أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

" المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يفيد من الطعن في الحكم إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، غير أن المشرع بعد أن أرسى تلك القاعدة العامة لنسبية الأثر المترتب على الحكم و الطعن فيه ، بين في المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى و الثانية الحالات المستثناة منها في رفع الطعن ، و هي تلك التي تنظر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، و قد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام و استحالته في بعض الأحيان ، و هو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، كما أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه حتى لو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن ، كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع الخاص بالطعن من حكم مغاير- أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، و هو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن و اكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن و اكتملت له موجبات قبوله ، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم و منهم من تم اختصامهم فيه و بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ، ويجب على المحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله .

 

لما كان ذلك ، و كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على نحو ما سلف بيانه إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام أو تحقيقاً للغاية التي هدف إليها و هي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، و من ثم فإن هذه القاعدة تكون من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها و تلتزم المحكمة بإعمالها ، و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب إخلاء عين مؤجرة و تسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختصم الطاعن و آخر هو حسن محمد محمد هميلة باعتبارهما المستأجرين لعين النزاع طالباً الحكم بإخلائهما من المحل المؤجر لهما و التسليم ، و حكم ابتدائياً بالإخلاء ، فاستئناف الطاعن وحده هذا الحكم بالاستئناف رقم 11615 لسنة 114 ق القاهرة دون المستأجر الاخر للعين الذي لم يختصمه في الاستئناف ولم تأمر المحكمة باختصامه وفقاً لنص المادة 218 مرافعات ، و كان الاستئناف يتعلق بحكم صادر في موضوع لا يقبل التجزئة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه الأخير فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطل الحكم و يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ".

 

( الطعنان رقما 1176 لسنة 68 ق ،  1880 لسنة 69 ق – جلسة 8/2/2009 – المستحدث في أحكام النقض و الدستورية – الصادر عن النقابة العامة للمحامين – الكتاب الأول 2009 – ص 111 و ما بعدها )

المصدر: محكمة النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,885,580

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]