قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 23 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966
بإنشاء نقابة المهن الزراعية
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
و على القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر
القانون الاتي نصه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية ، النص الآتي :
" و تكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات ، و لا يجوز إعادة انتخاب النقيب أو أي من الوكيلين لأكثر من دورتين متتاليتين ، و بعد انتهاء السنتين الأوليين تنتهي مدة عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالدور و التسلسل كل سنتين و لا يدخل النقيب و الوكيلان في القرعة ، و يجوز إعادة انتخاب من سقطت أو انتهت مدة عضويته من الأعضاء " .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادي الأولى سنة 1435 هـ
( الموافق 20 مارس سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 12 (تابع) في 20 مارس سنة 2104 )
ساحة النقاش