أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :
" استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع ناط بوزير شئون الأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر و بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية إصدار قرار ينظم امتحانات النقل و الشهادات العامة للمعاهد الابتدائية و الإعدادية و الثانوية للأزهر و المكافآت المستحقة للقائمين على أعمال الامتحانات ، و أنه تنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء و الوزير المختص بشئون الأزهر رقم 74 /أ لسنة 1991 و القرارات المعدلة له ، بنظام مكافآت الامتحان بالمعاهد الأزهرية ، و تناولت المادة (52) منه تنظيم امتحانات النقل ، بحيث تمنح للعاملين بالمعاهد الأزهرية الرسمية بمراحلها المختلفة و بالمناطق التعليمية الأزهرية وديوان عام الأزهر بهيئاته المختلفة أي أنها تشمل جميع العاملين بالأزهر بكافة المعاهد و المناطق التعليمية و كذلك ديوان عام الأزهر، و هذه المكافأة تمنح عن المشاركة في جميع أعمال امتحانات النقل المختلفة و غيرها من أعمال طوال العام الدراسي ، أي أنها ليست مقابل الاشتراك في التي تعقد في نهاية العام الدراسي فقط ، بل تمنح عن المشاركة في جميع الأعمال المتعلقة بامتحانات النقل ، كما أنها ليست قاصرة على الاشتراك في أعمال الامتحانات وحدها ، بل تشمل كذلك أية أعمال أخرى طوال العام الدراسي بخلاف أعمال الامتحانات ، وهو ما يستفاد من إيراد لفظ " و غيرها " في نص المادة (52) سالف البيان ، و الذي يعني المغايرة في جنس الأعمال ، و بذلك تكون لهذه المكافأة على هذا النحو طابع الشمولية لتحدد نطاقها بأية أعمال يتم ممارستها خلال العام الدراسي سواء أكانت متعلقة بالامتحانات أوغيرها من الأعمال الأخرى .
و لاحظت الجمعية العمومية أنه لما كان العام الدراسي يبدأ من شهر سبتمبر وينتهي بنهاية شهر يونية من العام التالي و الذي لا يدخل ضمنه امتحانات الدور الثاني للراسبين في الدور الأول ، و أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة (52) المشار إليها تناولت بالتنظيم فئات المعاملة المالية وميعاد استحقاق المكافأة و المحدد على مرحلتين الأولى عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الأول ، و الثانية عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الثاني ، في حين تناولت الفقرة الثانية منها شروط صرف المكافأة ، فإنه يتعين النظر إلى شروط الصرف مجتمعة و تفسيرها بما لا يؤدي إلى تنافرها مع ما تضمنته الفقرة الأولى بل إلى اتساقها ، و هو ما يقتضي لتوحيد المعاملة بين العاملين بالأزهر الخاضعين لأحكام هذا القرار بأن ينظر إلى مدى توافر هذه الشروط في تاريخ موحد بالنسبة لهم جميعاً تحقيقاً للعدالة ، و هذا التاريخ يكون هو نهاية أعمال امتحانات الدور الأول ، ذلك أن العام الدراسي يبدأ من شهر سبتمبر و ينتهي في شهر يونية من العام التالي بانتهاء أعمال امتحانات الدور الأول حسبما سلف البيان ، و من ثم فإنه إذا ما تطلب المشرع ضمن شروط الصرف ألا تقل مدة العمل خلال العام الدراسي عن ستة أشهر لاستحقاق كامل المكافأة ، فإن ذلك الأمر يتم التحقق منه في الميعاد المحدد للصرف ، فإذا ما استوفى العامل في هذا التاريخ شروط الصرف من القيد على درجة مالية و المشاركة الإيجابية في العمل طوال العام الدراسي و توافرت مدة العمل ستة أشهر خلال العام الدراسي استحق صرف كامل المكافأة المقررة في مرحلتيها الأولى بعد انتهاء امتحانات الدور الأول و المرحلة الثانية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني ، أما من لم يستوف هذه المدة فتصرف له المكافأة بنسبة مشاركته خلال العام الدراسي .
و لاحظت الجمعية العمومية كذلك أنه في هذا الصدد ينبغي التفرقة بين ميعاد صرف المكافأة و المحدد على مرحلتين و شروط الاستحقاق ، إذ أن توافر شروط الاستحقاق عند نهاية أعمال امتحانات الدور الأول يجعل العامل مستحقاً لصرف كامل المكافأة المقررة في مرحلتيها ، وذلك ما يوافق صحيح نص المادة (52) سالفة البيان ؛ إذ أن تطلب توافر شروط الاستحقاق في كل ميعاد للصرف يخالف صريح نص البند الثاني و الثالث من شروط الاستحقاق و التي تطلبت المشاركة الإيجابية في العمل طوال العام الدراسي و ألا تقل مدة المشاركة عن ستة أشهر خلال العام الدراسي الذي يبدأ من شهر سبتمبر و ينتهي بنهاية شهر يونية من العام التالي ، مما يخرج أعمال امتحانات الدور الثاني من نطاق العام الدراسي المعتد به عند النظر في مدى توافر الشروط المشار إليها ، و لا يغير من ذلك القول بأنه يتعين أن يكون العامل مقيداً على درجة مالية في كل ميعاد للصرف ، إذ أن ذلك ينطوي على تجزئة لشروط الصرف ، في حين أنه يتعين أن ينظر إلى شروط الصرف مجتمعة بما يتحقق معه مراد المشرع .
