قضت محكمة النقض بأن :
" و حيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين فهو غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 561 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن " 1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع و تعين أميناً للتفليسة .................... " ، و في المادة 564 منه على أن " 1- يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة . 2- و على أمين التفليسة شهر الحكم في السجل التجاري . 3- و يتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية ، و يجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم ، و يشمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ......... و اسم قاضي التفليسة و اسم أمينها و عنوانه .......... كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة ...... " ، و في المادة 566 منه على أن " تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ ....... " ، يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة ، و ذلك بتحديد اسمه في منطوق هذا الحكم حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره به فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره في السجل التجاري و نشر ملخصه في إحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارات على نحو واضح يوجب على المحكمة أن تورد اسمه كاملاً واضحاً لا يثير لبساً في حقيقة شخصيته ، و هي في جملتها مناط بطلان الحكم في حالة تخلف ذلك .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة وكيلاً للدائنين دون ذكر اسمه ، فإنه يكون قد جهل بشخص أمين التفليسة الذي يتعين أن يكون بيانه كاملاً بوضوح حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولي المهام المكلف بها سالفة الذكر، و يستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض ، أما إذا جهل شخص وكيل الدائنين و لم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه ، إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته ، و بذلك يضحى النعي بهذا الدفع على غير أساس متعيناً رفضه .
و حيث إن الطعن ، و لما تقدم ، قد استوفى أوضاعه الشكلية .
و حيث إن لهذه المحكمة كما للنيابة العامة و الخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض ، و كان عدم بيان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة شخص و اسم أمين التفليسة في منطوق قضائه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره و يفرغه من غايته و مرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة و منهم المدين المفلس و دائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام ، فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، و ألزمت المطعون ضدهم المصاريف و مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، و أحالت القضية لمحكمة استئناف إسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى "ز
( الطعن رقم 1450 لستة 74 ق – جلسة / / 2010 – المستحدث في أحكام محكمة النقض و الدستورية العليا – صادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين – العدد الثاني عشر أكتوبر 2010 – ص 92 و ما بعدها – لم تتم الإشارة إلى اليوم و الشهر الصادر فيها هذا الحكم بالكتاب المذكور فنأسف ذلك )
ساحة النقاش