قوانين الصيد والأتفاقات الدولية البحرية

انطلاقاً من الروابط الاخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبيهما الشقيقين ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وارساء اسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانيهما واساطيلهما البحرية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين فقد اتفقتا على ما يلي :

اهداف الاتفاقية


1.اهداف الاتفاقية :

تهدف الاتفاقية الى : -

النهوض بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين وتطويرها للوصول الى محاذاة المستويات الدولية بالاسلوب الاقتصادي السليم .

- تنظيم العلاقات والانشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق افضل .

- سن سياسة موحدة ومركزة على مبدأ المشاركة والتكامل بين اساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية .

- تلافي جميع العوائق التي من شانها ان تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين .

- التنسيق في مجال التفتيش والارشاد والانقاذ البحري ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير انجع اسباب السلامة لقطاع الملاحة وصناعة النقل البحري في كلا البلدين .

- التعاون في مجال التشغيل المتبادل للربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة على سفن الطرفين المتعاقدين .

- تنسيق التشريعات البحرية في البلدين .

- توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الاقليمية والدولية .

- التنسيق والتعاون في مجال التاهيل والتكوين البحري .

- التعاون في مجال ادارة وتشغيل وصيانة واصلاح السفن .

التعاريف

2. التعاريف لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها :

1. السلطة البحرية المختصة :

أ. في المملكة الاردنية الهاشمية : الوزير المكلف بالشؤون البحرية والموانئ او من ينيبه .

ب. في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المكلف بالشؤون البحرية والموانئ او من ينيبه .

2. الشركات البحرية : كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية :

أ. تكون تابعة فعلاً للقطاع العام و/او الخاص في احد البلدين او كلاهما .

ب. يكون سجلها القانوني باقليم احد البلدين .

ج. يكون معترف بها من السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها .

3. سفينة الطرف المتعاقد : كل سفينة تجارية مسجلة باقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقاً لتشريعاته .

الا ا هذه العبارة لا تشمل :

- السفن الحربية او السفن الحكومية او السفن التي تستخدمها احدى السلطات او الادارات العامة لاغراض غير تجارية .

- سفن البحث العلمي .

- سفن الصيد البحري .

- السفن والوحدات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية .

4. عضو طاقم السفينة :

الربان وكل شخص يعمل على متن السفينة لادارتها بالاضافة الى القائمين بمهام تتعلق بالادارة والعمليات وصيانة السفن والذين اسماؤهم مدرجة في سجل طاقم السفينة .

5. النقل الساحلي : نقل الركاب والبضائع بين مينائين او اكثر في بلد احد الطرفين المتعاقدين .

6. اللجنة البحرية المشتركة : اللجنة المشكلة لاغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ في البلدين .

7. التشريعات : القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لاي من الطرفين المتعاقدين كل على حدى .

3. المجالات الخارجة عن تطبيق هذه الاتفاقية


المجالات الخارجة عن تطبيق هذه الاتفاقية تطبق التشريعات النافذة لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالامتيازات والحقوق الخاصة بالعلم الوطني في مجال النقل الساحلي وخدمات الانقاذ والجر والارشاد والخدمات الاخرى المخصصة للشركات الوطنية .

4. تطبيق التشريعات

تطبيق التشريعات تخضع سفن كل من الطرفين المتعاقدين وطواقمهما وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الاقليمية والداخلية وموانئ الطرف المتعاقد الاخر للتشريع الداخلي لهذا الطرف الاخير .

5. جنسية السفن ووثائقها


جنسية السفن ووثائقها - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر طبقاً للمستندات الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقاً للتشريعات النافذة في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه . - يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على سفينة الطرف المتعاقد الاخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقتها وشهادة قياس الحمولة واية شهادات ومستندات اخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقاً للتشريعات النافذة في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه . - لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لاعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية والمبينة بالشهادة اساساً لحساب الرسوم الطنية .

6. معاملة السفن بالموانئ


معاملة السفن بالموانئ يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الاخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والاقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها او للركاب والبضائع ويتعلق هذا الاجراء خاصة باسناد اماكن الارساء وتسهيلات الشحن والتفريغ .

7. رسوم وبدلات خدمات الموانئ


رسوم وبدلات خدمات الموانئ تسدد كافة الرسوم وبدلات واجور الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن احد الطرفين المتعاقدين في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر وفقاً للتشريعات النافذة لدى هذا الطرف المتعاقد .

8. وثائق تعريف البحارة


وثائق تعريف البحارة يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الاخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذه الاتفاقية حسب ما تتضمنه من شروط .

ان وثائق التعريف المذكورة اعلاه هي : بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية : سجل بحار وبالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : دفتر الملاحة البحرية .

9. الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف


الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية لحامليها حق النزول الى البر خلال اقامة السفينة بميناء الارساء شريطة ان يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الاخر .

يرخص للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة الثامنة مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول اقليم الطرف المتعاقد الاخر او عبوره للالتحاق بسفينتهم او الانتقال الى سفينة اخرى او الاقامة به لاسباب صحية او العودة الى بلادهم .

كما تمنح تاشيره الدخول والعبور اللازمة لاقليم احد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الاخر للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة الثامنة والذين لا يحملون جنسية احد الطرفين المتعاقدين .

هذا ويحتفظ كلا الطرفان المتعاقدان بحقه في منع الدخول لبلده للاشخاص غير المرغوب فيهم .

10. ممارسة النقل البحري


ممارسة النقل البحري

1. يعمل الطرفان المتعاقدان على :

- انشاء خط ملاحي مشترك ومنتظم بين موانيهما .

- تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وحسن الاستغلال الامثل لاسطولهما البحري .

- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية . 2. لسفن كل طرف متعاقد الحق في الملاحة بين موانئ الطرفين المتعاقدين المفتوحة للتجارة الدولية وبنقل الركاب والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وبينهما وبين بلدان اخرى .

3. يجوز للسفن التي ترفع اعلام دول ثالثة والمستغلة من طرف الشركات البحرية التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين او من طرف الشركات البحرية التابعة لبلدان اخرى المشاركة في نقل البضائع المتبادلة في اطار التجارة الخارجية الثنائية للطرفين المتعاقدين .

11. تمثيل شركات النقل البحري


تمثيل شركات النقل البحري للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ باقليم الطرف المتعاقد الاخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول لدى الطرف المتعاقد الاخر .

وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات استعمال الحق المنصوص عليه اعلاه تكلف بهذه الامور اية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقاً للتشريعات النافذة باقليم الطرف المتعاقد الاخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية صالحها .

12. الاستثمار المشترك


الاستثمار المشترك يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية اساطيلهما البحرية الوطنية وانشطة موانيهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين .


13. تسوية المدفوعات تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالنقل البحري بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقاً لتشريعات التحويل الخارجي النافذة لدى الطرفين .

14. الحوادث البحرية


الحوادث البحرية اذا تعرضت سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الاخر او باحد موانيه فان السلطة المختصة لهذا الطرف الاخير تمنح لاعضاء الطاقم والركاب وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لاية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي .

15. تسوية النزاعات على السفن


تسوية النزاعات على السفن في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري بوجه عام على متن سفينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء تواجدها في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيه التدخل لفض النزاع ودياً واذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة وفي حالة عدم الوصول الى تسوية تطبق التشريعات النافذة في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة .

16. التاهيل في الميدان البحري


التاهيل في الميدان البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اعمال مراكز ومدارس التاهيل التكوين البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الامثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الاخر قصد التدريب والتاهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية .

17. الاعتراف بالشهادات والمؤهلات


الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بشرط توفر الحد الادنى التاهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سف الطرفين . ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الاخر .

18. التشريعات الوطنية البحرية


التشريعات الوطنية البحرية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالانشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكناً .

19. العلاقات الاقليمية والدولية


العلاقات الاقليمية والدولية يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانئ والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشان بما يدعم اهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكناً .

20. اللجنة البحرية المشتركة


اللجنة البحرية المشتركة بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي اطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدا التشاور والتحاور وتركيز اسس التعاون الفني الشامل وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب باحد البلدين في جلسة عادية ويمكن استدعائها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز 60 ستين يوماً ابتداء من يوم تسلم هذا الطلب .

21. الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية


الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي :

- في المملكة الاردنية الهاشمية . وزارة النقل -

في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ .

22. دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات


دخول الاتفاقية حيز التطبيق وتعديلها وانهاء العمل بموجبها وتسوية الخلافات أ. تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقاً للاجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .

ب. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائياً بعد هذه الفترة من سنة لاخرى وذلك ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابياً بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة سريانها .

ج. اية تعديلات او اضافات الى هذه الاتفاقية يجب ان تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وان تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين وتصبح التعديلات او الاضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .

د. كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته ودياً على مستوى اللجنة البحرية المشتركة وان تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية . حررت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر بتاريخ 13 محرم 1418 هـ الموافق لـ 1997/05/20 من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلاً حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

أعدته للنشر على الموقع/ أمانى إسماعيل


  • Currently 38/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
13 تصويتات / 421 مشاهدة

ساحة النقاش

maha karamallah

leloi
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

172,200