أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

وزارة التربية و التعليم

قرار وزاري رقم 114 لسنة 2013

بتاريخ 16/4/2013

بشان تنظيم أحوال إلغاء الامتحان و الحرمان منه

 

وزير التربية و التعليم

 

بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية و التعليم ؛

و على القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2007 بشان تنظيم أحوال إلغاء الامتحان و الحرمان منه ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ؛

و على القرار الوزاري رقم (319) بتاريخ 13/1/2013 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (319) بتاريخ 13/9/2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان و الحرمان منه ؛

 

قــــرر:

 

مادة 1 – في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها :

 

(أ) الامتحانات العامة : الثانوية العامة ، و دبلوم التعليم الفني بأنواعه ، و دبلوم التربية الخاصة ، و دبلوم الخط العربي و التذهيب .

 

(ب) الامتحانات المحلية : النقل في الصفوف الدراسية المختلفة ، و إتمام الدراسة بالمرحلة الابتدائية ، و إتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية .

 

(ج) المشرف على الامتحان : رئيس عام الامتحان المختص بالنسبة للامتحانات العامة ، و مدير مديرية التربية و التعليم المختص بالنسبة للامتحانات المحلية .

 

مادة 2- تسري القواعد و الأحكام الواردة في هذا القرار على الطلبة الذين يتقدمون للامتحانات العامة و الامتحانات المحلية التي تشرف على إجرائها وزارة التربية و التعليم و المديريات و الإدارات التعليمية التابعة لها .

 

مادة 3- يُلغى امتحان الطالب في جميع المواد سواء في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية – مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً – إذا توافرت إحدى الحالات الآتية :

 

(أ) الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأية وسيلة أثناء الامتحان .

 

(ب) إخفاء كراسة الامتحان الخاصة به أو الهروب بها .

 

(ج) القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها .

 

(د) الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها .

 

(هـ) السماح للغير بأداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن .

 

(و) استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى الغش أو تساعد عليه داخل لجان الامتحان .

 

 

مادة 4 -  يُلغى امتحان الطالب في المادة التي يمتحن فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

 

(أ) تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها .

 

(ب) تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته ، أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأية صورة من الصور ، و يثبت ذلك بمعرفة لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمداً من مشرف تقدير المادة ، و يعرض هذا التقرير – مرفقاً به كراسة الإجابة بمعرفة رئيس لجنة النظام و المراقبة المختص – على المشرف على الامتحان .

 

(ج) حيازة الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسائل إلكترونية أخرى قد تؤدي إلى الغش أو تساعد عليه داخل قاعات الامتحان و عدم تسليمها لملاحظ اللجنة في بداية الامتحان حتى و إن لم يتم استخدامها .

 

مادة 5-  يُلغى الامتحان – طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار – بالنسبة للامتحانات العامة بقرار مسبب من المشرف على الامتحان ، و ذلك بعد تحرير رئيس لجنة الامتحان محضراً بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها يتم فيه سماع أقوال الطالب و الشهود – إن أمكن – ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية بالواقعة لإجراء التحقيق فيها بمعرفتها خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، و تُعرض نتيجة التحقيق على مدير المديرية التعليمية أو مدير الإدارة التعليمية – بحسب الأحوال – لإصدار التوصية المناسبة .

 

ترسل صورة من التوصية إلى لجنة النظام و المراقبة المختصة ، كما ترسل أوراق التحقيق و أصل التوصية – فور صدورها – إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة للبت في الموضوع و استصدار القرار اللازم .

 

و يُلغى الامتحان بالنسبة للامتحانات المحلية بقرار من المشرف على الامتحان بعد إجراء تحقيق كتابي في الواقعة .

 

مادة 6- يُلغى امتحان الطالب – مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً – في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية و التعليم أو المحافظ المختص إذا تبين أثناء تقدير الدرجات أن هناك تطابقاً في إجابات الطلبة مما يقطع بوجود حالة غش جماعي في لجنة الامتحان ، و ذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمناً الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيها التطابق ، و يعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة و يعرض على رئيس لجنة النظام و المراقبة المختص لعرضه على المشرف على الامتحان ، الذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير درجات أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير المشار إليه و التأكد من وجود التطابق في الإجابة و إعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع إلى المشرف على الامتحان لرفعه إلى صاحب السلطة لإصدار قرار الإلغاء و يجب أن يتم تقدير درجات جميع أوراق إجابات الطلاب دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد نتيجتهم في كشوف الرصد أو التبييض .

 

مادة 7 – يجوز بقرار مسبب – مع الإخلال بأية عقوبة جنائية – من وزير التربية و التعليم أو المحافظ المختص إلغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في إحدى اللجان عند وقوع إخلال عام بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها .

 

مادة 8 – يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء ، أما إذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفى بهذا الإلغاء .

 

و يعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب و يحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانوناً و يعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة – طبقاً للمادة (4) – رسوباً في هذه المادة و تطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ، و يكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها .

 

مادة 9-  لوزير التربية و التعليم أو المحافظ المختص – بحسب الأحوال – حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي أو العامين التاليين لعام الإلغاء ، و ذلك في الحالات الآتية :

 

1-  الغش و إثارة الشغب باللجنة .

 

2- إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها .

 

3- الاعتداء على أحد العاملين بلجنة سير الامتحان أو الطلاب سواء بالقول أو الفعل داخل اللجنة أو خارجها أو التحريض على الاعتداء عليهم و ذلك بسبب يرجع لأعمال الامتحان .

 

و في جميع الأحوال يجب أن تكون العقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب ، و ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً .

 

مادة 10 – يسمح للطالب الذي  ألغي امتحانه باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق ، إذا ما صدر قرار نهائي بإلغاء امتحانه .

 

مادة 11 – يُلغى القرار الوزاري رقم (319) بتاريخ 13/9/2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان و الحرمان منه و القرار الوزاري رقم (27) بتاريخ 22 /1/2013 بشأن تعديل القرار رقم 319 لسنة 2011 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان و الحرمان منه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .

 

مادة 12 – يُنشر هذا القرار في القرار المصرية ، و يُعمل به من تاريخ نشره .

 

                                                              وزير التربية و التعليم

                                                           دكتور/ إبراهيم أحمد غنيم

 

         ( منشور في الوقائع المصرية العدد 107 في 11 مايو 2013 ) 

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1258 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,904,300

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]