وزارة النقل
قرار رقم 330 لسنة 2013
الصادر فى 5/6/2013
بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة
وزير النقل
بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات واعمال المناوبات للعاملين بالبحر لعام 78 stcw وتعديلاتها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المنضمة لها جمهورية مصر العربية ؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1961 بشأن الجواز البحرى وتجديده ؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 فى شأن مزاولة بعض المهن البحرية على السفن التجارية والوحدات البحرية فى الموانئ ؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1982 فى شأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريينعلى السفن ؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 140 لسنة 1986 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده ؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 24 لسنة 1998 " نقل بحرى " فى شأن مواد وشروط منح شهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 61 لسنة 1999 " نقل بحرى " بشأن إصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة ؛
وعلى قرار وزير النقل رقم 535 لسنة 2001 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده ؛
وعلى ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى ؛
قــــــــــرر
( المادة الأولى )
الجواز البحرى وثيقة رسمية يستخدم للعمل به على السفن التجارية وليس لأى غرض آخر ويصرف هذا الجواز لكل مواطن يتمتع بالجنسية المصرية وينطبق عليه شروط هذا القرار أما العاملين المدنيين بالحكومة أو القطاع العام فلا يصرف لهم الجواز البحرى إلا للحاصلين على الشهادات البحرية المنصوص عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1982 المشار إليه بشرط تقديم ما يثبت القيام بأجازات خاصة بدون مرتب من الجهات التابعين لها ويصرف الجواز البحرى لمدة ا؟لإجازة الممنوحة كما أنه يجوز لشركات الملاحة المصرية التابعة للقطاع العام أن تطلب استخراج جواز بحرى مخصص لمن تقرر نقله بصفه نهائية للعمل على السفن التى تملكها وتتعدى فى سيرها المياه الإقليمية المصرية باشتراط أن يكون مستوفيا للمتطلبات الواردة فى هذا القرار للمهنة الصادر بها الجواز .
( المادة الثانية )
يقدم طلب الحصول على الجواز البحرى إلى الإدارة المركزية للتفتيش البحرى بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالاسكندرية أو إحدى فروعها بالموانى المصرية الأخرى ويرفق بالطلب المستندات الآتية :
<!--أصل وصورة من الشهادات البحرية أو المؤهل الدراسى الحاصل عليه وكذلك المستندات الدالة على الخبرات أو التدريب للمهنة بحسب التوضيح الوارد فى الملحق رقم ( 1 ) .
<!--أصل وصورة من شهادة الميلاد الرقم القومى كاملة البيانات أو مستخرج رسمى منها .
<!--أصل وصورة من شهادة الميلاد الرقم القومى كاملة البيانات أو مستخرج رسمى منها .
(جـ ) أصل وصورة من أحد النماذج التى تحدد موقف الطالب من التجنيد .
( د ) إقرار كتابى من الولى الشرعى لمن يقل سنه عن الثامنة عشرة سنة بالموافقة على اشتغال الطالب بالسفن التجارية والتعهد بتقديمه إلى السلطات المختصة بالتجنيد متى بلغ سن الإلزام للخدمة العسكرية ويوقع هذا الإقرار أمام الموظف المختص بالتفتيش البحرى .
( هـ ) صحيفة الحالة الجنائيةبشرط ألا يكون قد أمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب .
( و ) ثمانى صور فوتوغرافية حديثة للطالب مقاس ( 4 × 6 ) سم من النوع الأملس اللميع .
( ز ) صورة من بطاقة الرقم القومى .
( المادة الثالثة )
تصرف جوازات بحرية مخصصة للعاملين بشركات الترسانات البحرية المصرية الذين يلحقون على سفن حديثة البناء كأفراد أطقم ضمان وبالاستعاضة عن المستندات المطلوب تقديمها بالمادة السابقة تقدم خطابات صادرة ومعتمدة من تلك الترسانات تشتمل على البيانات الشخصية من واقع ملفات الخدمة وتسرى صلاحية هذه الجوازات البحرية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ إصدارها .
( المادة الرابعة )
يشترط لإصدار الجواز البحرى أو تجديده أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة الصحية المنصوص عليها فى الملحق رقم (2) وشروط المهنة المطلوبة والمبينة فى الملحق رقم (1) .
( المادة الخامسة )
يصدر الجواز البحرى بعد سداد الرسم المقرر بالقانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحرى وأية رسوم أخرى تتقرر مستقبلا بقوانين أخرى فى هذا الشأن .
( المادة السادسة )
بمراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القرار تسرى صلاحية العمل بالجواز البحرى على السفن التجارية لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره ويشترط لتجديد الجواز :
<!--أن يكون طالب التجديد قد أدى خدمة بحرية فعلية على سفن أعالى البحار مدة لا تقل عن ستة أشهر أو عن سنة ملاحة ساحلية .
<!--بالنسبة للعاملين على سفن لا ترفع علم جمهورية مصر العربية يشترط لتجديد الجواز أن تكون مدة الخدمة الواردة به مؤيدة بأختام الجوازات بالموانى والمطارات أو بأى مستند آخر يقدمه طالب التجديد كشهادة خدمته على السفينة أو مستندات الرواتب أو غيرها تؤيد مدة الخدمة الفعلية المطلوبة .
( المادة الثامنة )
إذا انتهت مدة صلاحية الجواز البحرى أثناء وجود حامله بالخارج فعليه أن يتقدم به إلى أقرب قنصلية مصرية فى الدولة المتواجد فيها صاحب الشأن للتأشير بدون مقابل على الجواز البحرى بامتداد سريانه لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى مماثلة وتنتهى صلاحية سريان الامتداد بوصول حامل الجواز البحرى لأول ميناء مصرى فى جمهورية مصر العربية .
( المادة الثامنة )
تلغى القرارات الوزارية أقام 140 لسنة 1986 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده و61 لسنة 1999 " نقل بحرى " بشأن إصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة ورقم 535 لسنة 2001 " نقل بحرى " بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار والملحقين المرفقين وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ النشر .
وزير النقل
أ. د/ حاتم عبد اللطيف
ساحة النقاش