مركز الخدمات القانونية والقضائية والمستندية المتكامل

قضايا. توكيلات.تراخيص.شركات. دوائر حكومية.

<!--

<!--<!--<!--

                                            

                                              

   بحـــث

                                                                  فـــــى موضــــــوع : 

 مدى إلتزام المحاكم المصريةبأحكامالمعاهدات الدوليةالتى وقعت عليهامصرممثلةفى رئيس الجمهورية-ووافق عليها مجلس الشعب- وتم التصديق عليها وعلاقة ذلك بالدستور المصرى.

 

مقدم من الأستاذ :

 

صبـــــرى فتحى البــــرش

المحامى بالنقض

 

  رقم القيد/ 113041

 فى العنوان/ 16 ش رمسيس – قسم ثالث بندر دمياط

 

إلــــــــــــــــــــى :

 

لجنة الدفاع عن الحريات- بنقابة المحامين الفرعية بدمياط .

 

 

إهــــــــــــــــداء 

إلــــــــــــــــــــى : أرواح شهداء ثورة شباب 25 يناير .

تحية إجلال وتقدير لمن ضحوا من أجل هذا الوطن

بسم الله الرحمن الرحيم 

" قال رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين"                                                               صدق الله العظيم

<!--

 

          <!--<!--

ــــــــــــــــــــ

مقدمة

= تكتسب المعاهدات الدولية أهميتها فى التطبيق لدى محاكم القضاء الوطنى – من نـــص المادة (151 ) فقرة 1 من الدستور والتى يجرى نصها على أنه – لرئيس الجمهورية أن يبرم المعاهدات الدولية ويبلغها إلى مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لهذه المعاهدات الدولية – قوة القانون الداخلى ( الوطنى) – وذلك بعد إبرامها من رئيس الجمهورية – والتصديق عليها من مجلس الشعب – ونشرها بالجريدة الرسمية للدولة وفقا لللأوضاع المقررة .

= وتثور هذه الأهمية عندما يصطدم أحد نصوص هذه المعاهدات بعد التوقيع والتصديق عليها ونشرها – بنص فى القانون الداخلى الوطنى – إذ أنه فى هذه الحالة يجب تطبيق نص المعاهدة بإعتباره الأعلى مرتبة فى تدرج القوانين كونه يستمد قوته من الدستور ذاته وهو قمة هرم هذا التدرج – وبالتالى فمن المفترض أنه يلغى كل نص يخالف نصوص هذه المعاهدات فى القوانين الداخلية ليحل محلها نصوص هذه المعاهدة فى شأن الواقعة محل التطبيق. 

= والدستور (في أي بلد) هو الذى يحوي المبادئ الاساسية التي تحكم علاقة المواطن بالسلطات في الدولة و تنظم العلاقات بين مؤسسات الدولة ذاتها - ومجمل هذه المبادئ يجب ان ترد اليها جميع التشريعات الوضعية الوطنية.

= وتكمن اهمية هذا البحث علي وجه العموم في ضرورة ان يعرف الشخص العادي حقوقه الدستورية الكاملة التي ينبغي ان يتمتع بها في المجتمع الذي يحيا به و جزاء مخالفة هذه الضمانات الذي هو غالبا من وجهة النظر الدستورية ابطال العمل بالنص التشريعي او اللائحة او أي قرار كان يخالف المبدا  الدستوري – وعلى وجه الخصوص مايتعلق منها بالمعاهدات الدولية النافذة فى الدولة بناء على نصوص ذلك الدستور.

- ومن ثم يستطيع السادة الزملاء المحامين الاستعانة بالمواد الدستورية مباشرة في دفاعهم عن موكليهم امام القضاء العادي فضلا عن الطعن علي النصوص التشريعية او اللائحية بعدم الدستورية بالطبع فالمادة الدستورية لها السمو علي كل النصوص التشريعية ايا كانت كما سبق شرحه - وفي هذا نص المادة( 191 ) من الدستوروالتى تجرى على أنه (( كل ما قررته القوانين و اللوائح  قبل صدور هذا الدستور يبقي صحيحا و نافذا و مع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد و الاجراءات المقررة في هذا الدستور)) وهناك عمليا امثلة لتطبيقات دستورية امام المحاكم العادية سيتم توضيحها فى هذا البحث ثم التعليق عليها.

= ومن المقرر أن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود اللازمة لنشاطها ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفى عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات وموئلها وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها - وحق لقواعده أن تستوىعلى القمة من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام بإعتبارها أسمى القواعد الآمرة التى يتعين على الدولة إلتزامها فى تشريعاتها وفى قضائها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية دون أى تفرقة أو تمييز – فى مجال الإلتزام بها – بين سلطات الدولة العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .

– وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلا مقررا وحكما لازما لكل نظام ديمقراطى سليم – فإنه يتعين على كل سلطة عامة أيا كان شأنها وأيا كانت وظيفتها وطبيعة الإختصاصات المسندة إليها أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه وأن تلتزم حدوده وقيوده – فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور وخضع – متى إنصبت المخالفة على قانون أو لائحة – للرقابة القضائية التى عهد بها الدستور للمحكمة الدستورية العليا بوصفها الهيئة القضائية العليا التى إختصها دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها .

= وحيث أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور 1923 – على تقرير الحريات والحقوق العامة فى صلبها قصدا من المشرع الدستورى أن يكون النص عليها فى الدستور قيدا على المشرع العادى فيما يسنه من قواعد وأحكام وفى حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعيا فإذاخرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستورى بأن قيد حرية أو حقا ورد فى الدستور مطلقا أو إهدار أو إنتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا وقع عمله التشريعى مخالفا للدستور .

                                                                                                                                          صبرى البرش

المحامي بالنقض

                                                                                                       المحامى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: بحث للاستاذ/ صبري البرش ـ المحامي بالنقض
lawyereg

محمد كامل نجم ـ المحامي

ساحة النقاش

محمد كامل نجم

lawyereg
»

تسجيل الدخول

ابحث

عدد زيارات الموقع

27,508