أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->

قانون رقم 7 لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007

المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر

و الهيئات التي يشملها

 

باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

 

(المادة الأولى)

        يُستبدل بنصوص البندين (2) ، (3) من المادة (93) مكرراً(3) ،  و المادة (93) مكرراً (4)، و المادة (93) مكرراً (5) ، و المادة(93) مكرراً (8) ، و المادة (93) مكرراً (9) ، و المادة (93) مكرراً (11) ، و المادة (93) مكرراً (13) ، و المادة (93) مكرراً (17)،  و المادة (93) مكرراً (18)، من القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر و الهيئات التي يشملها ،  النصوص الآتية :

 

مادة (93) مكرراً (3) بند (2) و بند (3) :

2-  أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوي مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة ( إجازة) تأهيل تربوي ، و يستثنى من هذا الشرط محفظ القرآن الكريم ، و مدرس الخط العربي .

 

3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية وفقاً لاشتراطات شغل كل وظيفة ، و  تحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة .

 

مادة (93) مكرراً (4) :

يكون شغل وظيفة " معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر ، و يجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التي يتقدم لها ،فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء  .

 

ويعين بقرار من شيخ الأزهر في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد ،  و حصل خلالها على الشهادة المشار إليها ، و ثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

و يسري حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و إخصائي التكنولوجيا و إخصائي الصحافة و الإعلام و أمناء المكتبات بالمعاهد الأزهرية .

 

و يجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمعاهد و المناطق الأزهرية  بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين .

 

مادة (93) مكرراً (5) :

مع مراعاة حكم المادة (93) مكرراً (4) يشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (93) مكرراً (2) من هذا القانون  أوالترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا القانون  توافر شروط شغلها و الحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة و استيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض .

 

مادة (93) مكرراً (8) :

يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف : موجه ، و تعادل وظيفة معلم أول (أ) ، و موجه أول ،  وتعادل وظيفة معلم خبير، و موجه عام ،و تعادل وظيفة كبير معلمين .

 

و يتم اختيار شاغلي وظيفة موجه  و موجه أول  و موجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية بمراعاة حكم المادة (93) مكرراً (6) من هذا القانون  ، و ذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية و المنصوص عليها في المادة (93) مكرراً (11) من هذا القانون  و يكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

 

و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات و أسس الشغل و التجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم .

 

مادة (93) مكرراً (9) :

و يكون شغل وظيفة مدير و وكيل إدارة تعليمية بالمناطق الأزهرية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل بأقدمية سنتين  ، في مسابقة عامة في نطاق كل منطقة أزهرية  ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .

 

ويكون لكل معهد شيخ و وكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول و المراحل التعليمية به و وفق احتياجات الإدارة ، و ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

 

و يتم اختيار شغل وظيفة شيخ و وكيل المعهد من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) على الأقل لشيخ المعهد و معلم أول للوكيل على الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، و يكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .

 

و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات و أسس الاختيار و التجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة .

 

مادة (93) مكرراً (11) :

يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (93) مكرراً (2)  الآتي :

 

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها .

 

2- قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة ، أو في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر .

و تخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير و عامين للحاصل على الدكتوراه .

 

3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .

 

4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية .

 

و تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية .

 

و يستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من تاريخ الترقية ، و لا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها .

 

مادة (93) مكرراً (13) :

يحدد شيخ الأزهر أيام العمل في الأسبوع  و مواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام .

و يكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون من العاملين بالمعاهد الأزهرية  بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتي :

 

المعلم المساعد و المعلم و المعلم الأول ثلاثون يوماً .

المعلم الأول (أ) خمسة و ثلاثون يوماً .

المعلم الخبير أربعون يوماً .

كبير المعلمين خمسة و أربعون يوماً .

 و استثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، و ذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .

و يختص رئيس المنطقة الأزهرية باعتماد جميع حالات الترخيص بالإجازات الاعتيادية قبل القيام بها وفقاً للإجراءات و الضوابط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.

 

و في جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل ، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

 

مادة (93) مكرراً (17) :

تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي . ، و يسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012 .

 

مادة (93) مكرراً (18) :

يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (93) مكرراً (1) و (2) من هذا القانون بدل معلم و مقداره (50%) من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة ،  وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة .

و يصدر قرار من شيخ الأزهر بتحدي الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق .

 

و يمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (93) مكرراً (2)  بدل اعتماد وفقاً للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا  القانون و في التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي ، و ذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل و الاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها و لو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها .

و يعامل شاغلو وظائف التعليم الإشرافية و القيادية المدرجة بموازنة الأزهر و جداول وظائفها من غير شاغلي الوظائف المنصوص عليها بالباب الخامس من هذا القانون و المعاملة المالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين ، و ذلك ما لم يكونوا يتقاضون مزايا مالية أكبر في وظائفهم التي يشغلونها .

 

( المادة الثانية )

تضاف مادة جديدة برقم (93) مكرراً (19) إلى القانون رقم 156 لسنة 2007 المشار إليه .

مادة (93) مكرراً (19) :

لشيخ الأزهر أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطي دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية ، و في هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من شيخ الأزهر .

 

( المادة الثالثة )

يستبدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدول جديد مرافق .

 

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

 

صدر برئاسة الجمهورية في 20 من جمادي الأولى  سنة 1434 هـ

( الموافق أول أبريل سنة 2013 م ).

 

محمد مرسي

 

جدول معادلة وظائف التعليم

 

الوظيفة التعليمية

الدرجة المالية المعادلة

المدد البينية

بدل الاعتماد في 1/7/2012

بدل الاعتماد من 1/10/2012 مما توفره اعتمادات موازنة الأزهر

كبير معلمين

العالية

       -

150%

200%

معلم خبير

مدير عام

5 سنوات

125 %

175 %

 

معلم أول (ا)

الأولى

5 سنوات

100%

150%

معلم أول

الثانية

5 سنوات

75 %

125 %

معلم

الثالثة

(أقدمية سنتين)

5 سنوات

50 %

100 %

معلم مساعد

الثالثة

      سنتين

       -

         -

 

( منشور في الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (ب) في أول أبريل سنة2013)

 

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,614

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]