قوانين الصيد والأتفاقات الدولية البحرية

جمعية المنظمة البحرية الدولية توافق على أن تصبح خطة المراجعة إلزامية

جمعية المنظمة البحريـة الدوليـة –الجلسة رقم 26 الفترة من 23 نوفمبر- 4 ديسمبر 2009:

ستصبح خطة المراجعة التي تقوم بها الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية والتي كان الاشتراك فيها تطوعي إلزامية وذلك طبقا لجدول تشكيل الخطة التي وافقت عليها الجمعية في اجتماعها في جلستها المنتظمة رقم 26 والتي اجتمعت في الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2009.

وقامت الجمعية أيضا بتحديث الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية للستة اعوام القادمة وكذا خطة العمل العالية المستوى للعامين القادمين، كما قامت بالموافقة على ميزانية المنظمة للعامين 2010-2011. وقامت الجمعية أيضا باعتماد عدد كبير من القرارات الفنية والتي تناقش موضوعات مختلفة مشتملة على القرصنة وإرشادات تشغيل السفن في المياه القطبية.

خطة المراجعة التي تقوم بها الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية:

طبقاً للخطة المعتمدة من قبل الجمعية بمقتضى القرار رقم أ. 1018 (26)، تتم خطة المراجعة التي تقوم بها الدول الأعضاء على مراحل وذلك من خلال عرض المتطلبات الخاصة في الاتفاقيات الإلزامية ذات الصلة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. وسيتم اعتماد تعديلات على هذه الاتفاقيات في عام 2013 وذلك لتدخل حيز النفاذ في يناير عام 2015.وستقوم جمعية المنظمة البحرية الدولية أيضا باعتماد قرار بشأن إطار عمل وإجراءات الخطة وذلك في عام 2013 بينما سيتم تنفيذ العمل التجهيزي لبدء تشكيل الخطة في عام 2014.

وقامت الجمعية بتشجيع الدول الأعضاء التي لم تتطوع لتنفيذ المراجعة طبقا للخطة التطوعية الحالية بأن تسرع بالتطوع فيها وذلك حتى تتعلم منها الدروس المهمة. وطالبت الجمعية أيضا الأمين العام باتخاذ إجراءات من اجل مساعدة الدول الأعضاء على الاشتراك في الخطة وكذا في بناء الكفاءات من اجل مواجهة الاحتياجات المطلوبة وذلك في إطار برنامج التعاون الفني المتكامل للمنظمة.

وقامت الجمعية أيضا باعتماد تعديلات مدونة تطبيق الاتفاقيات الإجبارية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية لعام 2007 والتي توضح معايير المراجعة لخطة المراجعة التطوعية للدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية. وتقوم التعديلات بتحديث المدونة وذلك بمراعاة تعديلات الاتفاقيات الإجبارية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز النفاذ أو تم تفعيلها وذلك منذ آخر مراجعة تمت لها في عام 2007.

خطة العمل العالية المستوى:

توضح خطة العمل العالية المستوى للمنظمة البحرية الدولية لعامي 2010-2011 بالتفصيل المخرجات المخططة لفترة العامين وتربط بينها وبين الخطة الاستراتيجية التي تستغرق ست سنوات. وتُبطل الخطة الاستراتيجية الجديدة النسخة السابقة كما تحدد التوجهات الاستراتيجية التي تُمَكِن المنظمة البحرية الدولية من تحقيق أهدافها في السنوات القادمة. وتشتمل الميادين ذات الأولوية العليا الموضحة في التوجهات الاستراتيجية والإجراءات العالية المستوى على الآتي:

  • منع وقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وخاصة بساحل الصومال وخليج عدن وتطوير بناء الكفاءات لهذا الغرض في الدول المتأثرة.
  • تعزيز دراسة العنصر البشري في عملية وضع القوانين وعمل التجهيزات اللازمة لدعم التطبيق الفعال للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والإجازة والخفارة للبحارة STCW وكذا مدونة STCW وذلك لاعتمادها في يونيو 2010.
  • المساهمة في الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والاحتباس الحراري وذلك من خلال عرض الإجراءات الملائمة للحد من وتقليل ابتعاثات غازات الدفيئة (الصوبات الزجاجية) من السفن.
  • تطوير ورفع مستوى وجودة الملاحة وكذا رفع الوعي البيئي.
  • تحديد ومواجهة الاحتياجات المطلوبة ذات الصلة بالسلامة أو المعايير البيئية للسفن التي لا تخضع لاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ( مثل السفن الصغيرة أو السفن التي تعمل فقط في مجال التجارة الوطنية)

الميزانية:

قامت الجمعية باعتماد ميزانية المنظمة للعامين القادمين وذلك بالإتفاق على تخصيص مبلغ اجمالي يقدر بـ 61.151.200جنيه استرليني مشتملة على تخصيص مبلغ 30.290.900 لعام 2010 وتخصيص مبلغ 30.860.300 جنيه إسترليني لعام 2011.

