مركز الخدمات القانونية والقضائية والمستندية المتكامل

قضايا. توكيلات.تراخيص.شركات. دوائر حكومية.

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--<!--

بحث للاستاذ / صبري فتحي البرش

               المحامي بالنقض والدستورية العليا

 

" بحث فى ضمانات حياد القاضى"

= من المسلم به ان القاضى هو رمز العداله وعقلها المفكر والذى يبحث عنها فى روح القانون قبل ان يطبق نصه لذلك راعى قانون السلطه القضائيه فى احكامه عدة شروط لضمان حسن سير مرفق القضاء فى القضاه وهى الكفاءه والتى تتمثل فى اختيار هؤلاء القضاه بعنايه ودقه وضمان استقلال هؤلاء القضاه وعدم تعرضهم لاى ضعوط من السلطه التنقيذيه و ذلك فى ظل وجود مجلس القضاء الاعلى والذى يعتبرالمسئول الاول عن مساءلة القضاه وتنظيم عملهم حتى تظهر احكامهم مجرده من اى تسلط او هوى شخصى .

-    والى جانب هذين الشرطين يوجد شرط اساسى وهو شرط حياد القاضى والذى يعتبر بحق ضمانه اساسيه للوصول للعداله المجرده .                                                                                           

-         وسوف نتناول هذا الشرط الاخير بشىء من التفصيل والقاء الضوء عليه لتوضيح اهميته

-         وذلك فى مباحث ثلاثه وهى :-

-         1= المبحث الاول : وفيه نوضح حالات عدم الصلاحيه ( بقوة القانون )

-         2= المبحث الثانى : وفيه نوضح حالات الرد ( بارادة الخصوم )

-         3= المبحث الثالث : وفيه نوضح حالات التنهى الجوازى ( بارادة القاضى )

 

( المبحث الاول )

* حالات عدم الصلاحيه" بقوة القانون " *

- وردت حالات عدم الصلاحيه بقوه القانون فى الماده ( 147) من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه والتى نصت على ان يكون حكم القاضى باطلا فى هذه الحالات حتى ولم يطلب الخصوم رد القاضى لان

حياده لم يعد قائما فى نظر القانون بصرف النظر عن موقف الخصوم حتى ولو اتفقوا على ذلك .

= وعلى ذلك اذا حكم القاضى فيها يكون الحكم فيها باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ويجوزالتمسك

به لاول مره امام محكمه النقض .

= وقد وردت بالماده ( 146) حالات عدم الصلاحيه المطلقه والتى تنحصر فى :

1= صلة الموده :-

= وهناك حالتان تندرجان تحت هذه الصله وهما :-

( ا) ان يكون القاضى قريبا او صهرا لاحد الخصوم حتى الدرجه الرابعه بدخول الغايه .

( ب) اذاكان القاضى وكيلا لاحد الخصوم او له علاقه به او وجود مظنه وراثه بينهما , ويلاحظ هنا ان

مظنة الوراثه تستلزم تستلزم ان يكون القاضى هو الوارث وليس العكس حتى تنطبق حاله عدم الصلاحيه

هنا – ولكن من باب البحث – فانه يلاحظ هنا ايضا انه حتى فى الحاله العكسيه وهو كون القاضى هو المورث واحد الخصوم هو الوراث فان حاله عدم الصلاحيه سوف تقوم لانه طالما هذا الخصم سوف يرث من القاضى فهو بالتاكيد سوف يكون له صله قرابه به حتى الدرجه الرابعه على الاقل وهو ما يؤدى الى توافر الحاله السابقه ( الاولى ) وبالتالى وجود حاله عدم صلاحيه ايضا ايضا .

2= صلة الكراهيه:-

= ولها ايضا حالتان هما :-

( ا) وجود خصومه قائمه بين القاضى او زوجته مع احد الخصوم او زوجته .

( ب) اذا رفع القاضى دعوى تعويض او قدم بلاغا ضد احد الخصوم الى الجهات المختصه .

