أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

قرار رئيس الوزراء

رقم 23 لسنة 2013

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع الدستور؛

و على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

و على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 و تعديلاتها ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي ؛

و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر:

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنصوص المواد ( من 318 حتى 334 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المشار إليه ،  النصوص الآتية :

 

مادة (318) :

الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية الحكومية هي التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب و طموحاتهم بالكليات و المعاهد و الجامعات المصرية و يمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية ، و هي التي ترعى مصالحهم و تقوم على تنظيم و كفالة ممارسة النشاط الطلابي و هي ممثلهم أمام الجهات المعنية .

 

و يهدف الاتحاد إلى :

1- العمل على إعداد جيل قادر على تحمل المسئولية و خدمة الوطن .

 

2- تمثيل الطلاب في القرارات و السياسات المتعلقة بهم و الدفاع عن مصالحهم و حقوقهم و توصيل آرائهم إلى إدارة الكلية أو المعهد أو الجامعة ( بحسب الأحوال ) من خلال حضور أمين الاتحاد أو من ينوب عنه بكافة المجالس الجامعية المنصوص عليها بالقانون بعد توجيه الدعوة إليه سواء تقدم بطلب لذلك أم لا .

 

3- توثيق الروابط بين جموع الطلاب من جهة و بينهم و بين أعضاء هيئات التدريس و العاملين و مد جسور التفاهم معهم من جهة أخرى .

 

4- الدفاع عن مصالح جموع الطلاب و التواصل مع الجهات المختلفة لتوفير و تحسين الخدمات المقدمة لهم .

 

5- تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة سياسياً و علمياً و ثقافياً و تدعيم العلاقات مع المؤسسات العلمية و الاتحادات الطلابية داخل الوطن و خارجه و كافة الجهات الخدمية للطلاب طبقاً للإجراءات القانونية في هذا الشأن .

 

6- تنمية و تعميق الروحية و الأخلاقية و ترسيخ الوعي الوطني و القومي و إعلاء قيمة الانتماء والولاء و تعميق أسس الديمقراطية و حقوق الإنسان و المواطنة لدى الطلاب بما يحقق الأهداف القومية و التنموية للبلاد من خلال العمل بروح الفريق .

 

7- صقل مواهب الطلاب و تنمية قدراتهم و مهارتهم و توظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب و مؤسسته التعليمية و الوطن .

 

8- تشجيع إقامة الأسر و الجمعيات والنوادي العلمية و تنظيم أسلوب الاستفادة من طاقات و مهارات الطلاب و دعم أنشطتهم و تنمية قدراتهم الإبداعية .

 

9- تنظيم الأنشطة الطلابية الرياضية و الاجتماعية و الكشفية و الفنية و الثقافية و السياسية و التكنولوجية و غيرها و توسيع قاعدة المشاركة و تحفيز الطلاب على المشاركة و تشجيع المتميزين فيها .

 

10 – دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج و تأهيله لتحمل الواجبات و المسئوليات نحو وطنه .

 

11- وضع و تنظيم المشروعات و البرامج الطلابية التي تخدم أهداف الجامعة و تساهم بإيجابية في بناء  وتطوير المجتمع .

 

12- العمل على حل مشاكل الطلاب و توفير أسباب الراحة و وسائل المعيشة لهم داخل الجامعة و خارجها و متابعة الشكاوى و التظلمات من طلاب الكليات و الجامعات أمام الجهات الإدارية و تقديم كل سبل الدعم و المساعدة للطلاب أمام مجالس التأديب .

 

13- العمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة و الالتزام بالتقاليد الجامعية في كافة الأنشطة .

 

14- التواصل مع الجمعيات الأهلية و منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الطلابية خارج الجامعة وعمل اتفاقيات تعاون معهم تحت إشراف الاتحاد وبما يعود بالنفع على الطلاب و بموافقة الجهات المختصة .

 

و على ألا يتعارض تحقيق هذه الأهداف مع نصوص قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية .

 

مادة (319) :

تشكل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات و المعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس ، و يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون :

 

1- متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية .

 

2- مستجداً في فرقته سواء أكان مسجلاً بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه .

3- مسدداً لرسوم الاتحاد (3%) بحد أدنى 10 جنيهات .

4- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جنحة من الجنح الماسة بالشرف و الاعتبارات ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره .

