<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
وزارة التربية و التعليم
قرار وزاري رقم 358 لسنة 2013
بتاريخ 25/9/2013
وزير التربية و التعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
و على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
و على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 و تعديلاته ؛
و على القانون رقم 155 لسنة 2007 بإضافة باب سابع لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
و على القانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ؛
و على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 ؛
و على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ؛
و مراعاة لصالح العمل ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (73) من القانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلٍ عالٍ من كليات التربية أو الحصول على مؤهل عالٍ تربوي مناسب ، أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ، على إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة (70) من القانون رقم 155 لسنة 2007 ؛ و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة حسب بطاقة الوصف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان و الامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف .
( المادة الثانية )
الشروط الخاصة بالمهارات و المعارف المتطلبة لتسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس و الإدارات و المديريات :
إجازة عمليات التعليم و التعلم : و تشمل التخطيط للدروس ، و استخدام استراتيجيات التعليم و التعلم الحديثة ، و استخدام أنشطة التعليم ، و استخدام معطيات تكنولوجيا التعليم المعاصر، و التقويم الشامل و المستمر لأداء التلاميذ للأغراض المختلفة .
التنمية المهنية و التأهيل .
الالتزام بأخلاقيات المهنة و المنهج الحقوقي في التعليم .
الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل و توفير مناخ يحقق العدالة بين التلاميذ .
( المادة الثالثة )
الشروط الخاصة بمتطلبات شاغلي وظائف المعلمين و الوظائف المقابلة لها لتسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس و الإدارات و المديريات :
أن يكون من خريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي مناسب ، أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل .
اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة الخاصة بالمهارات و المعارف ، و التي تعدها الأكاديمية المهنية للمعلمين لهذا الغرض و لا تعد التسوية نافذة إلا باجتياز هذه الدورات .
الحصول على تقدير كفاية بمرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين .
( المادة الرابعة )
لا يجوز إعادة التعيين في وظائف التعليم لغير العاملين بالمجموعات النوعية التي تشارك في العملية التعليمية و لا تخضع للقانون رقم 155 لسنة 2007 و هي إخصائيو التغذية و إخصائيو الاحصاء و الوسائل التعليمية ، و أيضاً مشرفو و وكلاء الأنشطة و موجهو صيانة الحاسب الآلي و مشرفو التغذية و مدرسو المواد العملية و أمناء و موجهو المعامل في حالة توافر الشروط الواردة في هذا القرار.
( المادة الخامسة )
يجب موافقة وزير المالية على تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس و الإدارات و المديريات و ذلك بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .
( المادة السادسة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير التربية و التعليم
أ.د/ محمود أبو النصر
( الوقائع المصرية – العدد 252 في 7 نوفمبر سنة 2013 )
ساحة النقاش