أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

 

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة بأن :

 

" استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – و حسبما جرى عليه قضاء محكمة النقض و المحكمة الإدارية العليا – أن القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم للشوارع من الجهة المختصة بذلك على النحو الذي نظمته التشريعات الصادرة في هذا الشأن لا يترتب على صدورها انتقال ملكية أجزاء الأملاك الخاصة البارزة عن خط التنظيم إلى الملكية العامة للدولة ، إلا أنه بصدورها ترتب قيوداً قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية في هذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم ، و أن التشريعات الصادرة بتنظيم المباني رددت القيود المشار إليها في المادة (13) من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني و المادة (12) من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني و المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و المادة (112) من قانون البناء الحالي الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، و مؤدى ذلك أنه متى صدر القرار باعتماد خط التنظيم من جهة الاختصاص بذلك قانوناً فإن هذا القرار يبقى منتجاً لآثاره القانونية بالنسبة للقيود المفروضة على حق ملاك الأجزاء البارزة عن خط التنظيم حتى يتم نزع ملكيتها بقرار يصدر طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 و من بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة مع تعويض أصحاب الشأن عما يصيبهم من أضرار نتيجة صدور قرار اعتماد خط التنظيم ، و أنه لا وجه للقول بأن هذا القرار بمثابة قرار بتقرير المنفعة العامة في مفهوم القانون رقم 577 لسنة 1954 و من بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 بحيث يخضع لأحكام السقوط لعدم إيداع النماذج أو القرار بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره ، ذلك أن التنظيم الخاص بأحكام القرارات الصادرة باعتماد خطوط التنظيم على النحو الوارد بتشريعات تنظيم المباني سالفة الذكر خلا من ترتيب الأثر المقرر لسقوط القرار، فضلاً عن أنه يتعين فهم الإحالة الواردة بهذه التشريعات على النحو الذي يتفق و قصد المشرع من إيرادها .

 

و ترتيباً على ما تقدم فإن صدور قرار اعتماد خط التنظيم في الحالة المعروضة لا يعد مانعاً قانونياً يحول بين الهيئة و قيامها بشراء مساحة الجزء البارز عن خط التنظيم بحسبان أن هذه المساحة – رغم صدور القرار المشار إليه – ما تزال على ملك أصحابها ملكية خالصة يحميها القانون و يجيز لهم التصرف فيها بكافة أشكال التصرف و منها التصرف فيها بالبيع مع تقيد الهيئة بالقيود المقررة قانوناً على ملكية هذه المساحة و هي عدم البناء أو التعلية عليها ، مع مراعاة أنه فيما يتعلق بمدى ملاءمة شراء الهيئة للمساحة المذكورة في ضوء قرار اعتماد خط التنظيم المشار إليه و الثمن المعروض لشرائها ، فإن مرد ذلك إلى ما تقدره الهيئة في ضوء ما توافر لديها من اعتبارات عملية وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام ".

 

( فتوى رقم بتاريخ 3/4/2010 – ملف رقم 7/2/246 – جلسة 20/1/2010 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الثاني 2013 – ص 296 و ما بعدها )

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,904,114

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]