 

و لطلاب التعليم المفتوح و الدراسات العليا و الوافدين المسددين لرسوم الاتحاد الحق في ممارسة كافة أنشطة الاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو التقدم للترشيح .

 

مادة (320) :

يتم انتخاب مجالس الاتحادات  و لجانها سنوياً خلال ستة أسابيع من بدء الدراسة في كل عام دراسي على أن يُفتح باب الترشيح خلال الأسبوع الرابع من بداية العام الدراسي و يصدر قرار من وزير التعليم العالي بتحديد مواعيد الانتخابات بناءً على اقتراح اتحاد طلاب مصر قبل الموعد المحدد و يختص مجلس اتحاد كل جامعة بتحديد المواعيد التفصيلية و يعتمدها رئيس الجامعة قبل بدء إجراءات الانتخابات بأسبوع .

 

و يحق لأي طالب مقيد في فرقته الإدلاء بصوته دون أي شرط ، و لا يجوز استخدام الشعارات الطائفية أو الفئوية أو الحزبية في الانتخابات .

 

مادة – ( 321) :

يشترط لصحة الانتخابات في لجان اتحاد طلاب الكليات و المعاهد حضور أي عدد من الطلاب الذين لهم حق الانتخاب في كل فرقة دراسية .

 

و يعلن فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات و في حالة التساوي تتم الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات .

 

مادة (322) :

يضم اتحاد طلاب الكلية أو المعهد أو الجامعة اللجان الآتية :

 

1- لجنة الأسر و الرحلات ، و تختص بما يلي :

 

وضع قواعد إنشاء الأسر و تنظيم العمل بها و أنشطتها ولوائح داخلية لتنظيم عمل الأسر و الأنشطة الطلابية و للأسر حرية اختيار الهيكل التنظيمي الذي يتناسب مع طبيعة عملها بما لا يتعارض مع اللوائح و القوانين الجامعية .

 

تشجيع تكوين الأسر و الأنشطة الطلابية  والتنسيق و تقديم الدعم الفني و تنظيم المسابقات فيما بينها .

 

تقديم الدعم الفني و المادي للمبادرات ( الحملات – (models   الطلابية .

 

تنظيم الرحلات و المعسكرات الثقافية و الاجتماعية و الترفيهية التي تساعد على تعريف الطالب بمعالم مصر و العالم و الترويح عن النفس و غيرها .

 

و يتم تكوين الأسر الطلابية بمجرد الإخطار حال توافر الشروط اللازمة لتكوين الأسر .

 

2- لجنة النشاط الرياضي ، و تختص بما يلي :

 

تشجيع تكوين الفرق الرياضية و تهيئة الفرص الملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة عن طريق توفير المنشآت و الأدوات الرياضية .

الإسراف على المسابقات الرياضية .

ترشيح المدربين المعتمدين في الاتحادات الرياضية بعد موافقة مجلس اتحاد الطلاب .

 

3- اللجنة السياسية و الثقافية ، و تختص بما يلي :

 

تنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة و الديمقراطية .

نشر ثقافة حقوق الإنسان و إطلاق طاقات الطلاب الفكرية و الإبداعية و الثقافية .

ترسيخ قيم المشاركة الإيجابية التي تسهم في تنمية الوعي السياسي و الاجتماعي لدى الطلاب للإلمام بقضايا الوطن و الأمة العربية و الإسلامية .

 

إطلاق حرية الطلاب في ممارسة التوعية السياسية و المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية .

 

التواصل مع مختلف الاتجاهات السياسية و التنسيق فيما بينها لتكوين رؤى بشأن القضايا العامة .

 

إصدار المجلات و النشرات و تنظيم المحاضرات و الندوات و المؤتمرات و المناظرات الثقافية و ورش العمل و استضافة الشخصيات العامة .

4- اللجنة الفنية ، و تختص بما يلي :

 

صقل مواهب الطلاب الفنية .

 

تحفيز الطلاب على المشاركة في أنواع الفنون المختلفة عن طريق الدعم المالي و الفني .

 

الإشراف على المسابقات الفنية المختلفة .

 

العمل على الارتقاء بالذوق العام و تنمية الحس الإجمالي لدى الطلاب .

