قوانين الصيد والأتفاقات الدولية البحرية

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 465 لسنة 1983

بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة

السمكية تنميتها والاشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 37 لسنة 1961 فى شأن صيد الاسفنج،

وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979،

وعلى القانون رقم124 لسنة 1983 باصدار قانون فى شأن صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية،

وعلى القرار الجمهورى رقم 190 لسنة 1983 بانشأء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة.

قرر

( المادة الاولى )

تحدد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والاشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها فيها على النحو الاتى :

أولا : البحر الاقليمى المصرى فى البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وخليج السويس  وقناة السويس وبحيراتها وملاحة بور فؤاد وخليج العقبة.

ثانيا : جميع المسطحات المائية الداخلية فى بحيرات المنزلة والبرلس وأدكو ومريوط       والبردويل وقارون ووادى الريان ومساحات هذه البحيرات والمجرى الرئيسى لنهر النيل وفروعه والترع والمصارف ومطار النزهة البحرى، وجميع المنحفضات والخلجان والبواغيز والاخوار والبرك والمستنقعات التى تقطع للانتاج السمكى وما يتولد عنها من مساحات مائية وكذلك أراضى الاستزراع السمكى التى يحددها وزير الدولة للزراعة والامن الغذائى.

ثالثا : الاراضى المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتى متر من شواطئها، كما تتولى البعثة الاشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارت المنفذة لها فى بحيرة السد العالى.

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1404 – 12 نوفمبر سنة 1983

( حسنى مبارك )

  • Currently 39/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
12 تصويتات / 1568 مشاهدة
نشرت فى 24 يناير 2011 بواسطة leloi

ساحة النقاش

maha karamallah

leloi
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

160,334