 

 

3= الصله بموضوع النزاع : -

= ولهما حالتان وهما :-

( ا) اذاكان للقاضى او لزوجته او لاحد اقرباؤه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمه .

-    ويلاحظ هنا ان المقصود بالاقارب والاصهار من ليسوا خصوما فى القضيه المعروضه لان هذا الفرض قد عالجته م ( 146/1)

-    ( ب) اذا كان القاضى افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى اوكتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء اوكان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيراو محكما او كان قد ادى شهاده فيها     ( م146/5)

-     وعلة عدم صلاحية القاضى فى الاحوال المتقدمه هى ان الافتاء او المرافعه او الكتابه لمصلحته كما ان فيه اظهارا لرأى القاضى وقد يأنف من التحرر منه

-         ( الاستاذ الدكتور/ احمد ابو الوفا ص 152 ومابعدها)

-          

- وقد قضت محكمه النقض بانه " لايعد سببا لعدم الصلاحيه ان يكون احد اعضاء الدائره الاستئنافيه

التى اصدرت حكما قد اشترك فى نظر استئناف رفع من محكوم عليهم اخرين فى نفس الدعوى لان الحكم الذى صدر ليس من شأنه ان يقيده بشىء "

" نقض 24 ابريل سنة 1941"

 

                                   * المبحث الثانى*

                 ( حالات الرد با رادة الخصوم )

= وردت هذه الحالات فى الماده ( 148) من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وقد جعلت نص هذه الماده الامر متوقف هنا على ارادة الخصوم بحيث يجوز لهم ابعاد قاضى او اكثر عن نظر قضيه معينه اذا تعددت حاله من الحالات التى حددها القانون .

= ولكن يلاحظ هنا ان حالات الرد هنا هى نفس حالات عدم الصلاحيه وهى صلة الموده وصلة الكراهيه

والصله بموضوع النزاع الى جانب حاله خاصه ايضا والفرق بين الوضع هنا والوضع السابق ان الامر اخف وطأه من حالات عدم الصلاحيه فهذه الصلات فى عدم الصلاحيه تكون صلات قويه اما هنا فهى اقل نسبيا ويمكن وصفها بأنها متوسطه على اساس ان هناك صلات ضغيفه وهو موضوع المبحث الثالث

من هذا البحث .

= كما يلاحظ ايضا حالات الرد تتوقف على تمسك الخصوم بها فى حاله من حالات البطلان النسبى الذى لا يجوز التمسك بها لاول امام محكمة النقض لانه ليس متعلقا بالنظام العام .

= وهنا اذا حكم القاضى فى الدعوى برغم طلب الرد فان حكمه يكون باطلا .

= ولالقاء الضوء على حالات الرد يجب معرفة اولا هذه الحالات بالتفصيل ثم بيان بعد ذلك اجراءات طلب هذا الرد كالاتى :-

 

اولا : حالات الرد :-

                       وهى كالاتى :-

( 1) صلة الموده :-

-    اذا كان احد الخصوم خادما او كان القاضى قد اعتاد مؤاكلة او مساكنة احد الخصوم او كان قد تلقى منه هديه قيبل رفع الدعوى او بعد هذا الرفع ( م 148/3 )

-         والمقصود بالخادم هنا كل من يعمل لدى القاضى كالطباخ والسفرجى والبواب وغير ذلك .

-    اما المقصود بالمؤاكله فهى الجلوس مع احد الخصوم للاكل ولكن اشترط القانون هنا التكرار هذه المؤاكله حتى تعتبر حاله من حالات الرد .

-    اما المقصود بالمساكنه فهى الاشتراك فى السكن الواد وان اختلف الفقه والقضاء فى هذه النقطه الا ان الرأى الراجح هنا هو يكفى مجرد الجوار لتوافر حالة المساكنه والتى تعتبر حاله من حالات الرد.