 

5- لجنة الجوالة و الخدمة العامة ، و تختص بما يلي :

 

تنظيم أوجه النشاط الكشفي من رحلات و دورات تدريبية على أسس و مبادئ الحركة الكشفية على المستوى المحلي و القومي و الدولي .

 

 

تنفيذ برامج تخدم البيئة بما يساهم في تنمية المجتمع و العمل على اشتراك الطلاب و الجمعيات المختلفة ذات الصلة بالنشاط البيئي في تنفيذها .

التواصل مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية داخل الكلية أو الجامعة .

 

6- لجنة النشاط الاجتماعي و شئون الطلاب ، و تختص بما يلي :

 

تنظيم حفلات التعارف و إحياء المناسبات القومية و الدينية لتوطيد الروابط الاجتماعية بين الطلاب و بينهم و بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالكلية أو المعهد .

 

العمل على تقديم الخدمات و توفير الرعاية الطلابية .

 

العمل على توفير الدعم الاجتماعي لغير القادرين و ذوي الاحتياجات الخاصة .

 

7- لجنة النشاط العلمي و التكنولوجي ، و تختص بما يلي :

 

الدعم الفني و المالي لتسجيل براءات الاختراع و الملكيات الفكرية للطلاب .

 

متابعة سير العملية التعليمية و المشاركة في وضع الجداول الدراسية و جداول الامتحانات .

 

عقد الندوات و المحاضرات و المؤتمرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية و الابتكارية .

 

تشجيع و دعم البحث العلمي لدى الطلاب .

 

تشجيع و دعم نوادي العلوم و الجمعيات العلمية و العمل على توفير الدعم المادي و الفني لهم .

 

العمل على توفير فرص التبادل و التدريب العلمي الطلابي خارج و داخل الوطن .

 

التنسيق بين طلاب الكليات الإنسانية و التطبيقية في مجالات العلوم المختلفة و البحث العلمي .

 

العمل على نشر الأبحاث و الابتكارات الطلابية في المجلات العلمية .

 

مادة (324) :

يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد سنوياً من :

 

1- رئيس و نائب رئيس يتم انتخابهما من أمين و أمين مساعد كل لجنة و يعلن فوز المرشح الحاصل على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة و في حالة عدم حصول أحد المرشحين على النسبة المطلوبة من الأصوات تتم الإعادة بين الاثنين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات مع عدم ازدواج و يتم إعادة الانتخابات في لجان الرئيس ونائب الرئيس التي كان يشغلها قبل انتخابه .

 

2- الأمناء و الأمناء المساعدين للجان الاتحاد يتم انتخابهم من أعضاء كل لجنة .

 

 و يقترح مجلس الاتحاد اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى عميد الكلية أو المعهد ليختار من بينهما مستشاراً للجنة للعمل تحت إشراف وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم و الطلاب لتقديم الدعم و المشورة .

 

و تُشكل لجنة برئاسة وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم و الطلاب وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد و مدير عام رعاية الشباب و أربعة من أعضاء مجلس الاتحاد أحدهما رئيس الاتحاد لاختيار هيئة إدارية معاونة لمجلس الاتحاد و كذلك مدير مالي من العاملين بالكلية و في حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة يتم اللجوء للتصويت .

 

و لمجلس الاتحاد التقدم بطلب لذات اللجنة لتغيير المدير المالي متى كان لذلك ما يقتضيه .

 

و لمجلس الاتحاد اقتراح الاستعانة بموظفين من رعاية الشباب بالكليات الأخرى للعمل بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد بعد موافقة الجهات المختصة .

 

و يجوز لمجلس الاتحاد منح العضوية الشرفية للطلاب المنتظمين أو طلاب الانتساب أو الانتساب الموجه أو التعليم المفتوح أو الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي وبما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء سنوياً دون أن يكون لهم حق في التصويت في الجلسات .

 

مادة (325) :

يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد بما يلي :

 

1- رسم سياسة الاتحاد .

2- تنسيق العمل بين لجان الاتحاد .

3- اعتماد برامج عمل لجان مجلس الاتحاد .

4- العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات و معاهد الجامعة .

5- اقتراح وضع الموازنة السنوية للاتحاد و اعتماد الحساب الختامي .

6- الرقابة و متابعة الحسابات و الأرصدة التي تحصل مبالغ من الطلاب و عمليات الصرف المختلفة .

