أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثاني عشر من مايو سنة 2013م، الموافق الثاني من رجب سنة 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى                          رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلي محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبدا لعزيز الشناوي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف                                         نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                          أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 292 لسنة 29 قضائية " دستورية " .

المقامة من :السيد / علاء مصطفى عبد الهادي محمد سيد أحمد

ضد

1 السيد / محمد باسل رضوان صاحب شركة سماقيه للملابس القطنية
2 السيد رئيس الجمهورية
3 السيد رئيس مجلس الوزراء
4 السيد رئيس مجلس الشعب
5 السيد المستشار وزير العدل

الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر سنة 2007، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (113)، والفقرة الثانية من المادة (134) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة (134)، ورفضها فيما عدا ذلك .

 

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .


ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة؛


حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأول تقدم بشكوى إلى الإدارة العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الصناعة يتهم فيها المدعى وآخرين بوضع النموذج الصناعى المملوك لشركته والحائز على حق الحماية القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، على منتجات مشابهة للمنتجات التي تقوم شركته بتصنيعها . وبتاريخ 20/9/2006 قامت لجنة من الإدارة المذكورة بالتفتيش على المتجر المملوك للمدعى والتحفظ على عدد من الملابس القطنية مدون عليها عبارة ( نيو أبل ) وعدد آخر منها مدون عليه عبارة ( هورس ) (HORSE)، وحررت محضرًا بذلك أثبتت فيه مخالفة المدعى لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 . وبعرض المحضر على النيابة العامة، قيدت الواقعة جنحة ضد المدعى برقم 10350 لسنة 2006 جنح الجمالية متهمة إياه أنه عرض للبيع سلعًا مجهولة المصدر وطلبت عقابه بالمواد (2، 3، 4) من القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 . وبجلسة 22/11/2006 قضت محكمة جنح الجمالية بتغريم المدعى مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة والمصاريف، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 14923 لسنة 2006 أمام محكمة جنح مستأنف الجمالية، وبجلسة 30/1/2007 قضت تلك المحكمة ببراءته مما نسب إليه لتقديمه الفواتير الدالة على مصدر السلع المضبوطة، ومن جهة أخرى قامت النيابة العامة بتوجيه اتهام آخر للمدعى بوصف أنه بتاريخ 20/9/2007 عرض للبيع منتجًا مقلدًا لعلامة تجارية مسجلة، وقيدت ضده الجنحة رقم 9930 لسنة 2007 جنح الجمالية وأحالته إلى المحاكمة الجنائية وطلبت عقابه بالمواد (63 و64 و65 و66 و67 و68 و112 و113) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وأثناء نظر تلك الجنحة تقدم المدعى بجلسة 11/12/2007 بمذكرة طلب فيها الحكم أصليًا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، واحتياطيًا براءته من الاتهام المسند إليه لانتفاء علمه بتقليد النموذج الصناعى موضوع الاتهام، فضلاً عن بطلان القيد والوصف المقدم به من النيابة العامة . كما دفع بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (134) من قانون حماية الملكية الفكرية – باعتبارها مادة التجريم التي يجب تطبيقها على الواقعة محل الاتهام، وبعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (113) التي أوردتها النيابة العامة ضمن نصوص القيد والوصف المقدم بها إلى المحاكمة الجنائية، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة .

 

وحيث إن المادة (113) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 1 ...... 2...... 3 ...  4 كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك " .

 

 كما تنص المادة (134) من القانون ذاته على أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه : 1..... 2  كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد الاتجار أو التداول منتجات تتخذ تصميمًا أو نموذجًا صناعيًا مقلدًا مع علمه بذلك . 3...... ".

 

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص البند رقم (2) من المادة (134) من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه تأسيسًا على أن قرار النيابة العامة بإحالة المدعى إلى المحاكمة الجنائية قد خلا من هذا النص، ومن ثم فلا يكون للمدعى ثمة مصلحة في الطعن عليه .


