أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

اختصاص مجلس الدولة بنظر اشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منه - في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا و المحكمة الدستورية العليا و نصوص الدستور الحالي 

أتناول هذا الموضوع – بشئ من الإيجاز- من خلال النقاط التالية :أولاً : الوضع في ظل قوانين مجلس الدولة. ثانياً : موقف المحكمة الدستورية العليا من المسألة الراهنة . ثالثاً : حسم الدستور الصادر سنة 2012 ، و كذا الصادر سنة 2014 ، هذا الأمر نهائياً . رابعاً : أثر رفع إشكال في حكم صادر من مجلس الدولة أمام القضاء العادي ، و ذلك على النحو التالي :

أولاً : الوضع في ظل قوانين مجلس الدولة

رغم صدور عدة قوانين لتنظيم مجلس الدولة المصري ، آخرها القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 ، فإن مما يثير التعجب و الاستفهام من مسلك المشرع في هذه القوانين ، خلو جميع تلك القوانين من تنظيم  قضاء مستعجل مستقل يتولى الفصل في المنازعات الإدارية المستعجلة أمام مجلس الدولة, كما خلت تلك القوانين كذلك من نص يخول محاكم مجلس الدولة – أو تخصيص أحد قضاته - نظر إشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها . و فضلاً عن ذلك ، لم تحدد تلك القوانين جهة ما تختص بنظر هذه الإشكالات  .

 وقد ترتب على ذلك أن القضاء الإداري في أول الأمر كان يقرر عدم اختصاصه بنظرالإشكالات المتعلقة بالأحكام الصادرة منه . و كان من أسباب عدم استقرار القضاء الإداري في صدد هذه الاشكالات ؛ الخلط بين الإشكال في التنفيذ وبين وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من قبل محكمة الطعن المنصوص عليه في المادة (50) من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ، حيث كان يعتقد أن المشرع قد استبعد فكرة الإشكال في أحكام محكمة القضاء الإداري ، اكتفاءً  بوقف تنفيذها عن طريق المحكمة الإدارية العليا (<!--).

و قد تنبه القضاء الإداري فيما بعد إلى الفروق بين إشكالات التنفيذ من ناحية و وقف التنفذ من قبل محكمة الطعن من ناحية أخرى . فمنازعات التنفيذ تتعلق في الأساس بعقبات مادية أو قانونية تنشأ بعد صدور الحكم و تجعل تنفيذه يؤثر تأثيراً كبيراً في مصالح الغير أو يجعل من المستحيل إتمامه ، في حين أن أسباب الطعن في حكم المحكمة يستند إلى أسباب قانونية قام عليها الحكم المطعون فيه و يرى الطاعن عدم صحة هذه الأسباب دون نظر إلى تنفيذ هذا الحكم (<!--).

و قد استقر القضاء الإداري على اختصاصه بنظر إشكالات التنفيذ المقدمة في الأحكام الصادرة منه ، و ذلك تطبيقاً لنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة السالف ذكره ، و التي تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي (<!--).

غير أن فقه قانون المرافعات يرى أن قاضي التنفيذ بالمحاكم العادية يختص بالفصل في كل منازعات تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية و غيرها مادام هذا التنفيذ يمس المال ، حيازة أو ملكية أو أي حق يتصل به ، و ذلك على أساس أن منازعات التنفيذ إنما هي منازعات تدور حول الشرائط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ على المال . (<!--) ويشترط ألا يمس هذا النزاع التنفيذي المالي صميم الحكم أو الإجراءات التي بني عليها (<!--).

وقد سايرت المحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه في أحد أحكامها ، فقررت أنه : " و إن كان الأصل أن قاضي التنفيذ مقيد بحدود اختصاص الجهة القضائية التي يتبعها ، إلا أنه من الثابت أن قاضي التنفيذ باعتباره فرعاً من الجهة القضائية ذاتي الاختصاص العام بنظر جميع المنازعات المتصلة بالمال ، يملك الفصل في إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة من الجهات القضائية الأخرى ، و هذا لا يمس بأي حال من الأحوال القواعد المنظمة لاختصاص جهات القضاء المختلفة ، ذلك لأن إشكالات تنفيذ الحكم هي منازعات لا شأن لها بأصل الحق الثابت فيه و لا تعد طعناً عليه ، و إنما هي تتصل بذات التنفيذ و ما إذا كان صحيحاً أم باطلاً ، جائزاً أم غير جائز " (<!--).