اعتماد عدد من القرارات:

قامت الجمعية باعتماد 21 قراراً بشأن عدد من الموضوعات مشتملة على الموضوعات الآتية:

  • القرصنة على ساحل الصومال:

    قامت الجمعية باعتماد قرار بشأن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن بالمياه قبالة ساحل الصومال والذي يدين ويستنكر كافة أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن.

    وبناءاً علـى الـقرار رقم أ.1002 (25) الـذي قـامت الجمعية باعتماده في عام 2005. ويرحب القرار الجديد بالقرار الذي قام مجلس الأمن بالأمم المتحدة باتخاذه في 30 نوفمبر ( بمقتضى القرار رقم 1897 (2007)) والذي يفيد بتجديد التفويض السابق للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع الحكومة الفيدرالية المؤقتة للدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية واستخدام كافة الوسائل الضرورية لمدة 12 شهراً وذلك من اجل مكافحة القرصنة والسطو المسلح بالبحر قبالة ساحل الصومال.

    وقامت الجمعية أيضا باعتماد المدونة الممارسة المعدلة للتحقيق في جرائم القرصنة والسطو المسلح ضد السفن.

  • الإرشادات الخاصة بالسفن المبحرة في المياه القطبية:

    تعتمد هذه الإرشادات الجديدة على إرشادات للسفن المبحرة في المياه القطبية الثلجية ولكن قد تم تحديثها بشكل أساسي وتوسيع نطاقها لكي تغطي أيضا المنطقة البحرية قبالة قارة انتاركتيكا. ومن المتوقع أن يتم تطبيق الإرشادات على السفن التي سيتم إنشائها بدءا من الأول من يناير 2011 بالرغم من دعوة الحكومات لتطبيق الإرشادات قبل ذلك الموعد.

  • مدونة وحدات الحفر الغير شاطئية (البحرية ) المتحركة لعام 2009:

    تعد المدونة الجديدة بمثابة تعديلا وتحديثا لمدونة إنشاء ومعدات وحدات الحفر الغير شاطئية المتحركة والتي تم اعتمادها في 1989 ( بمقتضى القرار رقم أ.649 (16)) ، كما توفر معايير دولية لوحدات الحفر الغير شاطئية المتحركة الحديثة الإنشاء وذلك لتيسير الحركة الدولية والتشغيل الدولي لهذه الوحدات وكذا تعزيز مستوى السلامة لها وللعاملين على متنها، وتعادل تلك المعايير متطلبات اتفاقية سولاس و بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن للسفن التقليدية التي تبحر في رحلات دولية. ومن المتوقع أن يتم توقيع مدونة 2009 على وحدات الحفر الغير شاطئية المتحركة التي سيتم إنشائها بعد الأول من يناير 2012.

  • مدونة أجهزة التنبيه والإشارات لعام 2009:

    من المتوقع أن تقوم المدونة بتوفير إرشادات عامة للتصميم وكذا تطوير مدى انتظام وامتثال أنواع ومواقع أجهزة التنبيه والإشارات المطلوبة بمقتضى اتفاقيـة سولاس ( مشتملة على معايير الأداء ذات الصلة) واتفاقية ماربول بالإضافة إلى الاتفاقيات والمدونات الأخرى ذات الصلة وستحل هذه المدونة الجديدة محل مدونة أجهزة التنبيه والإشارات لعام 1995 (القرار رقم أ.830 (19)).

  • إصدار شهادات تمويل الوقود من جانب الدول التي لديها سفن مسجلة في سجل السفن العارية (بدون طاقم):

    يهدف هذا القرار إلى توفير إرشادات للجهات المسئولة عن إصدار شهادات تمويل الوقود بشأن السفن المسجلة في سجل السفن العارية (بدون طاقم) وذك بالتوصية بأن تقر كافة الدول الأعضاء بالاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث من زيت وقود السفن 2001 بضرورة قيام دولة العلم بإصدار شهادات تمويل الوقود إذا كانت الدولة العلم طرفا بالاتفاقية.

