أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

 

قضت محكمة النقض بأن :

 

"  المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها " ، يدل على أن حكم الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ، كما أن لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و إن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمها ".

 

( الطعن رقم 423 لسنة 68 ق – المستحدث في أحكام محكمة النقض – الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر أكتوبر 2010 – ص 81 )

المصدر: المستحدث من أحكام النقض
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,654

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]