قضت محكمة النقض بأن :
" من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه و لئن كان حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص ، و أنه ليس في القانون العام أو القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أي خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، إلا أنه متى تناضلت مع المستورد في شأنها ثم حددت في ضوء اعتبارات قدرتها دون خطأ أو سهو فقبلها المستورد و سمحت له بعد أدائها بالإفراج عنها إلى خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ ، فإن ذلك التقدير يضحى نهائياً و باتاً فلا يحل لها من بعد مطالبته باستحقاق فروق أخرى بعد أن استقرت حقيقتها بينهما أو ملاحقة حائز البضاعة بها لمساسها بحقوق الغير.
لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مصلحة الجمارك قامت بتقدير الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة موضوع التداعي ، و ذلك بعد معاينتها و فحص فواتيرها ، و مراجعة الأسعار الواردة بها ، فقبل الطاعن ذلك التقدير، و قام بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، و سمحت له بالإفراج عنها خارج الدائرة الجمركية دون تحفظ ، و كانت الأوراق قد خلت من إدعاء للمطعون ضده الأول بصفته بأن تقديره للرسوم المستحقة على رسالة التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استجاب لطلب المطعون ضده الأول " بصفته " و ألزم الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع ، يكون معيباً بما يوجب نقضه ".
( الطعن رقم 815 لسنة 71 ق – الدائرة المدنية و التجارية – جلسة 18/1/2012 ، و في نفس المعنى الطعن رقم 8507 لسنة 63 ق – جلسة 23/1/2012 – مشار إليه بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثالث – 2013 – ص 115 ، 116 )
ساحة النقاش