أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه ابتغاء تحقيق مصلحة عامة .

 

من المقرر أن مناط قبول دعوى الإلغاء أن توجه في الأصل إلى قرار إداري ، فإذا انتفى وجود القرار انتفى مناط قبول الدعوى وتصبح بذلك الدعوى غير مقبولة .

 

و من حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن القرار الصادر بتنفيذ حكم ليس قراراً إدارياً ، بل لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذي للحكم و لا يرتفع إلى مرتبة القرارات الإدارية التي تفصح إرادة جهة الإدارة عنها بقصد إنشاء مراكز قانونية لمن صدرت في شأنهم ، و عليه فلا يقبل الطعن بالإلغاء على هذا القرار".

 

( الطعن رقم 13042 لسنة 48 ق – جلسة 24/12/2011 – الدائرة الأولى – موضوع – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 245 و ما بعدها )

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,910,094

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]