أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

 

حسمت المحكمة الدستورية العليا الخلاف الذي كان قائماً في شأن مدى خضوع السلع المستوردة لغير التجارة للضريبة العامة على المبيعات ، حيث قضت في منازعة تنفيذية  بالاستمرار في حكمها الذي انتهت فيه إلى عدم الخضوع لتلك الضريبة ، و عدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي انتهى إلى الخضوع لها ، و بذا يكون لكل صاحب شأن المطالبة برد ما سبق سداده من تلك الضريبة ، و لأهمية الحكم نورد مضمونه و كذا حكم آخر لها بذات المضمون و لكن ضد حكم محكمة استئناف :

 

 

 

 

أولاً حكم المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض

 

 

 

"و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه،بل اعترضه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل – تبعا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونة، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فاعليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تميز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلاً فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.

 

وحيث إن البين من مدونات أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007 في الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" ، أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية – في تلك الدعوى – في إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية في إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها في الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.

 

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق الدلالة المختلفة - معنى معينا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذا الحكم، ولازم للنتيجة التي انتهى إليها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة ومكملا له، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، ولتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التي أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أحكامها في الدعاوى الدستورية جميعا، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات- بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية المباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، و التي تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التي تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بالنسبة لها .

 

و حيث إن الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض قد ذهبت في تدوينات حكمها الصادر بجلسة 17/3/2008 في الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية " هيئة عامة " إلى خضوع كافة السلع و المعدات و الآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات ، أياً كان الغرض من استيرادها و الذي يعطي نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات معنى مغايراً يجاوز تخوم الدائرة التي تعمل فيها محدداً إطارها على ضوء قضاء هذه المحكمة ، مما يتعين معه إطراح ما تضمنه حكم الهيئة العامة السالف الذكر في تدويناته من تقريرات لا تطاول الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية – و الالتفات – من ثم – عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة و الذي يستند إلى أن المنازعة الماثلة لا تتوافر لها مقومات قبولها – و القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .

 

و حيث إنه عن الطلب المستعجل ، فإن المحكمة بفصلها في الدعوى على النحو المتقدم ، يكون هذا الطلب قد صار غير ذي موضوع ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنه ".

 

 

 

 

( حكمها الصادر في الدعوى رقم 25 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ " – جلسة 15 /1/2012 ( مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الأول – السنة السابعة و الخمسون – يناير/مارس 2013 – ص 124 و ما بعدها )

 

ثانياً : حكمها في عدم الاعتد بحكم محكمة الاستئناف

 

 

 

 

 

 

 

 

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من إبريل سنة 2012م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1433ه.

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان                رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين:- السيد عبد المنعم حشيش والدكتور/عادل عمر شريف وتهاني محمد الحبالى وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى                                                     نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو                     رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                      أمين السر

 

 

أصدرت الحكم الآتي

 

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 31 قضائية "منازعة تنفيذ"

 

المقامة من

 

السيد/ رفيق مرجان لوقا بصفته الممثل القانونى

للشركة المصرية لتحويل الورق (إيباك)

 

ضــــــــد

 

1.     السيد رئيس الجمهورية

2.     السيد رئيس مجلس الوزراء

3.     السيد وزير المالية

4.     السيد وزير العدل

5.     السيد رئيس محكمة النقض

 

 

 

الإجراءات

 

          بتاريخ 3/3/2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً أولا: الاستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى القضايا أرقام 3 لسنة 23 "قضائية دستورية""، ورقم 28 لسنة 27 "قضائية دستورية"، 215 لسنة 26 "قضائية دستورية" فيما حواه مضمون هذه الأحكام من عدم خضوع السلع الرأسمالية التى تجلب من الخارج للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ثانياً:- عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية (هيئة عامة).