 

(2) صلة الكراهيه :-

                        ولها حالتان :-

أ‌-       اذا وجدت للقاضى او لزوجته خصومه مع احد الخصوم او لزوجته :

= ويشترط حتى تطبق هذه الحاله وجود شرطين الاول هو ان تكون هذه الخصومه لاحقه على دعوة هذا الخصم او زوجته والشرط الثانى هو الا تكون هذه الخصومه مفتعله لاجل رد هذا القاضى .

ب= اذا كان لمطلقة القاضى التى له منها ولدا او لاحداقاربه او اصهاره على عمود النسب خصومه قائمه امام القضاء مع احد الخصوم او زوجته .

= ويشترط هنا ايضا الا تكون الخصومه المتفعله لرد هذا القاضى لما اشترط القانون ايضا ان تكون هذه الخصومه قائمه امام القضاء قبل نظر القاضى الدعوى .

( 3) الصله بموضوع النزاع : -

-         اذا كان للقاضى او لزوجته دعوى مماثله للدعوى التى ينظرها ( م 148/ 1)

-         ويقتصر الامر هنا على القاضى وزوجته فقط دون غيرهم من الاقارب

-         والعله من ذلك ان القاضى سيميل فى حكمه الى الاخذ بوجهة النظر التى تخدمه فى قضيته او قضية زوجته .

-         وهنا صعوبه فى اكتشاف الخصوم لهذه الحاله لذلك يجب على القاضى هنا ان يتنحى من تلقاء نفسه .

-         ( 4) وجود صله عداوه او موده مع احد الخصوم :- مع ترجيح ميل القاضى فى حكمه : -

-         وقد احسن المشرع بنصه على هذه الحاله لانه سد الثغرات التى تعرضت لها الفقرات السابقه من النص.

-    ويلاحظ هنا انه يشترط لتطبيق الروح هذه هو وجود صلة الموده او العداوه مع ترجيح ميل القاضى فى حكمه وتأثره بهذه الصلات .

-         كما يشترط الا تكون العداوه الاحقه على الدعوى سببها اراده الخصوم فى رد القاضى بطريقه مفتعله .

-         ثانيا : اجراءات الرد :-

-    اذا لم يتنح القاضى برغبته هنا يستطيع الخصم طلب الرد مع دفع كفاله تقدر بمبلغ 25جنيها تصادر اذا رفض طلب الرد مع حفظ حق القاضى فى رفع دعوى التعويض وكل ماسبق ما هو الا ضمان حتى لا تستغل حالات الرد بسوء نيه فى عرقلة نظر الدعاوى من اجل الاضرار بالخصوم كل ذلك الى جانب غرامه يحكم بها فى حاله رفض طلب الرد ايضا.

-         وفيما يلى عرض لكل ما يتعلق باءجراءات الرد :

-         ( 1 ) من يرد : -

-    يجوز للخصم طلب رد كل القضاه العاديين وهم قضاة المحكمه الابتدائيه و قضاة محاكم الاستئناف و قضاة محكمة النقض .

-         كما يجوز ايضا رد القاضى حتى ولوكان منتدب من محكمة اخرى .

-         ويجوز رد عضو النيابه اذا كان طرف منظم كما يجوز رده اذا توافرت حاله من حالات عدم الصلاحيه .

-         اذا كانت المحكمه مشكله من اكثر من قاضى يجوز ردهم جميعا او رد بعضهم .

-         فاذا قام الخصم برد قضاه محكمة ابتدائيه فان المحكمه الاستئناف فتنظرها محكمه النقض .

-         اما طلب رد محكمه النقض فان المختص بنظرها دائره اخرى من دوائرمحكمه النقض.

-         ( 2) شكل الطلب :-

-         يقدم طلب الرد بتقرير فى قلم الكتاب وليس بصحيفه تودع وتعلن للقاضى المطلوب رده

-    ويوقع تقرير طلب الرد من طالب الرد نفسه او وكيله الخاص مع ملاحظة وضع التوكيل الخاص او صوره منه اذاكان عام مرفقا بالتقرير .

