بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى- موضوع
بالجلسة المنعقدة علناًفى يوم السبت الموافق 29/5/2010 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى ........... رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة وعضـويــة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين / مجدى حسين محمــد العجـاتى وأحمد محمد صالح الشاذلى وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك ومجدى محمود بدوى العجرودى .......... نــواب رئيس مجلس الدولـة بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين ......... نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس .......... سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 23492 لسنة 51 القضائية عليا وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية – الدائرة الأولى – فى الدعوى رقم 2016/10 ق بجلسة 19/7/2005 الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 21/8/2005 أودع تقرير الطعن الماثل موقعاً من الأستاذ / ....... المحامى بالنقض – على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية – الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 2016/10 ق بجلسة 19/7/2005 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية – المدعى عليها المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والقضاء مجداً برفض الشق العاجل فى الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الخامس بالمصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون – الدائرة الأولى , وبجلسة 15/2/2010 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع , حيث تدوول الطعن أمامها على الوجه المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 17/4/2010 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 15/5/2010 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وحيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية .
ومن حيث إن وقائع النزاع – تخلص – فى إن المطعون ضده الخامس أقام الدعوى رقم 2016/10 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى 18/12/2004 , وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 317/2004 فيما تضمنه من إعتماد تشكيل مجلس إدارة مركز شباب مدينة بئر العبد وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته فى شغل منصب رئيس إدارة المركز وإعادة الانتخابات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات , واستند المدعى فى دعواه إلى أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة بئر العبد بالانتخاب المدة من 2000 حتى 2004 وقد أجريت الانتخابات على منصب رئيس مجلس إدارة مركز الشباب المذكور فى 22/11/2004 وأسفرت عن فوز / موسى سالم حسين عبد الله برئاسة مجلس الإدارة , وصدر القرار المطعون فيه باعتماد تشكيل مجلس الإدارة , ونعى المدعى على ذلك القرار مخالفته للقانون وبطلانه لبطلان ما سبقه من إجراءات لقيام بعض الأعضاء بالتصويت مرتين , فضلاً عن بطلان عضوية بعض الأعضاء الذين قبلت عضويتهم فى عام 2003 ولم يسددوا الاشتراكات إلا فى عام 2004 , وإنه تظلم إلى الجهة الإدارية التى كلفت لجنة لبحث التظلم انتهت إلى بطلان عملية الانتخاب , وعليه أقام دعواه بالطلبات السالفة .
وقد نظرت الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية حيث أصدرت الحكم المطعون فيه , وشيدت قضاءها على وجود عدة مخالفات شابت عملية الانتخاب كشف عنها تقرير أعدته اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية وأن هذه المخالفات تنحدر بعملية الانتخاب إلى درجة البطلان , وهم ما يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية . وإذ لم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعن – الخصم المتدخل – أقام طعنه الماثل طالبا الحكم له بطلباته المشار إليها سلفاً موضحاً أن التقرير الذى قام عليه الحكم غير قانونى وغير سليم بحسبان إنه تم تكليف لجنة أخرى لبحث الشكوى وانتهت إلى صحة العملية الانتخابية وتم عرض الأمر على المدير العام فى 30/1/2005 وتم اعتماد التقرير وإحالة رئيس اللجنة الأولى إلى التحقيق لعدم تقديمه التقرير إلى الجهة الإدارية وتقديمه إلى المطعون ضده الأخير , وأن الثابت من كشوف اجتماع الجمعية العمومية أن الورقة الثانية من كشوف الناخبين ليست صحيحة بل تم سحبها من كشوف اجتماع الجمعية للإدعاء بأن هذه الأسماء تم توقيعهم مرتين , وأن عملية الفرز النهائية للأصوات أثبتت عدم وجود أية زيادة فى عدد الأصوات الذين أدلوا بأصواتهم ومن عدد بطاقات الترشيح الفارغة مما يقطع بسلامة عملية الانتخاب , وأن الأعضاء المطعون على عضويتهم من الناخبين سبق الموافقة على قبولهم من مجلس الإدارة السابق فى 20/10/2003 .
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن الشق العاجل منه .
ومن حيث إن المادة (1) من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب تنص على أن : مركز الشباب هيئة شبابية تربوية أهلية ذات نفع عام وله شخصية اعتبارية مستقلة , يسهم فى تنمية النشئ والشباب باستثمار وقت فراغهم فى مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والوطنية ويسعى لإكسابهم المهارات التى تكفل تحمل المسئولية فى إطار القانون والسياسة العامة للدولة .
ومن حيث إن المواد 9 , 11 , 12 , 23 , 58 تنص على أن ........
وتنص المادة (9) من اللائحة السابقة على إجراءات العضوية :
(1)......... (2) .............. (3) .......... (4) يخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول , وفى حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الاشتراك المقدم طبقا لأحكام هذا النظام فى موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ علمه بقبول طلبه , وإلا اعتبر طلبه كأن لم يكن , وتعتبر مضى ثلاثة شهور على تقديم الطلب دون إخطار بالقرار قبولا للعضوية .
وتنص المادة (13) من ذات اللائحة على أن :
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم بسبب عدم سداد الاشتراك إذا سددوا جميع المبالغ المتأخرة عليهم وما قد يحدده مجلس الإدارة من غرامات بما لا يتجاوز قيمة الاشتراكات المقرر سدادها ويشترط فى هذه الحالة أن يكون عدم السداد لعذر قهرى يقبله مجلس الإدارة .
