قضت محكمة النقض بأن :
" المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر و سجلات ومن لا يمسكها ان يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، و رتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول و المصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعمل الجزاء سالف الذكر على المطعون ضده لعدم إمساكه دفاتر و سجلات ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذه الخصوص " .
( الطعن رقم 414 لسنة 71 ق – الدائرة المدنية و التجارية – جلسة 28/5/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2014 ص 148 ، 149 )
ساحة النقاش