-    ويلاحظ ان القاضى اذا كان يجلس لاول مره امام الخصم فيجوز لهذا الخصم ان يطلب الرد بمذكره يسلمها لكاتب الجلسه على ان يقوم هذا الخصم بوضع بوضع تقرير الرد فى قلم كتاب المحكمه فى اليوم التالى على الاكثر و الا سقط حقه فى الرد مع ملاحظة دفع كفاله قدرها 25 جنيها مع هذا التقرير فى كل الحالات .

 

-         3 / ميعاد الطلب : -

 

يلاحظ هنا ان طلب الرد ليس له ميعاد محدد كما يلاحظ ايضا انه دفع شكلى يجب الدفع به قبل التحدث فى الموضوع او ابداء اى دفوع موضوعيه والا  سقط الحق فى طلب الرد .

-    ويجب على قلم كتاب المحكمه اعلان باقى الخصوم بجلسة نظر طلب الرد لابداء رغبتهم فى طلب الرد ايضا اذا ارادوا ويكون ذلك حتى قفل باب المرافعه فى نظر طلب الرد وقد قرر المشرع هذا الامر حتى لا تتخذ من طلب الرد ذريعه من اجل تعطيل نظر الدعوى الاصليه للاضرار بالخصوم

-    وهناك استثناء من قاعده عدم جواز طلب الرد بعد التكلم فى الموضوع اذا اثبت طالب بأنه لم يعلم بالحاله التى تستوجب طلب الرد إلا بعد ذلك .

-    وقد قضت محكمة النقض بأنه " من الجائز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد المواعيد المقرره او اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد "

-         ( نقض 24 ابريل لسنة 1941 مجموعة القواعد القانونيه 3 ص 356 رقم 750)

-          

-    اما اذا كان الرد فى حق قاضى منتدب فيقدم الطلب فى ظرف ثلاثة ايام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد فاذا كان صادرافى غيبته فالايام الثلاثه تبتدىء من يوم اعلانه به "

-         " الاستاذ الدكتور احمد ابو الوفا ص 156 وما بعدها "

-          

-         ( 4 ) الاثر الذى يترتب على تقديم الطلب فى الميعاد :

 

-         يترتب على تقديم طلب الرد وقف سير الخصومه فى الدعوى الاصليه الى ان يصدر حكم نهائى فى طلب الرد .

-         ونظرا لانه يمكن استخدام هذا الاجراء لتعطيل الدعوى بسوء نيه لذلك هناك استثناء فى حالتين:-

 

-         ( ا) اذا كان هناك حاله استعجال وطلب الخصم الاخر ندب قاضى اخر بدلا من القاضى المطلوب رده .

-    (ب) اذا صدر حكم ابتدائى برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف يجوز للخصم الاخر طلب ندب قاضى اخر لنظر الخصومه حتى يصدر حكم نهائى فى الرد .

-    فاذاصدر حكم برفض الرد وكان نهائيا فانه لا يجوز طلب الرد مره اخرى سواء من طالب الرد الاول او من الخصم الاخر .

 

-         موقف القاضى المطلوب رده : -

 

-    يقوم كاتب المحكمه برفع تقرير طلب الى رئيس المحكمه فى خلال 24 ساعه فيقوم هذا الاخير باطلاع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا . ويلزم هذا القاضى بالرد على التقرير وماجاء به فى خلال 4 ايام على الاكثر .

-         وهنا لا يخرج موقف القاضى عن ثلاث فروض :

-         ( ا ) ان يعترف القاضى بوجود سبب الرد و هنا يصدر امر بتنحيته من رئيس المحكمه .

-    ( ب ) ان تمر المده القانونيه دون ان يرد القاضى كتابة على التقرير ويرى رئيس المحكمه ان هناك اسباب فعلا للرد فيقوم بتنحيته .

-    ( ج ) اذا رد القاضى خلال المده القانونيه او لم يرد ورأى رئيس المحكمه انه ليس هناك سبب للرد فانه يقوم بتعين دائره لنظر طلب الرد وذلك فى اليوم التالى مباشرة .

