قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 10 لسنة 2014
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدّل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
و على القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية و القوانين المعدلة له ؛
قـــرر :
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية باتخاذ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ، و لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور ، و ذلك وفقاً لأحكام المادتين (228 و 230 ) من الدستور المعدّل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة 2014 .
( يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 25 ربيع الأول سنة 1435 هـ
( الموافق 26 يناير سنة 2014 م ).
عدلي منصور
( الجريدة الرسمية العدد 4 (مكرر) في 26 يناير سنة 2014 )
ساحة النقاش