 

7- التوصية بقبول ما يرد من تبرعات و إعانات و هبات وحقوق رعاية و وضعها في حساب الاتحاد متى كان بهدف تحقيق أغراض الاتحاد طبقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن .

 

8- تقرير مكافآت أعضاء رعاية الشباب و المشاركين في الإشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم .

و تعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها حال استيفائها كافة الشروط القانونية ويقوم وكيل الكلية أو المعهد لشئون التعليم و الطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها في خلال أسبوع من تاريخ صدورها .

 

مادة (326) :

يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة سنوياً من :

 

1-     الرئيس و نائب الرئيس ، و يتم انتخابهما من بين رؤساء الاتحادات و نوابهم بالكليات و المعاهد و تعاد الانتخابات في كليات الرئيس و نائب الرئيس .

2-     الأمناء و الأمناء المساعدين للجان ، و يتم انتخابهم من بين الأمناء ، و الأمناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات و المعاهد .

3-     أمناء اتحادات المدن الجامعية التابعة للجامعة كأعضاء مراقبين دون أن يكون لهم حق التصويت .

 

يشكل مؤتمر عام الجامعة سنوياً من :

1- مجلس اتحاد الجامعة .

2- الأمناء و الأمناء المساعدين للكليات .

 

و يقترح مجلس الاتحاد ترشيح اثنين من أعضاء هيئة التدريس لكل لجنة من لجان المجلس من ذوي الخبرة في مجال نشاط اللجنة إلى رئيس الجامعة ليختار من بينهم مستشاراً للجنة للعمل تحت إشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب دون أن يكون له حق التدخل في مجالس عملها .

 

تُشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و عضوية أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و مدير عام رعاية الشباب و أربعة من أعضاء مجلس الاتحاد أحدهم رئيس الاتحاد لاختيار هيئة إدارية معاونة لمجلس الاتحاد و كذلك مدير مالي من العاملين بالجامعة و في حالة الاختلاف بين أعضاء اللجنة يتم اللجوء للتصويت .

 

و يجوز لمجلس الاتحاد الاستعانة بموظفين من إدارات رعاية الشباب بكليات الجامعة للعمل بالسكرتارية التنفيذية للاتحاد بعد موافقة الجهات المختصة .

 

للمجلس الحق في منح العضوية الشرفية للطلاب أو الخريجين الذين كان لهم دور ريادي في العمل الطلابي و ذلك بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء سنوياً دون أن يكون لهم حق التصويت في الجلسات .

 

مادة (327):

يختص رئيس الاتحاد بما يلي :

1- تنسيق العمل بين اللجان .

2- اعتماد محاضر جلسات مجلس الاتحاد و جلسات المؤتمر العام .

 

يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بما يلي :

1- اعتماد برامج عمل لجان مجلس الاتحاد .

2- توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بالاتحاد على اللجان .

3- التوصية بقبول ما يرد من تبرعات و إعانات و هبات و حقوق رعاية و إبداعها في حساب الاتحاد متى كانت بهدف تحقيق أغراض الاتحاد .

4- وضع قواعد لتنظيم عمل لجانه المختلفة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين و اللوائح المنظمة .

5- اقتراح مكافآت أعضاء رعاية الشباب و المشاركين في الإشراف على الأنشطة الطلابية في ضوء الجهد الذي يبذله كل منهم .

6- اعتماد أسماء المشاركين في النشاط و منحهم درجة النشاط و المطالبة برفع الغياب في فترة النشاط في خلال أسبوع من نهاية النشاط .

 

و تعتبر قرارات المجلس سارية فور صدورها حال استيفائها لكافة الشروط القانونية و يقوم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بإبلاغها للجهات المعنية لتنفيذها خلال أسبوع .

 

يختص مؤتمر عام الجامعة بما يلي :

1- رسم سياسة الاتحاد .

2- اقتراح الموازنات السنوية و إبداء الرأي في الحسابات الختامية للاتحاد .

3- الإشراف على الاتحادات الطلابية بكليات و معاهد الجامعة و تذليل ما قد يعترض عملهم من عقبات .

4- العمل على توثيق العلاقة مع الاتحادات الطلابية بكليات و معاهد الجامعة و التنسيق فيما بينها .

 

مادة (328) :

يشكل المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر من :

المؤتمرات العامة لاتحادات الجامعات الحكومية المصرية .