 

( 6 ) الحكم فى طلب الرد ونظام الطعن فيه : -

 

-         تتولى الدائره التى تنظر طلب الرد اصدار الحكم و لا يخرج عن فرضين :

-         ( ا ) ان تقضى بالرد واستبعاد القاضى وهنا يسترد طالب الرد كفالته .

-         ( ب ) ان تقضى برفض طلب الرد او عدم قبوله او سقوطه وهنا تصادر الكفاله ويظل القاضى ينظر الدعوى .

 

-         اما بالنسبه لطرق الطعن فى طلب الرد :

يجوز لطالب الرد فقط ان يستأنف الحكم الصادر فى طلب الرد وذلك فى خلال 5 ايام من تاريخ الحكم

-    ولا يجوز للقاضى ان يستأنف الحكم الصادر بتنحيته حتى لا يظهر وكأنه حريص على نظر هذه الدعوى فيقلل ذلك من شأنه

-         لا يجوز للخصم الاخر ان يستأنف طلب الرد لانه ليس خصما فيه .

-    وقد قضت محكمة النقض بان " طلب رد اعضاء محكمة الجنايات هو فى حقيقته وبحسب الغايه منه دفع ببطلان تشكيل المحكمه المعروضه عليها الدعوى الجنائيه فيجب ان يرفع الطعن فيه الى المحكمه المختصه بنظر الطعن فى الحكم الصادر  فى هذه الدعوى "

                                                     

" نقض 28 يناير 1954 المجموعه 5 ص 478 "

 

* المبحث الثالث *

                                 

التنحى الجوازى " بإرادةالقاضى "

           

-         توجب الماده ( 149 ) على كل قاضى يعلم بقيام سبب من اسباب الرد المتقدمه ان يخبر المحكمه فى غرفة المشوره اذا كان مستشارا باحدى محاكم الاستئناف او بمحكمة النقض او رئيس المحكمه الابتدائيه اذا كان قاضيا بسبب الرد القائم به وذلك للاذن له بالتنحى . ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمه .

-         ويلاحظ انه اذا لم يطلب القاضى تنحيته ولم يطلب الخصوم رده فلا يبطل الحكم الذى يشترك فى اصداره .

" استئناف مختلط 12 فبراير 1929 مجلة التشريع والقضاء ص 212 "

 

-    والفكره هنا هى انه اذا راى القاضى حرج فى نظره لدعوى ما  فإن الامر متروك له فى ان يتنحى حرصا على مبدأ الحياد وهو مانظمه المشرع فى الماده ( 150 ) مرافعات .

-    ولكن يلاحظ هنا وهو من باب البحث – ان النص به بعض القصور – ويأخذ عليه هنا انه ترك الامر لتقدير القاضى الشخصى بدون اى ضوابط اخرى مما يؤدى الى وجود مظنة المجامله فى بعض القضايا الى لا يفصح فيها القضاه عن علاقتهم بالخصوم او وجود اسباب للرد فى هذه الدعاوى ونص بصدد هذا الامر نستشهد بما جاء فى كتاب الاستاذ الدكتور " احمد ابو الوفا ص 150 من كتابه قوله :

-      " ان القاضى مهما كان متحليا بالعداله والنزاهة قد يتأثر بميوله ومصالحه الشخصيه لدوافع يذعن لها عاده اغلب الخلق _ لهذا يجب حمايته من التأثير بهذه الميول _ وهو بهذا يصون مظهر الحيده الذى يجب ان يتحلى به القاضى .

-    فليس اذن اساس تنحية القاضى هو الشك فى استقامته وفى نزاهته لان القاضى المطعون فى خلقه لا يكون جديرا بالبقاء فى منصبه _ وانما اساسه هو مظنة عجز القاضى عن الحكم فى قضيه معينه بغير ميل الى جانب احد الخصوم .