وحيث إن هذا الدفع مردود بأن إسباغ القيد والوصف على الفعل المنسوب إلى المتهم يعد من المسائل المحجوزة لمحكمة الموضوع في ضوء الوقائع المطروحة أمامها، ولا تتقيد المحكمة في هذا الشأن بالمواد التي أُحيل بها المتهم إلى المحاكمة وذلك إعمالاً للمادة (308) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " للمحكمة أن تُغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ..... " . يؤكد ذلك أن محكمة الموضوع قدرت أن الدفع بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (134) من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، هو دفع جدي ورخصت للمدعى إقامة الدعوى الدستورية طعنًا عليه، مما يُنبئ عن اتجاهها فى إعمال سلطتها المستمدة من نص المادة (308) من قانون الإجراءات الجنائية .

 


وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك وكان الاتهام الموجه إلى المدعى أنه في يوم 20/9/2007 بدائرة قسم الجمالية عرض منتجًا مقلدًا لعلامة تجارية مشمولة بالحماية القانونية، فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة في الطعن فيما قرره نص البند (4) من المادة (113) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من تجريم لكل من " عرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك "، كما تمتد مصلحة المدعى الشخصية المباشرة – في ضوء الوقائع المعروضة على محكمة الموضوع – إلى نص البند رقم (2) من المادة (134) من القانون ذاته فيما قرره من تجريم لكل من " عرض للبيع منتجات تتخذ نموذجًا صناعيًا مقلدًا مع علمه بذلك "، دون أن تمتد إلى غير ذلك من أحكام شملها النصان المطعون عليهما.


وحيث إن المدعى ينعى على النصين المطعون فيهما – محددين نطاقًا على النحو المتقدم – أنهما قد افترضا علم كل من الصانع والبائع والعارض والحائز بواقعة تقليد النموذج الصناعى أو العلامة التجارية طالما كان يمتهن مهنة التجارة، وألقيا عليه عبء إثبات عدم علمه بواقعة التقليد حتى لا يقع تحت طائلة العقاب، بدلا من إلزام سلطة الاتهام بإثبات ذلك، الأمر الذي يناقض أصل البراءة المنصوص عليه في المادة (67) من دستور عام 1971، كما أن تسجيل النماذج الصناعية والعلامات التجارية في وزارة الصناعة والإعلان بالوزارة ليس معناه افتراض العلم لدى الكافة، إذ إن هذا التسجيل ليس بقانون ينشر في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإن افتراض العلم لدى الحائز والبائع والعارض، وإلزامهم بإثبات عدم علمهم بتقليد المنتج أو تزويره يكون مخالفًا لأحكام المواد (65 و66 و69) من دستور عام 1971.


وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – وايًا كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور القائم لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية .

 

 

وحيث إن المناعي التي وجهها المدعى إلى النصين المطعون عليهما تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي معين لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها القضائية على هذين النصين في ضوء أحكام الدستور القائم وهو الدستور الصادر في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2012 .


وحيث إن حقيقة مناعي المدعى على النصين المطعون عليهما تنصب على أنهما قد افترضا علم المتهم بواقعة تقليد النموذج أو العلامة التجارية، كما أنهما يلقيان عليه عبء إثبات عدم علمه بواقعة التقليد، بدلاً من إلزام سلطة الاتهام بإثبات ذلك، الأمر الذي يناقض أصل البراءة المنصوص عليه في المادة (67) من دستور عام 1971 التي تقابل المادة (77) من الدستور الحالي .


وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لكل جريمة ركنًا ماديًا لا قوام لها بغيره، يتمثل أساسًا في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي، باعتبار أن القانون الجنائي – في زواجره ونواهيه – لا يهتم إلا بالأفعال ذاتها في علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية، إذ هي مناط التأثيم وعلته وهى التي يتصور إثباتها ونفيها، وهى التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهى التي تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها . ولا يتصور – تبعًا لذلك – أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التي أحدثها بعيدًا عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه .
وحيث إن من المقرر كذلك، أن الأصل في الجرائم، أنها تعكس تكوينًا مركبًا باعتبار أن قوامها تزامن بين أيدٍ اتصل الإثم بعملها، وعقلٍ واعٍ خالطها ليهيمن عليها محددًا خطاها، متوجهًا إلى النتيجة المترتبة على نشاطها، ليكون القصد الجنائي ركنًا معنويًا في الجريمة مكملاً لركنها المادي . وهذه الإرادة الواعية هي التي تتطلبها الأمم المتحضرة في مناهجها في مجال التجريم بوصفها ركنًا في الجريمة، وأصلاً ثابتًا كامنًا في طبيعتها، ذلك أن حرية الإرادة تعنى حرية الاختيار بين الخير والشر، ومن ثم غدا أمرًا ثابتًا – كأصل عام – ألا يجرم الفعل ما لم يكن إراديًا قائمًا على الاختيار الحر .