 

و يختص المؤتمر العام بما يلي :

1- إقرار جدول الأعمال .

2- رسم السياسة العامة للاتحاد .

3- مناقشة تقارير المكتب التنفيذي عن الفترة السابقة .

4- وضع ميزانية الاتحاد و اعتماد حسابها الختامي .

5- إقرار المبادئ و القواعد و الأحكام اللازمة لخطة عمل الاتحاد العام .

6- اقتراح تعديل اللائحة الطلابية و ذلك بناءً على طلب مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر العام و يقره الثلثان .

 

مادة (329) :

 

يشكل المجلس العام لاتحاد طلاب مصر من :

1- رئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة حكومية .

2- ستة أعضاء ، عضوين ممثلين لجامعة الأزهر و عضوين لكل من المعاهد العليا و الجامعات غير الحكومية لحضور جلساته و للمجلس الحق في دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته .

 

و يختص المجلس العام بما يلي :

1- وضع و اعتماد الخطة اللازمة لتنفيذ قرارات المؤتمر العام و الإشراف على تنفيذها و متابعة أداء المكتب التنفيذي .

2- إقرار ميزانية الاتحاد العام و اعتماد الحساب الختامي .

 

مادة (330) :

يُنتخب رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه من مجلس اتحاد طلاب مصر ، على أن يختص رئيس الاتحاد بما يلي :

 

1- تمثيل الاتحاد العام أمام كافة الجهات .

 

2- الإشراف على تنفيذ قرارات الاتحاد العام ( المؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر و المجلس العام لاتحاد طلاب مصر و المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر).

 

3الدعوة لانعقاد جلسات و اجتماعات الاتحاد العام ( المؤتمر العام لطلاب مصر و المجلس العام لاتحاد طلاب مصر و المكتب التنفيذي ) و رئاسة تلك الاجتماعات .

 

4الإشراف على النواحي المالية للاتحاد في حدود قواعد اللائحة المالية و قرارات الاتحاد العام ( المؤتمر العام لطلاب مصر و المجلس العام لاتحاد طلاب مصر و المكتب التنفيذي ).

 

يكون لاتحاد طلاب مصر مقر في القاهرة الكبرى تعده وزارة التعليم العالي .

 

تلتزم مجالس الاتحادات كل بمستواه بتشكيل لجنة خاصة مهمتها الرقابة و التقييم و المتابعة و العمل على تحسين الأداء و ذلك في غضون أسبوعين من إعلان نتيجة انتخابات الاتحاد المعنى .

 

وتختص هذه اللجنة بتقييم تنفيذ أنشطة و مشاريع الاتحاد و تجتمع بصفة دورية و ترفع نتائج هذا التقييم إلى مجلس الاتحاد العام و المؤتمر العام في صورة توصيات ، و تشكل هذه اللجنة بحد أقصى من خمسة أفراد من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد .

 

و يحق لمجالس الاتحادات تشكيل ثلاث لجان نوعية لرفع مستوى أداء الاتحاد .

و تتكون هذه اللجان من أعضاء المؤتمر العام للاتحاد أو من المتطوعين ممن تم ضمهم إلى مجلس الاتحاد ، وينتخب من بينهم الأمين و الأمين المساعد للجنة .

 

و يجوز لمجلس الاتحاد دعوة شخصيات عامة لحضور إحدى جلسات الاتحاد لإبداء رأي متخصص في بعض القضايا دون أن يكون لهم حق التصويت .

 

و يختار وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للجامعات مستشاراً لكل لجنة مستشاراً لكل لجنة من لجان الاتحاد .

 

مادة (331):

يجب إخطار مجلس اتحاد الطلاب بأي نشاط  طلابي قبل إقامته بمدة لا تقل عن 3 أيام للتنسيق مع الأنشطة الأخرى .

 

و يجوز لمجلس الاتحاد بأغلبية الثلثين رفض إقامة أي نشاط في حالة مخالفته لأهداف الاتحاد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية و يتم إبلاغ وكيل الكلية أو المعهد ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ( بحسب الأحوال ) لاتخاذ ما يلزم لإيقاف النشاط .

 

مادة (332) :

يقترح مجلس اتحاد طلاب مصر بالتنسيق مع مشروع الأنشطة الطلابية و الاتحاد الرياضي للجامعات القرارات اللازمة لتنظيم كافة الأنشطة التي يتنافس فيها منتخبات الجامعات المصرية أو تشترك فيها المنتخبات القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدول الأخرى ، و يتابع مجلس اتحاد طلاب الجامعات المصرية تنفيذ تلك القرارات .