و في ذات الاتجاه ذهبت محكمة النقض إلى أن : " و إن كانت محكمة القضاء الإداري هي المختصة وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية إلا أنه متى صدر فيها الحكم بالإلزام أصبح سنداً يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه فتختص المحاكم المدنية بمراقبة إجراءات التنفيذ و النظر في صلاحيتها و بطلانها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمال ، ويختص القضاء المستعجل باعتباره فرعاً لها بنظر الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ ، إذ لا شأن لهذه الإشكالات بأصل الحق بالحكم  المستشكل فيه " (<!--) .

و الحق أن إسناد الاختصاص بنظر الإشكالات المشار إليها سلفاً إلى القضاء العادي،  لا يعدو أن يكون مجرد اجتهاد محل نظر؛ لأنه لا يرتكن إلى نص من القانون ، بالإضافة إلى كونه تفرقة غير مبررة في شأن تلك النوعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ على المال (<!--). فإذا كان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في المنازعات المتعلقة بالمال ، فإن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية ، و إذا كان قاضي التنفيذ فرع من القضاء العادي و له بالتالي نظر كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من ذلك القضاء ، فبذات المنطق تكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة بنظر الإشكالات المتعلقة بالأحكام الصادرة منه باعتبارها منازعات منبثقة عن اختصاصه بالمنازعات الإدارية ، فقاضي الأصل هو قاضي الموضوع ، و ليس بالتالي لقاضي التنفيذ أن يمد نطاق اختصاصه إلى الإشكالات المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة .

و قد عادت المحكمة الإدارية العليا بعد ذلك ، في قضاء مستقر، و انتهت إلى اختصاص مجلس الدولة بكافة منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منه ، دون قاضي التنفيذ ، و في ذلك تقرر أن : " مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية كافة و ما يتفرع عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري ، ذلك أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، و عليه فلا يختص قاضي التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري " (<!--) .

و  قضت كذلك بأن : " محاكم مجلس الدولة تختص وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري ، كل محكمة في حدود اختصاصها "(<!--).

 

ثانياً : موقف المحكمة الدستورية العليا من المسألة الراهنة

لقد عُرض أمر الإشكالات المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة على المحكمة الدستورية العليا ، و انتصرت المحكمة فيه لمجلس الدولة ، متصدية للأسباب التي تذرع بها القائلون باختصاص قاضي التنفيذ بنظرها .فقد قررت بأن :

" المنازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإداري و التي تستهدف إما المضي في التنفيذ و إما إيقافه – و إن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ ، إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها كأصل عام – إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم ، و بالتالي تظل لها الطبيعة الإدارية و تندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي يختص بنظرها القضاء الإداري . و لا يغير من ذلك نص المادة 275 من قانون المرافعات على اختصاص قاضي التنفيذ باعتباره شعبة من شعب القضاء العادي – بمنازعات التنفيذ الموضوعية و الوقتية ، إذ هو من قبيل الاختصاص النوعي ، و بالتالي ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التي تختص بأصلها جهة القضاء العادي دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإداري "(<!--) .

و وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا ؛ فإن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية بمختلف أنواعها و درجاتها ، فلا تملك أية جهة أو محكمة الانحراف عن مضمون أحكامها ، أو تعطيل سريان آثارها ، باعتبار أن ما تنتهي إليه في أحكامها يعد تعبيراً عن المضامين التي احتواها الدستور ؛ و لها بالتالي ذات قيمته. و صار لزاماً و أمراً مقضياً تبعاً لذلك ؛ انفراد محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالاختصاص بنظر جميع إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها.

