أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1617 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية ؛

و على القانون رقم 47 لسنة 1972 بِشأن مجلس الدولة ؛

و على القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية و تعديلاته ؛

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة2013 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013 في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ؛

و على الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق بجلسة 9/8/2014 ؛

و بناءً على ما عرضه رئيس لجنة الإحزاب السياسية ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــرر :

( المادة الأولى )

تنفيذاً للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49821 لسنة 60ق بجلسة 9/8/2014 بحل حزب الحرية و العدالة و تصفية أمواله و أيلولتها للخزانة العامة للدولة تشكل لجنة برئاسة رئيس  مجلس الوزراء و عضوية كل من السادة :

محافظ البنك المركزي .

وزير الداخلية .

وزير المالية .

وزير العدل .

وزير العدالة الانتقالية و مجلس النواب .

النائب العام .

 

( المادة الثانية )

تتولى اللجنة مباشرة كافة الأعمال و الإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية و العدالة العيني منها و المنقول وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه بالمادة الأولى و أسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، و للجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة أو من غيرهم كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجاناً فرعية لمعاونتها في أداء مهمتها .

 

( المادة الثالثة )

على رئيس اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013 في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين و التحفظ على أمواله أن يقدم إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار قائمة بكافة الأموال و العقارات المتحفظ عليها و المملوكة لحزب الحرية و العدالة .

 

( المادة الرابعة )

على كافة الجهات المعنية بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات اللجنة و اللجان الفرعية التي تشكلها عند تقدمها إليها للتنفيذ بما يضمن تمام التنفيذ قانوناً .

 

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ذي القعدة سنة 1435 هـ

( الموافق 11 سبتمبر سنة 2014 م ).

                                                       رئيس مجلس الوزارء

                                                         مهندس/ إبراهيم محلب

 

( الجريدة الرسمية العدد 44 في 30 أكتوبر سنة 2014 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 181 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,161

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]