 

مادة (333) :

1-     يحصل من كل طالب من الطلاب المنتظمين و طلاب التعليم المفتوح و الوافدين و الدراسات العليا بكليات و معاهد الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اشتراك سنوي يحدده المجلس الأعلى للجامعات و ذلك لقاء الخدمات الاجتماعية و الثقافية والرياضية و الفنية و غيرها في ضوء ما تقترحه مجالس اتحادات الطلاب ، على أن توزع المبالغ المحصلة على النحو التالي :

 

(70%)  لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد .

 

(25%) لاتحاد طلاب الجامعة .

 

(5%) لاتحاد طلاب مصر .

 

لا يجوز الإعفاء من هذه المبالغ .

 

2-     يجوز بقرار من مجلس الجامعة المختص تحدي نسبة من مصادر الدخل بالكلية أو الجامعة لدعم الاتحادات الطلابية توزع على النحو التالي :

(70%) لاتحاد طلاب الكلية أو المعهد .

 

( 25%) لاتحاد طلاب الجامعة .

 

(5%) لاتحاد طلاب مصر.

 

مادة (334) :

1-   تسقط عضوية الاتحاد عن كل عضو يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الاتحاد أو اللجان لثلاث جلسات متتالية أو خمس غير متتالية دون عذر يقبله المجلس ويقوم المجلس بانتخاب عضو بديل في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً ( من تاريخ سقوط العضوية ) في ذات المنصب .

 

2-   مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية و الجزاءات التأديبية المقررة قانوناً يجوز لمجلس الاتحاد أن يوقع على عضو الاتحاد الذي يثبت في حقه مخالفة القواعد المنظمة للاتحادات الطلابية أو التقاليد المرعية أو الإخلال بسمعة الاتحاد أو الإضرار بمصالحه أو فقدان شرط الخلق القويم و حسن السمعة و بعد التحقيق و سماع أقواله إحدى العقوبات التالية :

 

لفت النظر.

 

وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد لمدة أقصاها شهران .

 

إسقاط العضوية عن المستوى الذي يشغله .

 

و لا تعتبر العقوبة نهائية إلا بعد اعتمادها من لجنة خماسية تضم ثلاثة من أعضاء مجلس الاتحاد المعنى وعضواً قانونياً من الإدارة القانونية بالجامعة ينتدب لهذا الغرض وبرئاسة أحد أساتذة كليات الحقوق .

 

و للجنة إقرار العقوبة أو تخفيضها أو إلغاؤها في حدود العقوبات المنصوص عليها .

 

و في حالة إسقاط العضوية لأحد أعضاء المؤتمر العام لاتحاد الطلاب على أي من مستوياته يعين الطالب الذي يليه في عدد الأصوات التي حصل عليها بالانتخاب .

 

3- تسري هذه اللائحة على الأنشطة الطلابية بالجامعات الحكومية .

 

3-   يجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد تقديم طلب لسحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبه و يتم الموافقة بأغلبية من مجلس الاتحاد .

 

 

 

( المادة الثانية )

 

تضاف إلى مواد الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 المواد الآتية :

 

مادة (329 مكرراً ) :

 

يُشكل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر من تسعة أعضاء من ضمنهم رئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب مصر.

 

و ينتخب أعضاء المكتب من أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر.

 

يعين وزير التعليم العالي أو من يفوضه مديراً مالياً و سكرتارية تنفيذية لمجلس الاتحاد بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد .

 

و يختص المكتب بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس اتحاد طلاب مصر .

 

مادة (330مكرراً ) :

1- تعقد جلسات مجالس الاتحادات الطلابية و لجانها المختلفة برئاسة رئيس المجلس ، و في حالة غيابه تعقد برئاسة نائبه ، و يعتبر الانعقاد قانونياً بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس أو اللجنة .

 

 2-  يُعد رئيس المجلس جدول الأعمال و يوجه الدعوة للانعقاد ، و يتابع تنفيذ القرارات ، و يمكن توجيه الدعوة لانعقاد المجلس بموافقة ثلثي أعضائه .

 

3- &nb

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1744 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,968

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]