 

 قضاء المحكمة الإدارية العليا الحديث يؤكد ما سبق ، فقد قرر بأن :

" إن مما بات مستقراً أبياً على الجدل أن جهة القضاء الإداري هي – دون غيرها – المختصة بالفصل في منازعات التنفيذ التي تتعلق بما يصدر عنها من أحكام سواء كان الهدف منها المضي في تنفيذها أو إيقافها ، و ذلك وفق متواتر من المحكمة الإدارية العليا و مؤكد من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 20 قضائية " تنازع " ، و قضاؤها لا ريب كاشف عن اختصاص أصيل موسد لمحاكم مجلس الدولة على اختلاف درجاتها بنظر هذه المنازعات و محتم الالتزام به منذ نشره في الجريدة الرسمية لدخوله في نسيج القواعد القانونية الواجبة التطبيق دون ترخيص ، و الاتباع دون رجعة ، و الالتزام دون تعلل ، كما أن مما غدا بمنأى عن الريبة أن جهة الإدارة هي أول من يجب أن يلتزم بالقواعد القانونية و المبادئ القضائية تطبيقاً و تنفيذاً و إعلاءً للحق و إحقاقاً للعدل دونما قعود عن ذلك أو تثاقل بحسبانها الأولى رفعاً لسيادة القانون و الأجدر خصوعاً لأحكامه " (<!--) .

 

ثالثاً : حسم الدستور الصادر سنة 2012 ، و كذا الصادر سنة 2014 ، هذا الأمر نهائياً (<!--)

فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (174 ) من دستور سنة 2012 على أن : " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ؛ يختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية و منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه . "

و نصت الفقرة الأولى من المادة (190) من الدستور الصادر سنة 2014 المعدل لدستور سنة 2012 على أن : " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ، و منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه "

الأمر الذي لا يجوز معه نشوء خلاف مرة أخرى في شأن مدى اختصاص مجلس الدولة بالإشكالات المذكورة ، فقد حسمها الدستور ذاته ، بنص صريح ، و بصيغة عامة .

 

 

رابعاً : أثر رفع إشكال في حكم صادر من مجلس الدولة أمام القضاء العادي

عرض هذا الأمر على المحكمة الإدارية العليا فانتهت قولاً واحداً إلى أن مثل تلك الإشكالات لا تعدو أن تكون عقبة مادية أمام تنفيذ الأحكام المستشكل فيها ، و بالتالي لا يترتب عليها وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ، ويجب على قاضي التنفيذ إذا رفعت إليه أن يقضي فيها بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها ،  و في ذلك تقرر أن :

" و من حيث إن مقطع النزاع في الإشكال الماثل يتمثل فيما إذا كان إشكال التنفيذ الذي يعمد رافعه إلى إقامته أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظره مخالفاً قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام ذا أثر موقف و حائل دون تنفيذ الحكم الصادر من إحدى محاكم مجلس الدولة و الذي يتمتع بقوة الشئ المحكوم به و الذي يلازمه وصف الحجية المطلقة التي تسري على الكافة إذا كان من أحكام الإلغاء جنساً – و من ثم – يمكن أن يكون سبباً تتكئ عليه جهة الإدارة لعدم تنفيذ الحكم المستشكل فيه من عدمه .

و من حيث إنه نزولاً على ما سلف ذكره من أحكام و مبادئ قانونية لا يكون لأي من الإشكالات التي تقام أمام القضاء المدني في الأحكام التي تصدر عن أي من محاكم مجلس الدولة من أثر ، إذ لا تكون سوى عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولاً على قواعد الاختصاص الولائي خروجاً على قاعدة من قواعد النظام العام ، و من ثم يكون لزاماً على جهة الإدارة بحسبانها الملتزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء أو بما مشتق من جنسها ، إهدار ما هو عديم الأثر و عدم الاكتراث به ، فإن هي اعتدت بالواقعة المشار إليها و امتنعت عن تنفيذ الحكم أو عطلت تنفيذه أو تثاقلت عن ذلك كانت شريكاً في اقتراف ما سلف التنويه به  ..... و كان واقع الحال يدل يقيناً على سوء نية رافعه ، إذ ليس سائغاً في ضوء ما أنف ذكره من أحكام خاصة ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من حكم في القضية رقم 11 لسنة 20 ق تنازع ، أن يعذر أحد ممن يولي وجهه شطر محكمة غير مختصة ولائياً مقيماً لإشكال في حكم صادر من محكمة من محاكم مجلس الدولة بالجهل بتلك القاعدة ، و يكون من باب اللزوم القانوني واجباً على جهة الإدارة إهدار مثل هذه الواقعة و الالتفات عنها لكونها عديمة الأثر قانوناً ، فإن هي اعتدت بها و لم تسارع إلى تنفيذ الحكم ، كان اعتدادها هذا ممثلاً عقبة مادية يتعين إزاحتها من طريق حجية هذا الحكم " (<!--).