  • قرار بشأن حالات التهرب من دفع الغرامات:

    يدرك هذا القرار ضرورة مراجعة الإرشادات المعنية بتخصيص المسئوليات للسعي نحو إصدار قرار ناجح للحد من حالات التهرب من دفع الغرامات ( القرار رقم أ.871 (20) والذي تم اعتمـاده في 1997) وذلك ليعمـل بالتـوازي مع القسم رقم 4 ( بشأن التهرب من دفع الغرامات) من ملحق اتفاقية تسيير المرور البحري لعام 1965 وتعديلاتها والتي توضح المعايير والممارسات الموصى بها بشأن الموضوعات ذات الصلة بحالات التهرب من دفع الغرامات ( والتي تم اعتمادها في 2002 ودخلت حيز النفاذ في الاول من مايو 2003).

    وتمت مطالبة لجنة السلامة البحرية ولجنة تيسير المرور البحري بتنفيذ المراجعة وذلك لتنعكس التطورات على إجراءات منع حالات التهرب من دفع الغرامات بالإضافة إلى توفير إرشادات وتوصيات مع مراعاة أحكام اتفاقية تسيير المرور البحري بشأن حالات التهرب من دفع الغرامات ( مثال الإجراءات التي يمكن تطبيقها من جانب السفن لمنع حالات التهرب من دفع الغرامات).

  • الملاحظات الختامية للامين العام:

    أشاد الأمين العام السيد / متروبولس في خطابه الختامي بالجمعية، بعمل الجمعية وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية تقف في مواجهة أي تحديات جديدة.

    " في العامين القادمين لا يمكننا التأكد من أن تحل المشكلات من تلقاء نفسها، لذا فنحن في حاجة إلى التخطيط و الاستعداد. ونحتاج إلى أن نعمل بفعالية حتى نضع أنفسنا في موقف قوي من اجل مواجهة أي محنة تعوق طريقنا- سواء كانت هذه المحنة حادثة بحرية في شكل تهديد امني أو في شكل حادثة تلوث. وينبغي أن نكون على استعداد للتنبؤ بالتطورات والتحديات كما ينبغي أن نكون قادرين على إدارة أي خطر داخل نطاق اختصاصنا". وأضاف إلى أن القرارات الحكيمة للمجلس والتنسيق الدائم بالمنظمة البحرية الدولية هي الأمور التي ساعدت على تقوية موقف المنظمة.

    وبالتركيز بشكل خاص على المؤتمر القادم للأطراف بالاتفاقية الهيكلية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في كوبنهاجن، أوضح الأمين العام السيد/ متروبولس انه ينبغي على الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية أن تتحد من اجل هدف مشترك لمواجهة التغير المناخي مع مراعاة " تعقيدات الصناعة الأكثر دولية ( الملاحة) والتي يجب مراعاتها عندما تقوم الدول بصياغة سياساتها الرسمية وتحديد موقعها- في كلا من الجلسات الاستشارية التي ستعقد في كوبنهاجن والتي ستعقد بعد مؤتمر كوبنهاجن.

  • خلفية عن جمعية المنظمة البحرية الدولية:

    تم عقد الجلسة رقم 26 لجمعية المنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة البحرية الدولية-لندن في الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2009 وشارك في حضورها 1.200 وفد من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية بالإضافة إلى المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية.

    وتعتبر الجمعية هي الهيئة التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية. ويشارك في حضورها كافة الـ 169 دولة عضو وثلاثة اتحادات وكذا المنظمات الغير حكومية. وغالبا ما تجتمع الجمعية مرة كل عامين في جلسات منتظمة. وهي مسئولة عن اعتماد برنامج العمل وعمليات التصويت وإقرار الميزانية وتحديد الاتفاقيات المالية للمنظمة بالإضافة إلى انتخاب المجلس.

  • المجلس:

    اجتمع المجلس الجديد للمنظمة البحرية الدولي في يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر وقام بانتخاب السيد/ جيفري ج لانتز (الولايات المتحدة) كرئيس للمجلس وتم إعادة انتخاب السيد/ دوميساني نتولي ( جنوب أفريقيا) كنائب لرئيس المجلس.

ساحة النقاش

maha karamallah

leloi
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

160,313