كما تنص المادة (23) من اللائحة سالفة الذكر على :
تتكون الجمعية العمومية لمراكز الشباب من الأعضاء العاملين بالمركز المسددين لاشتراكاتهم والذين مضى على عضويتهم العاملة سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بقبول العضوية حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية ............
ومن حيث إن المستفاد مما يقدم فى ضوء أحكام القانون رقم 77/1975 بشأن الشباب والرياضة وتعديلاته أن مراكز الشباب هيئات ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل فى إطار سياسة الدولة ودعمها للنهوض بالنشء وتنمية قدراته ورعاية إبداعه عن طريق وسائل كفيلة بتحقيق هذه الأهداف , ووصولاً إلى سلامة العملية الانتخابية لمجلس الإدارة المسئول عن إدارة المركز فقد حددت أحكام اللائحة إجراءات العضوية والجمعية العمومية لمركز الشباب بأنها أعضاء النادى المسددين للاشتراك قبل مضى سنة من تاريخ موافقة مجلس الإدارة إلى انعقاد الجمعية , وتبدأ إجراءات العضوية بطلب يقدم على نموذج خاص بالمركز , يعرض على مجلس الإدارة , ويكون على العضو خلال مدة لا تجاوز شهر سداد الاشتراكات وتسقط العضوية نهائيا على العضو إذا لم يقم بسداد الاشتراكات ثلاث سنوات متتالية بغير حاجة إلى إنذار أو أخطاره , وقد رجعت أحكام اللائحة المشار إليها لمجلس الإدارة إعادة العضوية إلى من أسقطت عضويتهم لعدم سداد الاشتراكات حال سدادها والغرامات المقررة شريطا أن يكون عدم السداد لعذر قهرى , وقد وسّد المشرع إلى مجلس الإدارة اختصاص شئون المركز ووضع نظمه من النواحى المالية والإدارية والفنية , والبت فى طلبات العضوية وكل ما يتصل بالشئون الداخلية للمركز وعلاقته بالغير والأعضاء .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن وعلى الأخص التقرير المرفوع لمدير عام مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء والمعد بمعرفة اللجنة المشكلة لبحث التظلم المقدم من المطعون ضده الأخير أن قبول عدد من الأعضاء (45) عضوا بتاريخ 20/10/2003 قد تم بقرار من مجلس إدارة المركز ( رئاسة المطعون ضده الأخير ) رغم عدم مراعاة القيد الزمنى للسداد خلال ثلاثين يوم ) وأن هؤلاء الأعضاء قد أدلوا بأصواتهم فى الجمعية العمومية التى انعقدت بتاريخ 22/11/2004 , بعد مضى سنة على انعقاد الجمعية العمومية وعليه يكون هذا الشرط مستوفيا فى جانبهم , ولا يغير من سلامة حقهم القانونى فى المشاركة فى عملية الانتخاب تأخرهم فى السداد وقبولهم من مجلس الإدارة السابق بعد مضى مدة ( الثلاثين يوم المقررة لذلك السداد بحسبان أن هذا الميعاد لا يخرج عن كونه ميعاد تنظيمى لضبط وأستيفاء حقوق المركز المالية من الأعضاء الجدد المقرر قبولهم بقرار من السلطة المختصة ( مجلس إدارة المركز ) , ويسرى ذات الحكم على ما ورد فى الشكوى المقدمة من المطعون ضده بشأن من أدلوا بأصواتهم دون سداد الاشتراكات بحسبان أن المادة (12) من النظام الأساسى لمركز الشباب قد أوجبت على كل مركز إثبات حق مجلس الإدارة فى إسقاط عضوية من لم يقم بالسداد لثلاث سنوات فى استمارة العضوية الخاصة بالمركز , وقد أكدت اللجنة المشار إليها فى تقريرها الرسمى بخاتم شعار الدولة أن استمارة العضوية الخاصة بالمركز قد جاءت خلوا من الحكم المشار إليه ولم يقم مجلس الإدارة المنتهية مدته برئاسة المطعون ضده الأخير باتخاذ إجراءات إسقاط العضوية وإن المجلس قد قبل من الأعضاء المذكورين سداد اشتراكاتهم وقام بإيداع الأموال بحساب المركز المذكور . ولم يفصح الطاعن عن عدم وجود عذر قهرى لإعادة عضويتهم .
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن عملية الانتخاب لمركز شباب " بئر العبد " بمحافظة شمال سيناء تكون – قد تمت فى إطار القواعد المنظمة والواردة باللائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب وقرارات مجلس إدارة المركز المذكور , ولا ينال من ذلك ما ورد بالأوراق من وجود بعض الأسماء أدلت بصوتها أكثر من مرة بحسبان أن مجموع هذه الأصوات قليلة لا ينال من سلامة عملية الانتخاب وسلامة القرار المطعون فيه وصدوره متفقاً وأحكام الواقع الذى شارك المطعون ضده فى صنعه وحكم القانون الصحيح الواجب تطبيقه عليه , ومن ثم فقد انتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا القضاء فإنه يكون صدر بالمخالفة لأحكام القانون والواقع ومن ثم تقضى المحكمة بإلغائه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .
|
ساحة النقاش