أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

" المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .  و كانت البينة في هذه الدعوى – و على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة – يجب أن تكون من رجلين أو رجل و امرأتين .  و الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة في التطليق للضرر .

 

المعول عليه في مذهب المالكية و هو المصدر التشريعي لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضر بها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد ، سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو الفعل ، أوسلبياً كهجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية ... ".

 

( الطعن رقم 62 لسنة 63 ق – أحوال شخصية – جلسة 24/2/1997 – المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية – أحكام عقد الزواج – للمستشار/ حسن حسن منصور- 1998 – ص 367 و ما بعدها )

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 471 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,834

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]