 

" بحث فى دور النيابه العامه فى الخصومه "

 

_ مقدمه :  

             1/ تمارس النيابه العامه الاختصاصات المخوله لها قانونا ولها دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائيه ومباشرتها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ( م21 من قانون السلطه القضائيه )

ومن نص الماده 215 من قانون السلطه القضائيه السابق يتضح ان للنيابه وظيفه رئيسيه مباشر بقتضاها سلطه الاتهام فهى تختص دون غبرها برفع الدعوى الجنائيه ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الاحوال المبينه فى القانون ( الفقره الاولى من الماده الاولى من قانون الاجراءات الجنائيه )  

-         وهذه الوظفيه تتصل بالمواد فلا تهمنا بحثها هنا :

-    وتقوم النيابه ايضا بأعمال اداريه كثيره نص عليها قانون الاجراءات الجنائيه وقانون نظام القضاء فلها مثلا الاشراف على مأمورى الضبط القضائى وعلى السجون وغيرها من الاماكن المعده للحبس ( م 42 من قانون الاجراءات الجنائيه ) وهذه الوظيفه ايضا تخرج عن نطاق بحثنا.

-    وللنيابه وظيفه تتعلق بجهة القضاء المدنى وهذا هو ما يهمنا فى هذا الامر _ فالنيابه تشترك فى بعض القضايا باعتبارها خصما او طرفا اصليا كما تشترك فى بعض الحالات باعتبارها خصما او طرفا اصليا كما تشترك فى بعض الحالات باعتبارها طرفا منظما وقد يكون اشتراكها اجباريا او اختياريا :

-         واذا كانت الوظيفه الاساسيه للنيابه العامه هى السهر على الامن فى المجتمع

-    ورفع الدعاوى الجنائيه باسمه فى حالات الاعتداء على اعضائه فان دورها فى المواد المدنيه لايقل اهمية عن ذلك اذ انها ترفع ايضا فى هذا المجال دعاوى على من يخالف القانون وقد يقتصر دورها على التدخل فى خصومه قضائيه قائمه لابداء رايها فيها لتلف نظر المحكمه الى الاخذ بالاسباب والاسانيد التى تراها تتفق وحسن تطبيق القانون

-                                                                        "  ا.د / عاشور مبروك ص 121 "

-         لذلك فسوف نتناول موضوع هذا البحث فى اربعة مباحث هى على الترتيب :

-         ( 1) المبحث الاول : بيان اساس دور النيابه العامه فى الخصومه امام القضاء المدنى

-         ( 2 ) المبحث الثانى : التمييز بين دور النيابه العامه كطرف اصلى وكطرف منضم ونتائج هذا التمييز

-         ( 3 ) المبحث الثالث : حالات تدخل النيابه.

-         ( 4 ) المبحث الرابع : اجراءات تدخل النيابه فى الخصومه المدنيه

 

المبحث الاول : اساس دور النيابه العامه

                                              فى الخصومه امام القضاء المدنى

انتقد البعض فكرة ان يكون للنيابه العامه دور امام القضاء بحجة ان ذلك يمس بالثقه فى القضاء الى جانب ان السلطه التنفيذيه و التى يتبعها رجال النيابه قد تستخدم هذا الامر كوسيله من اجل الثأثير على حقوق المواطنين و مراكزهم القانونيه المكتسبه _ وبالتالى سوف يعود ذلك بالتأثير السيىء فى عمل القضاء من خلال النيابه العامه .

والامر و ان كان كذلك الا انه من باب حسن تطبيق القانون يمكن للقضاء بدء الدعوى او الطعن فيها عن طريق النيابه العامه _ وذلك لانه من غير المنطقى ان يقوم القاضى بذلك بسبب انه هو الذى سيحكم فيها فلا يجوز له ان يبدأ الدعوى الذى يحكم ف

المصدر: بحث للاستاذ/ صبري البرش ـ المحامي بدمياط امام محكمة النقض والدستورية العليا
lawyereg

محمد كامل نجم ـ المحامي

ساحة النقاش

محمد كامل نجم

lawyereg
»

تسجيل الدخول

ابحث

عدد زيارات الموقع

29,583