أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

" عن موضوع الطعن فإن المادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة النيابة الإدارية تنص على أن " تحدد وظائف  و مرتبات و بدلات أعضاء النيابة الإدارية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، و تسري فيما يتعلق بهذه المرتبات و البدلات و كذلك المعاشات و بنظامها جميع الأحكام المقررة و التي تقرر في شأن أعضاء النيابة العامة ".

 

و تنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن " يستحق العضو الذي يبلغ نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه الوظيفة الأعلى و في هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة ".

 

و تنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 17 لسنة 1976 المشار إليه على أن " يستمر العمل بقواعد تطبيق جداول المرتبات المشار إليه في المادة السابقة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ".

 

 و مفاد ما تقدم أن الأصل أن كل من يعين في إحدى المناصب القضائية يستحق المرتب و البدلات المقرر قرين منصبه في جدول المرتبات الملحق بالقانون المنظم للهيئة القضائية التي ينتمي إليها كما يستحق البدلات و المزايا الأخرى التي يصدر بتحديدها قرارات من وزير العدل طبقاً لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية و الاجتماعية  لأعضاء الهيئة القضائية .

 

و استثناء من هذا الأصل استحدث المشرع بالقانون رقم 17 لسنة 1976 طريقاً استثنائياً للترقية المالية بمقتضاه يمنح من يبلغ نهاية مربوط وظيفة العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى و سائر البدلات المقررة لها ، و هذه الترقية المالية تتم حكماً بقوة القانون لإرادة المشرع الذي اعتبر عضو الهيئة القضائية منذ بلوغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته في مركز قانوني مماثل لشاغل الوظيفة الأعلى من الناحية المالية و يصير مستحقاً لذات المعاملة المالية لشاغل تلك الوظيفة و يستحق مخصصاتها المالية بحيث يغدو في ذات المستوى المالي للمنصب الأعلى و يتساوى معه تماماً في المعاملة المالية مما يستتبع التسوية بينهما من جميع الوجوه في المزايا المالية أياً كان مصدر هذه المزايا و يعاملا معاملة مالية واحدة سواء في المرتبات و البدلات المقررة في جدول المرتبات الملحق بقانون الهيئة القضائية التي يتبعها العضو أو في القانون رقم 36 لسنة 1975 و القرارات المنفذة له .

 

و من ثم فإنه متى كان الأمر يتعلق بترقية مالية استحدثها القانون رقم 17 لسنة 1976 و بمقتضاها أضحى من يشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ) بهيئة النيابة الإدارية الذي يبلغ مرتبه نهاية وظيفته مستحقاً للمرتب و البدلات التي تصرف للدرجة الأعلى فإن الترقية المالية لابد و أن تنتج آثارها في استحقاق سائر البدلات و المزايا الوظيفية منسوبة إلى ربط الوظيفة الأعلى و إلا أضحت بعض البدلات مستحقاً بفئة رئيس نيابة (أ)  و بعضاً منسوباً إلى الوظيفة الأعلى منها و هو ما يأباه المنطق القانوني و يخالف صحيح الحكم المستحدث بالقانون رقم 17 لسنة 1976 .

 

و على هدي ما تقدم فإن عضو النيابة الإدارية يستحق المزايا المالية المقررة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 أو المقررة بقرارات وزير العدل الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بالنسب المقررة فيها منسوبة إلى بداية ربط وظيفته فإذا بلغ مرتب العضو نهاية مربوط وظيفته أضحى مستحقاً لجميع العلاوات و البدلات و المزايا المالية المنصوص عليها في جدول المرتبات و المقررة للوظيفة الأعلى و لو لم يرق إليها .

 

و لما كان الطاعن يشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة (أ) و لم تنكر هيئة النيابة الإدارية أن مرتب الطاعن لم يبلغ نهاية مربوط وظيفته التي يشغلها فإنه يستحق العلاوات و البدلات و المزايا الوظيفية المقررة للوظيفة الأعلى و كذلك الأمر بالنسبة للدرجات السابقة و ذلك كله اعتباراً من تاريخ بدء شغله الوظيفة الحالية و لكل درجة على حدة مع مراعاة قواعد التقادم ألخمسي ".

 

( الطعن رقم 30234 لسنة 56 ق .ع – جلسة 22/9/2012 – الدائرة الثانية – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الأول يناير/مارس 2013 – ص 169 و ما بعدها )

 

 

المصدر: هيئة قضايا الدولة
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,957,406

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]