أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

قانون رقم 12 لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955

في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 246 لسنة1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة ؛

و على القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة و تعديلاته ؛

و على القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة و السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة و على القوات المسلحة ؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض قوانين القوات المسلحة ؛

وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد و التأمين و المعاشات للقوات المسلحة ؛

وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة ؛

وعلى القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

                                  ( المادة الأولى )

 

يستبدل بنصي المادتين (8، 11) من القانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه ، النصان الآتيان :

 

 

 

مادة (8) :

 

يكون تحديد قيمة الحد الأقصى للقرض و مدة و طريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .

 

مادة (11):

 

لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضي شهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق .

 

( المادة الثانية )

 

تضاف مادة جديدة برقم (11مكرراً ) للقانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه ، نصها الآتي :

 

" تعفى من جميع الضرائب و الرسوم عوائد استثمارات المؤسسة " .

 

( المادة الثالثة )

 

تلغى المادة (9) من القانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه .

 

(المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 11 رجب سنة 1434 هـ

( الموافق 21 مايو سنة 2013 م ).

محمد مرسي

 

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر(أ) في 21 مايو 2013 )

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 623 مشاهدة
نشرت فى 19 يونيو 2013 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,904,102

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]