قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :
" و حيث إنه لا ينال مما تقدم سبق إبداء المدعي للدفع بعدم دستورية نص المادة (36 مكرراً بند 2) من القانون رقم 74 لسنة 2007 المشار إليه أمام محكمة القضاء الإداري عند نظرها للدعوى رقم 20219 لسنة 62 قضائية ، ذلك أن تلك المحكمة قامت بالرد على هذا الدفع في أسباب حكمها و انتهت إلى أنه في غير محله ، و لم يعاود المدعي إثارة هذا الدفع مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا لدى نظرها للطعن المقام من النائب العام أمامها حتى يمكن القول بأنه مازال متمسكاً به .
و حيث إنه لا وجه للاحتجاج في هذا الصدد بالقول بأنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبدي فيها أمام محكمة أول درجة من أدلة و دفوع و أوجه دفاع ، طبقاً لما تقضي به المادة 233 من قانون المرافعات ، ذلك أنه طبقاً لما تنص عليه المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه فإن سريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية على قرارات الإحالة و الدعاوى و الطلبات التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا يكون بالقدر الذي لا يتعارض و طبيعة اختصاصها و الأوضاع المقررة أمامها ، و إذ كانت الدعوى الدستورية تتمتع بذاتية خاصة و قواعد إجرائية تتعلق بالنظام العام ، كما أن اتصالها بهذه المحكمة لا يكون إلا طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها على النحو السالف بيانه ، و من ثم فإن اتصلت بها على خلاف ذلك تضحى غير مقبولة ".
حكمها في الدعوى رقم 61 لسنة 32 قضائية " دستورية " – جلسة 1/4/2012 – الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر في 15/4/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 ص 172 و ما بعدها )
ساحة النقاش