأسلحة

والذخيرة وأدوات الجريمة أو أرسلوا إليها مؤنا، أو أجروا مخابرات بأي طريقة أخرى مع مديري أو

قواد العصابات.

المادة 93 .- يعاقب أفراد العصابة الذين لا يتولون فيها أية قيادة أو مهمة بالأشغال الشاقة

المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

الفرع الخامس: الجرائم المرتكبة بالمساهمة في حركة تمردية

المادة 94 -. يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كاملة من يقوم

في حركة تمردية:

1. بإقامة حواجز أو معاقل أو غيرها من الأعمال التي يكون الغرض منها عرقلة أو إيقاف

القوى العمومية أو الحيلولة دون مباشرة أعمالها، أو المساعدة على إقامتها؛

2. بمنع استدعاء القوى العمومية أو جمعها وذلك بالعنف أو بالتهديد أو تسهيل أو تحريض

تجمع المتمردين سواء بتوزيع الأوامر أو النشرات أو بحمل الإعلام أو غيرها من إشارات

التجمع أو بأية وسيلة من وسائل الدعوة؛

3. باجتياح أو احتلال المباني أو المراكز أو غيرها من المنشآت العمومية أو المنازل المسكونة

بقصد مهاجمة أو مقاومة القوى العمومية.

ويعاقب بنفس العقوبة المالك أو المستأجر الذي يسمح للمتمردين بدخول المنازل المذكورة

دون إكراه مع علمه بأغراضهم.

المادة 95 .- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كاملة من يقوم

في حركة تمردية:

1. بالاستيلاء على الأسلحة أو الذخائر أو العتاد من أي نوع كان سواء باستعمال العنف أو

التهديد أو بنهب المتاجر أو المراكز أو المخازن أو المستودعات أو غيرها من المؤسسات

العمومية أو بنزع سلاح رجال القوة العمومية؛

2. بحمل الأسلحة بصورة ظاهرة أو خفية أو حمل الذخائر سواء مع ارتداء زي عسكري أو

ملابس مدنية أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية.

إذا كان الأشخاص الذين يحملون أسلحة ظاهرة أو مخبأة أو ذخائر يرتدون زيا عسكريا أو

ملابس مدنية أو علامات أخرى مدنية أو عسكرية يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بالإعدام الأشخاص الذين يستعلمون أسلحتهم.

المادة 96 .- يعاقب بالإعدام من يقومون بإدارة أو تنظيم حركة تمردية أو يزودونها عمدا

وباختيار بالأسلحة أو الذخائر أو أدوات الجريمة أو يرسلون إليها مؤنا أو يجرون مخابرات بأية

طريقة كانت، مع مديري أو قواد الحركة.

الفرع السادس: أحكام مختلفة

المادة 97 .- يعاقب بالإشغال الشاقة لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تريد على عشرين سنة

وقت الحرب وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 30.000 إلى 300.000 أوقية في

وقت السلم، كل شخص علم بوجود خطط أو أفعال لارتكاب جرائم الخيانة أو التجسس أو غيرها من

أنواع النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني ولم يبلغ السلطات العسكرية الإدارية

أو القضائية فور علمه بها.

وعلاوة على الأشخاص المبينين في المادة 54 يعاقب باعتباره شريكا كل من يقوم:

1. بتزويد مرتكبي الجنايات والجنح ضد أمن الدولة بالمؤن أو وسائل المعيشة وتهيئة مساكن

لهم أو أماكن لاختفائهم أو لتجمعهم دون أن يكون قد وقع عليه إكراه ومع علمه بنواياهم؛

2. بحمل مراسلات مرتكبي هذه الجنايات أو تلك الجنح أو تسهيل الوصول إلى موضوع الجناية

أو الجنحة أو إخفائه أو نقله أو توصيله أو البحث عنه وذلك بأية طريقة كانت مع علمه

بذلك.

وعلاوة على الأشخاص المبينين في المادة 435 ، يعاقب باعتباره مخفيا من يرتكب غير فاعل

أو شريك:

1. إخفاء الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجناية أو الجنحة أو

الأشياء أو المواد أو الوثائق المتحصلة من الجناية أو الجنحة مع علمه يذلك؛

2. إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تزييف وثيقة عمومية أو خصوصية من شأنها تسهيل البحث

عن الجناية أو الجنحة أو اكتشاف الأدلة عليها أو عقاب مر تكبيها مع علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن تعفي أقارب وأصهار

الجاني إلى الدرجة الرابعة بدخول الغاية من العقوبة المقررة.

المادة 98 .- يعفي من العقوبة المقررة، أول من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن

جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

وتخفض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة أو

محاولته، ولكن قبل بدء المتابعة.

وتخفض كذلك العقوبة درجة واحدة بالنسبة للجاني إذا مكن من القبض على الفاعلين أو

الشركاء في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى من النوع نفسه أو نفس الخطورة، وذلك بعد بدء

المتابعة.

وفيما عدا الجنايات الخاصة التي يرتكبها الجناة شخصيا فإنه لا يقضى بأية عقوبة عليهم إذا

كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا قيادة أو يقوموا بأية عمل أو مهمة وانسحبوا منها بمجرد

صدور أول إنذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم إليها.

المادة 99 .- يجوز الحكم على من يعفى من العقوبة تطبيقا لحكم المادة السابقة بالمنع من

. الإقامة كما في مواد الجنح وبالحرمان من الحقوق المنصوص عليها بالمادة 36

المادة 100 .- يقضي الحكم بأن تكون المكافأة التي يحصل عليها الجاني أو قيمتها إذا لم تكن

قد ضبطت مملوكة للخزانة.

ويقضى بمصادرة الأشياء موضوع الجناية أو الجنحة والأشياء والأدوات التي استعملت في

ارتكابها.

وتدخل في مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 659 مشاهدة
نشرت فى 26 يوليو 2013 بواسطة leminedah

عدد زيارات الموقع

2,114