قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه ابتغاء تحقيق مصلحة عامة .
من المقرر أن مناط قبول دعوى الإلغاء أن توجه في الأصل إلى قرار إداري ، فإذا انتفى وجود القرار انتفى مناط قبول الدعوى وتصبح بذلك الدعوى غير مقبولة .
و من حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن القرار الصادر بتنفيذ حكم ليس قراراً إدارياً ، بل لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذي للحكم و لا يرتفع إلى مرتبة القرارات الإدارية التي تفصح إرادة جهة الإدارة عنها بقصد إنشاء مراكز قانونية لمن صدرت في شأنهم ، و عليه فلا يقبل الطعن بالإلغاء على هذا القرار".
( الطعن رقم 13042 لسنة 48 ق – جلسة 24/12/2011 – الدائرة الأولى – موضوع – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 245 و ما بعدها )
ساحة النقاش