بنك الاستثمار القومي
قرار رقم 41 لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990
في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري
وزير التخطيط
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1965 في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري ؛
و على القانون رقم 119 لسنة 1980 بشأن إنشاء بنك الاستثمار القومي ؛
و على القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990 في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري والقرارات الوزارية المعدلة له ؛
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1080 لسنة 2012 بتفويض وزير التخطيط والتعاون الدولي في مباشرة اختصاص وزير الاقتصاد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1965 ؛
و على موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بالتمرير بتاريخ 15/12/2013 ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يُحسب العائد على شهادات الاستثمار ذات العائد المجمع الممنوح للمجموعة ( أ ) بواقع (25ر9%) سنوياً ، و يُحسب العائد على شهادات الاستثمار ذات العائد الدوري الممنوح للمجموعة ( ب ) بواقع (75ر9% ) سنوياً .
( المادة الثانية )
يتم التنسيق بين بنك الاستثمار القومي و البنك الأهلي المصري لوضع جداول قيم استردادية للإصدار الجديد لشهادات الاستثمار بما يساهم في استقرار الوعاء .
( المادة الثالثة )
تسري أسعار العائد ، و جداول القيم الاستردادية المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار على الشهادات المشتراة اعتباراً من 22/12/2013 .
( المادة الرابعة )
تصدر شهادات الاستثمار بعائد ثابت طوال مدتها البالغة عشر سنوات ، و في حالة تغير سعر الفائدة بالزيادة أو النقصان للإصدارات الجديدة للشهادات لا يسري التغيير على هذا الإصدار.
( المادة الخامسة )
تظل الشهادة المشتراة قبل 22/12/2013 بذات أسعار عوائدها وجداول قيمها الاستردادية المقررة في تاريخ إصدارها و حتى تاريخ استحقاقها .
( المادة السادسة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر بتاريخ 18/12/2013
وزير التخطيط
رئيس مجلس إدارة البنك
د. أشرف العربي
( الوقائع المصرية العدد 296 في 29 ديسمبر سنة 2013 )
ساحة النقاش