قضت محكمة النقض بأن :
" النص في المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه و إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه ، يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يقيم المستأجر بعد العمل بأحكام القانون المذكور مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ، و أن تكون تلك الوحدات تامة البناء صالحة للانتفاع بها و معدة للإقامة فيها بالفعل و ذلك تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له و الاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة لأحد المستفيدين من حكم النص ، و هو ما لا يمكن تحقيقه إلا إذا كانت هذه الوحدات صالحة للانتفاع بها بالفعل .
لما كان ذلك ، و كان الثابت من تقرير الخبير الذي أقيم عليه قضاء الحكم أن العقار الذي أقام الطاعن الأول مكوناً من دور أرضي به خمسة محلات بدون تشطيب و ثلاثة أدوار علوية بكل دور وحدتين سكنيتين و أن الوحدتين الكائنتين بالدور الأول العلوي و إن تم تشطيبها إلا أن الحمام بإحداهما بدون تركيب صحي و بدون خردوات كهربائية و الحمام بالثانية ليس به صحي و بدون خردوات كهربائية ، و أن ما تم من التشطيبات بالوحدتين الكائنتين بالدور الثاني العلوي المحارة و النجارة و الأرضيات و أنه لا توجد ثمة تشطيبات بالوحدتين الكائنتين بالدور الثالث العلوي المحارة و النجارة و الأرضيات ، و أنه لا توجد ثمة تشطيبات بالوحدتين الكائنتين بالدور الثالث العلوي سوى تركيب حلوق النجارة فقط ، و من ثم فإن الوحدات السكنية الست التي أقامها الطاعن الأول تكون و الحال كذلك غير صالحة للانتفاع بها بالفعل و ينتفي شرط إعمال نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على نحو ما تقدم ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإخلاء شقة النزاع على توافر شروط تطبيق المادة المشار إليها معولاً في ذلك على تقرير الخبير الذي لم يقطع بصلاحية تلك الوحدات التي اقامها الطاعن للانتفاع بها بالفعل ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و عاره قصور و فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه ......
و حيث إن الموضوع في الدعوى الأصلية صالح للفصل فيه ، ولما كانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن الوحدات السكنية التي أقامها الطاعن غير صالحة للانتفاع بها بالفعل عند إقامة الدعوى ، و من ثم تكون الدعوى قد رفعت قبل الآوان ، و يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و بعدم قبول الدعوى ".
( الطعن رقم 1348 لسنة 68 ق – جلسة 6/5/2009 – المستحدث في أحكام النقض والدستورية – الصادر عن النقابة العامة للمحامين – الكتاب الأول 2009 – ص 93 و ما بعدها )
ساحة النقاش