وحيث إن الدستور يكفل للحقوق التي نص عليها في صلبه، الحماية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وكان استيثاق المحكمة الجنائية من مراعاة القواعد المنصفة عند فصلها في الاتهام الجنائي تحقيقًا لمفاهيم العدالة حتى في أكثر الجرائم خطورة، إنما هو ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية – التي كفلها الدستور لكل فرد – بغير الوسائل القانونية المتوافقة مع أحكامه، وكان افتراض براءة المتهم يُمثل أصلاً ثابتًا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، وينسحب إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها، وعلى امتداد إجراءاتها، فقد غدا من الحتم أن يرتب الدستور على افتراض البراءة، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماع عقيدتها . ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها وألا تفرض عليها أية جهة أخرى مفهومًا محددًا لدليل بعينه، وأن يكون مرد الأمر دائمًا إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى، وحصلته من أوراقها، غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها .
وحيث إنه على ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظامًا متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها، صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وهذه القواعد وإن كانت إجرائية في الأصل، إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية – وعلى امتداد مراحلها – يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء، وهى بعد قاعدة حرص الدستور على إبرازها في المادة (77) منه، مؤكدًا بمضمونها ما قررته المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان .


وحيث إن من المقرر، أن افتراض البراءة يقترن دائمًا – ولضمان فعاليته – بوسائل إجرائية إلزامية، تعتبر من زاوية دستورية وثيقة الصلة بالحق في الدفاع، من بينها حق المتهم في مواجهة الأدلة التي طرحتها النيابة العامة إثباتًا للجريمة، وكذلك الحق في هدمها بأدلة النفي التي يقدمها .


وحيث إن البين من النصين المطعون عليهما – محددين نطاقًا على النحو المتقدم – أن الجريمة التي أنشأها المشرع في كلا النصين قوامها أن شخصًا عرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدًا لعلامة تجارية مشمولة بالحماية القانونية أو عرض للبيع منتجًا متخذًا شكل تصميم أو نموذج صناعي مشمول بالحماية القانونية مع علمه بذلك في الحالين، فمجرد عرض المنتج بعلامة تجارية مقلدة أو في نموذج صناعي مقلد لا يضع الشخص تحت دائرة التجريم إلا إذا كان يعلم أن هذا المنتج مقلد لعلامة تجارية أو نموذج صناعي مشمول بالحماية الجنائية التي قررها المشرع بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم فإن المشرع بالنصين محل الطعن يكون قد التزم بالضوابط الدستورية في التجريم إذ حدد الأفعال محل التجريم على وجه الجزم واليقين، واشترط علم مقترف هذه الأفعال لتحقق المسئولية الجنائية في حقه، وكل ذلك يعضد أصل البراءة ولا ينافيه، كما أن هذين النصين لا ينقلان عبء الإثبات على عاتق المتهم بارتكاب أي من هاتين الجريمتين، بل يظل عبء إثبات ذلك على عاتق النيابة العامة بوصفها ممثلة للادعاء، والتي يلزم أن تقدم الأدلة التي تثبت ارتكاب المتهم هذه الأفعال المؤثمة قانونًا، كما يتعين عليها إثبات توافر القصد الجنائي بنوعيه، ويكون من حق المتهم دومًا الحق في دحض هذه الأدلة وإجهاضها تحقيقًا لمفهوم المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور، ومن ثم فإن النصين المطعون عليهما لا يكونان قد خالفا نص المادة (77) من الدستور ولا أيًا من نصوصه الأخرى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة، الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

 

 

 

 

 

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,408

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]