و لا مجال هنا للقول باختصاص قاضي التنفيذ بنظر الإشكالات المقامة بشأن الأحكام التي وصلت مخالفتها للقانون إلى حد الانعدام ؛ ذلك أنها و إن كانت منعدمة و لا أثر لها قانوناً ، فإن الذي يملك النطق بذلك هو صاحب الاختصاص بنظر المنازعة ، و هي هنا محاكم مجلس الدولة .

 

 

 

<!--[if !supportFootnotes]-->

<!--[endif]-->

<!-- - المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين – اختصاص مجلس الدولة – طبعة 1993 – ص 473 .

<!-- - المرجع السابق ص 473 ، 474 .

<!-- - المرجع السابق ص 474 .

<!-- - د/ أحمد أبو الوفا – إجراءات التنفيذ في المواد المدنية و التجارية – الطبعة السابعة – ص 382 ، 383 ، د/ فتحي والي – التنفيذ الجبري – طبعة 1988 – ص 681 ، د/ محمد كمال منير – قضاء الإمور الإدارية المستعجلة – رسالة دكتوراه – ص 360 و ما بعدها ، حمد المليجي – الموسوعة الشاملة في التنفيذ – الجزء الثالث – ص 483 و ما بعدها ، د/ طلعت دويدار – النظرية العامة للتنفيذ في قانون المرافعات المدنية و التجارية – طبعة 2010 – ص 163 .

<!-- - - في هذا العنى : د/ أحمد أبو الوفا – المرجع السابق ص 383 ، د/ أحمد المليجي – المرجع السابق ص 484 .

<!-- - الطعن رقم 513 لسنة ق – جلسة 28/4/1974 .

<!-- - نقض 1/2/1973 مجموعة أحكام النقض السنة 24 ص 131 مشار إليه لدى د/ أحمد مليجي – مرجع سابق ص 484 ، كما قررت محكمة النقض في حكمها المذكور " القضاء العادي لا يختص بنظر المنازعة في التنفيذ بالنسبة للأحكام الإدارية و لو تعلقت المنازعة بالمال إذا كان مبناها أمراً من الأمور الإجرائية أو الموضوعية التي تنفرد فيها جهة القضاء الإداري بنظرها دون جهة القضاء العادي " . مشار إلى هذه الجزئية لدى : حسنى عبد الواحد – تنفيذ الأحكام الإدارية – رسالة دكتوراه – ص120

<!-- -  من أنصار هذا الانتقاد : المستشار/ محمد ماهر أبو العينين – مرجع سابق ص 477

<!-- -  الطعون أرقام : 2945 لسنة 31 ق – جلسة 26/3/1988 ، 1172 لسنة 35 ق – جلسة 25/3/1989 ، 31 لسنة 35 ق – جلسة 26/5/1990 .

<!-- -  الطعن رقم 12680 لسنة 35 ق – جلسة 1/7/1989 .

<!-- - الحكم في الدعوى رقم 11 لسنة 20 ق " تنازع " - جلسة 1/8/1999.

<!-- -  الطعنان رقما : 4926 و 5106 لسنة 57 ق – جلسة 25/11/2010

<!-- - لم يكن الدستور الصادر سنة 1971 ينص على اختصاص مجلس الدولة بمنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منه ، فقد كانت المادة (172) منه تنص على أن : " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، و يختص بالفصل في المنازعات الإدارية و في الدعاوى التأديبية ، و يحدد القانون اختصاصاته الأخرى ".

 

<!-- - الطعنان السابقان 

المصدر: أشرف سعد الدين
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,600

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]