 

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

 

"المحكــــــمة"

 

          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7324 لسنة 2005 مدني كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث بطلب الحكم برد ما سددته له من ضريبة مبيعات على سلع رأسمالية وقدره 000ر250 جنيه وبراءة ذمتها من مبلغ 000ر450 جنيه بالإضافة للفوائد القانونية، قولاً منها أنها قامت باستيراد تلك السلع لزوم الإنتاج، إلا أن مصلحة الجمارك قامت بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات، وتحصيل تلك الضريبة بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لكونها سلع رأسمالية، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية، وبجلسة 16/4/2008 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء فقد طعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 9105 لسنة 78 قضائية ومازال منظوراً لم يفصل فيه حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة، وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم محكمة الاستئناف السالف الذكر، وكذلك حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية الصادرة في الدعوى رقم 8529 لسنة 75 قضائية (هيئة عامة) الذي يقضى بخضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات سواء كانت سلعا رأسمالية أو استهلاكية يمثلان عقبة قانونية تحول دون جريان مقتضى الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى رقم 3 لسنة 23 ق، 28 لسنة 27 ق، 215 لسنة 26 ق دستورية، فقد أقام دعواه الماثلة بالطلبات السالف بيانها.

 

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الدعوى هي شرط لقبولها، وبها ينضبط التداعي أمام القضاء، وينبغي أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة أو محتملة يقرها القانون.

 

لما كان ما تقدم، وكانت الشركة المدعية ليست طرفا في الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية الصادر من محكمة النقض (هيئة عامة)، وأن تنفيذ هذا القضاء لا يقع على مال خاص بها، أي أنها ليست هي طالبة التنفيذ أو المنفذ ضدها أو حتى من الغير الذي يقع التنفيذ على ماله، فلا مصلحة لها في طلب الحكم بعدم الاعتداد بهذا القضاء، إذ إن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين إذ لا تبرح حجيته أطرافه.

 

أما عن طلب المدعى عدم الاعتداد بحكم محكمة استئناف عالي القاهرة الصادر في الاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية بتأييد الحكم المستأنف لتعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه،بل اعترضه عوائق تحول قانوناً – بمضمونها وأبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل – تبعا لذلك - أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونة، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فاعليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة ودون تميز، بلوغا للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلاً فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذا صحيحاً مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.

 

وحيث إن البين من مدونات أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2008 في الدعوى رقم 28 لسنة 27 "قضائية دستورية" وبجلسة 4/5/2008 في الدعوى رقم 215 لسنة 26 "قضائية دستورية"، أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف والمستورد الوارد بالمادة الأولى، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقاً لهذا القانون، وبذلك حددت نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة في تلك التي يتم استيرادها من الخارج للاتجار فيها، وتأسيساً على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية – في تلك الدعوى – في إثبات الغرض من الاستيراد يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية في إعفاء قطع الغيار المستوردة لاستخدامها في الصيانة والإحلال لمصانعها من الضريبة، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.

 

وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق الدلالة معنى معينا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذا الحكم، ولازم للنتيجة التي انتهى إليها، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوقة ومكملا له، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة، ولتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التي أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أحكامها في الدعاوى الدستورية جميعا، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وبحيث تلتزم تلك السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاها على الوجه الصحيح، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايراً لما قضت به، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية المباشرة في منازعة التنفيذ الراهنة، بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 37907 لسنة 124 قضائية في قيامه على دعامة أساسية هي اعتبار السلع الرأسمالية التي استوردتها الشركة لغير غرض الاتجار خاضعة لضريبة المبيعات – خلافاً لما قررته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها السالفة البيان.

 

وإذ كان مؤدى ما سبق بيانه – أن قوام قضاء المحكمة الدستورية العليا القائم على عدم خضوع السلع المستوردة من الخارج لغير غرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات، يؤدى إلى وجوب القضاء في أية منازعة قضائية بما يحقق مقتضاه، وإذ كان من الثابت أن حكم محكمة الاستئناف السالف بيانه قد أخضع الشركة المدعية لتلك الضريبة على رسائل استوردتها لغير غرض الاتجار مما يتعين معه اعتباره عقبة تنفيذ في إعمال مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيان مقتضى ما حكمت به.

 

"فلهذه الأسباب"

 

حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2008 في القضية رقم 28 لسنة 27 قضائية دستورية وكذا حكمها الصادر بجلسة 4/5/2008 في القضية رقم 215 لسنة 26 قضائية دستورية وألزمت الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

 

 

المصدر: مجلة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,410

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]