<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
الدائرة الرابعة – الثامنة و العشرون
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
و رئيس المحكمـــــة
و عضوية السيد الأستاذ المستشار/ عوض على عوض الملهطاني نائب رئيس مجلس الدولة
و عضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة
و حضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمود فتح الباب مفوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد/ أحمد محمود
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 9688 لسنة 65 ق
المقامة من
محمود خالد سليمان
ضـــــد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن .
2- وزير المالية .
3- رئيس مصلحة الضرائب . بصفتهم .
الوقائع :
بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/3/2011 أقام المدعي هذه الدعوى طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع بإلزام جهة الإدارة باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجر و ما يقابلها من زيادة في كافة الحوافز و الأجور المتغيرة و المكافآت المحسوبة كنسبة من الأجر الأساسي من وعاء الضريبة على المرتبات و الأجور و ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما سبق خصمه من تلك الضريبة و إلزام جهة الإدارة المصروفات و ذلك للأسباب الواردة بالعريضة .
و قد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
و نظرت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على النحو الموضح بالمحاضر و خلالها قد الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وما يفيد العرض على لجنة التوفيق في المنازعات قبل رفع الدعوى ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكـــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .
و من حيث أن البحث في الاختصاص و الفصل فيه ينبغي أن يكون سابقاً على البحث في شكل الدعوى و قبل الخوض في موضوعها .
و من حيث إن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للبند ( سادساً ) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو أمر مرهون بصدور القانون الذي ينظم إجراءات نظر تلك المنازعات أمام مجلس الدولة .
و من حيث إنه باستقراء نصوص المواد 65 ، 157 ، 161 لسنة 1993 – الملغي – تبين أن المشرع قد حدد سبل الاعتراض و الطعن على ربط الضريبة على المرتبات و ما في حكمها ، كما أوجب على المأمورية المختصة – إذا لم تقتنع بصحة الاعتراض – أن تحيل الطلب إلى لجنة الطعن المختصة ثم عمد المشرع إلى تنظيم كيفية الطعن في قرارات تلك اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية (بهيئة تجارية ) التي يقع في دائرة اختصاصها المقر الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة ، و غني عن البيان أن تقديم الممول لطلب الاعتراض على الربط إلى الجهة التي قامت بخصم الضريبة هو أمر جوازي و بالتالي يجوز له الالتفات عن ذلك و اللجوء مباشرة إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ولائياً و نوعياً بنظر المنازعة و الفصل فيها ، وقد أبقى المشرع على تلك الإجراءات في ظل قانون الضريبة على الدخل و المطبق حالياً رقم 91 لسنة 2005 .
و من حيث إن الثابت من الأوراق أن مثار المنازعة في الدعوى هو إلزام الجهة المدعي عليها باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الأجر الأساسي وما يقابلها من زيادة في الحوافز و الأجور المتغيرة والمكافآت من وعاء الضريبة على الدخل التي يتم خصمها من مستحقات المدعي و رد ما سبق خصمه من تلك الضريبة ، و من ثم فإن تلك المنازعة هي منازعة ضريبية تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة – استثناء من الأصل العام – و إلى حين صدور قانون ينظم إجراءات الفصل في تلك المنازعات أمام مجلس الدولة ، لينعقد الاختصاص بنظرها و الفصل فيها ولائياً و نوعياً للمحكمة الإبتدائية بالإسكندرية منعقدة بهيئة تجارية عملاً بما سلف بيانه ، و هو الأمر الذي يتعين معه إحالة الدعوى إليها للاختصاص عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات وفقاً لمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من القانون ذاته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى و أمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بالإسكندرية ( الدائرة التجارية ) للاختصاص ، مع إبقاء الفصل في المصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
ساحة النقاش