أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

قضت محكمة النقض بأن :

 

" من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه و لئن كان استخلاص قيام الخطأ الموجب للمسئولية أو نفي ثبوته هومما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون الاستخلاص سائغاً و مستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى .  كما أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض ، و أن استنباط القرائن و إن كان من مسائل الواقع التي تختص بها محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التي أقام الحكم عليها قضاءه ، إذ طالما أن المحكمة أوردت أسباباً لإثبات القرائن أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض ، و أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ، و يتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها .

 

لما كان ذلك ، و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى التعويض استناداً إلى ثبوت خطأ المجني عليه مورث الطاعنين – بنزوله للاستحمام في بحيرة وادي الريان بزعم أنها غير مخصصة لذلك وفقاً لمعلومات المحكمة المستمدة من خبرتها بالشئون العامة ، و من القرينة التي استخلصتها من الصور الفوتغرافية المتضمنة لوحة تحذر من السباحة بالمكان ، و خلص الحكم إلى انتفاء خطأ المطعون ضدهم الموجب لمسئوليتهم عن التعويض استناداً إلى هذه الصور و من كتاب مديرية الشباب و الرياضة بالفيوم الذي يفيد أن برنامج الرحلة لا يتضمن زيارة تلك البحيرة و كتاب إعداد القادة بالتنبيه على الدارسين – و من بينهم مورث الطاعنين – بعدم نزول البحيرة للاستحمام ، في حين أن الصور الفوتغرافية و المستندات المشار إليها لا تدل بذاتها على انتفاء خطأ المطعون ضدهم بصفاتهم ، كما لم تتضمن أسباب الحكم رداً على ما أثاره الطاعنون بشأن عدم وجود مشرفين أو مراقبين لإرشاد الدارسين و توجيههم أو أفراد أو أدوات لازمة للإنقاذ ومدى أهمية ذلك في مثل تلك الأماكن ، و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه لا يواجه دفاع الطاعنين في هذا الصدد و لا يصلح رداً عليه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه ".

 

( الطعن رقم 224 لسنة 71 ق – جلسة 28/1/2012 - مشار إليه بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – 2013- ص 125 ، 126 )

المصدر: مجلة هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 144 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,839

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]