كما استظهرت الجمعية العمومية أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه خول في المادة (76) منه لشيخ الأزهر بعد أخذ رأي وزير المالية تعديل فئات المعاملة المالية للقائمين بأعمال الامتحانات بالمعاهد الأزهرية بما لا يجاوز الفئات المقررة للقائمين بالأعمال المناظرة بوزارة التربية و التعليم ، و هو ما يعني إصدار قرار بتعديل الفئات التي تضمنتها المادة (52) سالفة الذكر، و قد باشر شيخ الأزهر هذه السلطة و أصدر قرارات متعاقبة بتعديل فئات المعاملة المالية الخاصة بمكافأة امتحانات النقل و غيرها من أعمال طوال العام الدراسي للعاملين بالمعاهد الأزهرية كان آخرها بتاريخ 7/7/2004 لتكون على أساس (200) يوماً بواقع 5% من الأجر الأساسي لليوم الواحد بحد أدنى ( 9 جنيهات ) لليوم بدلاً من ( 7 جنيهات ).
و استظهرت الجمعية العمومية كذلك أن قرار شيخ الأزهر الصادر بتاريخ 24/12/2002 بتحديد قواعد صرف مكافآت امتحانات النقل حدد ميعاداً لصرف المكافأة على ثلاث مراحل الأولى عقب انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول ، و الثانية عقب انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، و الثالثة عقب انتاء امتحانات الدور الثاني ، و استلزم ان يكون صرف المكافأة لكل من هو موجود بالخدمة في كل فصل دراسي على حدة ، و هو بذلك يكون قد أورد تنظيماً جديداً مخالفاً للتنظيم الوارد بالمادة (52) ، إذ حدد ميعاداً مغايراً للصرف ، و أورد من الشروط ما يخالف الشروط الواردة بهذه المادة ، و هو في هذا الصدد يكون مخالفاً لصريح حكم المادة (52) المشار إليها ، في حين أن ذلك ليس من السلطات المخولة لشيخ الأزهر بمقتضى حكم المادة (76) المشار إليها ، و لا يغير من ذلك انه تم تطبيق نظام الفصلين الدراسيين بالمعاهد الأزهرية اعتباراً من العام الدراسي 1997 /1998 ، إذ أن ما ورد بحكم المادة (52) من ميعاد صرف المكافأة جاء متسقاً مع شروط الصرف التي تضمنتها هذه المادة ، و من ثم فإن استحداث مواعيد مغايرة للصرف بغير ذلك يؤدي لنتيجة مخالفة للحكم الصريح الوارد في هذه المادة .
و في ضوء ما تقدم ، و لما كان المعروض حالته أحيل إلى المعاش في 16/6/2007 بعد انتهاء أعمال امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2006/2007 ، و قامت جهة الإدارة بصرف 140 يوماً له مكافأة عن أعمال امتحانات النقل لاستيفائه شروط استحقاق هذه المكافأة طبقاً لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 74 أ لسنة 1991 و تعديلاته ، و بخاصة شرط العمل مدة شتة أشهر خلال العام الدراسي و التي يستحق معها صرف كامل المكافأة المقررة بمرحلتيها الأولى و التي تم صرفها له بالفعل و الثانية و قدرها 60 يوماً و المقرر صرفها عقب انتهاء أعمال امتحانات الدور الثاني ، و من ثم فإنه يتعين أن تصرف له قيمة المكافأة المستحقة عن أعمال الدور الثاني عند تسوية مستحقاته لدى إخلاء طرفه للأحالة للمعاش .
و لا يجوز في هذا الصدد لجهة الإدارة التمسك بعدم أحقيته في صرف مكافأة الدور الثاني على أساس أنه لم يكن موجوداً بالخدمة عملاً بقرار شيخ الأزهر بتاريخ 24/12/2002 بضوابط و شروط صرف المكافأة ، إذ أن هذا القرار و في هذا الصدد جاء مخالفاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، إذ تجاوز حدود الاختصاص المعهود لشيخ الأزهر عملاً بحكم المادة (76) من قرار رئيس مجلس الوزراء حسبما سلف بيانه ".
( فتوى رقم 229 بتاريخ 29/4/2010 – ملف رقم 86/4/1642 – جلسة 6/1/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 284 و ما بعدها )
ساحة النقاش