وجاء في حيثيات الحكم :-
ان نطاق النزاع في الطعن الراهن يتحدد فيما طالب به المطعون ضدهم بصحيفة الدعوي الاصلية وصحف التدخل بالغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن زيادة بدل العدوي محل الطعن للعاملين بالمجال الطبي علي مستوي الجمهورية ليصح مبلغ مقداره (1000 جنيه ) وذلك اعتباراً من تاريخ رفع الدعوي في 6/4/2014 وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية
ومن حيث ان قضاة المحكمة الادارية العليا استقر علي ان القرار الاداري السلبي الذي يقبل الطعن عليه بالالغاء في مفهوم نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا يوجد الا في حالة وجود نص في قانون او لائحة يلزم جهة الادارة بان تتدخل لاتخاذ اجراء معين ، فان هي امتنعت رغم توافر الحالة الواقعية التي تلزمها بالتدخل فان امتناعها او رفضها يشكل قرار سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالالغاء ( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 35408 لسنة 59 ق عليا بجلسة 2/7/2014 )
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جري علي ان مناط استحقاق بدل العدوي المقرر بقرارات رئيس مجلس الوزراء ارقام 1751 ، 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 التي اصدرها انفاذاً للسلطة المقررة له بموجب المادة 42 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 هو ان يكون العامل من الخاضعين لاحكام هذا القانون
(( حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 19489 لسنة 53 ق عليا بجلسة 4/2/2010 ))
ومن حيث انه متي كان ذلك وكان الثابت انه بتاريخ 8/2/2014 صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون اعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ، وعمل به اعتباراً من 9/2/2014 اليوم التالي لتاريخ نشره طبقاً للمادة الثانية من مواد اصدارة ، وبالتالي فان جميع اعضاء المهن الطبية المخاطبين بإحكام هذا القانون ومنهم المطعون ضدهم أصبحوا إعتباراً من 9/2/2014 غير مخاطبين بإحكام قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، وأصبحوا من هذا التاريخ معاملين بكادر خاص تناول بالتنظيم كافة شئونهم الوظيفية بما في ذلك المخصصات المالية التي قررها لهم حيث افرد القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار اليه الفصل الخامس منه لهذه المخصصات وتناولها بالتفصيل في تسع مواد من المادة التاسعة حتي المادة الثامنة عشر حيث تضمنت هذه المواد منهم حوافز وبدلات وجهود إضافية ، وحتي لا ينتقص من المبالغ التي كانوا يتقاضونها قبل العمل بهذا القانون ، احتفظ لهم بهذه المبالغ في المادة الثامنة عشر قبل ان ينص في المادة التاسعة عشر علي الغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شان المزايا المالية المقررة لهم وذلك حتي لا يترتب علي الغاء هذه القرارات خصم اية مبالغ مما كانوا يتقاضونه قبل 9/2/2014 تاريخ العمل بالقانون وهو ما يتنافي مع ما استهدفه المشرع بهذا القانون من تحسين أوضاعهم المالية عما كانت عليه قبل صدوره
ومن حيث انه متي كان ذلك وكان مؤداه انه اعتباراً من 9/2/2014 أصبح أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها ومنهم المطعون ضدهم خاضعين للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار اليه ، وهو قانون خاص يتناول بالتفصيل تنظيم مخصصاتهم المالية تنظيماً جامعاً مانعاً من معاملتهم بأية قواعد قانونية أخري خلافه في هذا الشأن ، لأنهم بموجبه أصبحوا معاملين بكادر خاص ، وبذلك انتفي بالنسبة لهم مناط استحقاق بدل العدوي – محل الطعن – لأنهم أصبحوا اعتبارا من 9/2/2014 غير مخاطبين بقانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 – الملغي وبالتالي لا يجوز معاملتهم بهذا القانون ، ولا يحق لهم المطالبة باية مزايا مالية استناداً اليه ، ومن ثم فإن إمتناع رئيس مجلس الوزراء – الطاعن الثاني صفته – عن إجابتهم الي طلبهم المقدم إليه بزيادة بدل العدوي – محل الطعن ليصبح مبلغ مقداره ( 1000 جنيه ) شهرياً بعد أن انتفي بالنسبة لهم مناط استحقاق هذا البدل علي نحو ما تقدم لا يشكل قراراً سلبياً بالامتناع او الرفض مما يقبل الطعن عليه بالالغاء في مفهوم نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جري علي أن دعوي الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري استهدفها لمراقبة مشروعيته فهو محور النزاع فيها ، لذلك يشترط لقبولها أن توجه لقرار إداري قائم ومنتج لأثاره قبل إقامتها ، فادا لم يوجد القرار فقدت شرط قبولها وكانت غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري
(( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 20529 لسنة 58 ق عليا بجلسة 1/3/2014 ))
ومن حيث انه متي كان ذلك وقد انتفي القرار الإداري السلبي بشان طلب المطعون ضدهم الزام رئيس مجلس الوزراء – الطاعن الثاني بصفته – بزيادة بدل ألعدوي للعاملين بالمجال الطبي اعتباراً من 6/4/2014 تاريخ رفع الدعوي ، علي نحو ما تقدم ومن ثم تكون دعواهم بالنسبة لهذا الطلب – محل الطعن – غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف حكم القانون ويتعين لذلك إلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري.
الطعن رقم 20293 لسنة 62 قضائية عليا - بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/8/2018
ساحة النقاش