قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 164 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013 ؛
و على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و القوانين المعدلة له ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى المادة (52/2) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بند جديد ( أ ) ، نصه الآتي :
" (أ ) (80%) من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد و تصوير القوائم المالية و أسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي ".
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 صفر سنة 1435 هـ
( الموافق 12 ديسمبر سنة 2013 م ).
عدلي منصور
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 50 تابع ( أ ) في 12 ديسمبر سنة 2013 )
ساحة النقاش