<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
بطلان عمل المستشارين المنتدبين جزئياً حالياً لغير جهات عملهم القضائية
بعد نفاذ دستور الثورة
نصت المادة (170) من دستور الثورة المباركة على أن :
" القضاة مستقلون .... و يحدد القانون شروط و إجراءات تعيينهم ، و ينظم مساءلتهم تأديبياً ، و لا يجوز ندبهم إلا ندباً كاملاً ، وللجهات و في الأعمال التي يحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء و إنجاز أعماله ".
و هذا النص الدستوري صريح في ظاهره وباطنه و في صياغته القاطعة ، بعدم جواز انتداب القضاة للعمل لغير الجهات القضائية التي يتبعونها إلا إذا كان الندب ندباً كاملاً ، أي يقتصر عمل القاضي المنتدب حال الندب على الجهة المنتدب إليها بحيث لا يمارس عمله بالجهة القضائية التي يتبعها طوال مدة ندبه ، و هو أمر لاتبديل له و لا تحويل ، وبذا يكون المشرع الدستوري – في استجابة طال انتظارها – قد أنهى حالة غير مشروعة و غير منطقية وغير عادلة ، حيث كان القاضي المنتدب يجمع بين ممارسة عمله بجهته القضائية وعمله بالجهة المنتدب إليها ، و هو ما يسمى بالندب الجزئي ، و ذلك من المشرع الدستوري لأسباب عدة معلومة للجميع ليس هذا مقام الحديث عنه .
و النص في نطاق ذاك المضمون ، ينتمي للنصوص المسماة بالتقريرية أو القانونية ، و التي تتميز بأنها محددة المضمون ، و بالتالي قابلة للتطبيق فوراً ، و يترتب على ذلك أنها لا تستلزم لإعمالها أن يتدخل المشرع لينظم كيفية تطبيقها ، لأنها تقررمركزاً قانونياً يتحتم احترامه بالنسبة للمشرع و الأفراد على السواء ، الأمر الذي لا مناص معه من تطبيق حكم الندب الكامل للقضاة وفقاً للنص سالف الذكر على الوضع الحالي للقضاة المنتدبين ، وهو ما يعني ضرورة إنهاء الندب الجزئي لكل القضاة المنتدبين حالياً ، لأن الندب الجزئي أصبح غير دستوري من تاريخ نفاذ الدستور، و يتعين على الجهات المسئولة بالدولة و على الجهة المنتدب منها القاضي و الجهة المنتدب إليها وعلى القاضي نفسه ، إعمال حكم الدستور و إنهاء هذا الندب الجزئي فوراً .
إن بقاء القاضي المنتدب جزئياً في ممارسة عمله المنتدب إليه بعد نفاذ الدستور أصبح باطلاً ، و يضحى لزاماً و حتماً مقضياً ألا يجوز للجهات المنتدب إليها أن تصرف له أي مقابل لهذا الندب ، كما لا يجوز له أن يتقاضاه و عليه أن يرفض قبوله إن قامت تلك الجهة بصرفها له ، و إلا حُقت المسئولية بأنواعها عليهم جميعاً .
إنني أناشد المسئولين بالدولة ، كما أناشد القضاة الشرفاء المنتدبين جزئياً ، انطلاقاً من نص المادة (74) من الدستور التي تنص على أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " ، أن يسارعوا إلى تنفيذ حكم الدستور مسارعة حثيثة ، حماية للمال العام ، مال الشعب ، الذي هو أمانة في أعناقنا جميعاً ، فقد جعلنا الله تعالى مستخلفين فيه ، و كنوع من مواجهة الظروف الحالية الصعبة التي تعايشها البلاد و العباد ، فإن كان هناك استمساك بالندب فليكن ندباً كلياً ، فيمتنع القاضي عن ممارسة عمله بجهته القضائية ، مقتصراً على الجهة المنتدب إليها .
إن القول و العمل بغير ذلك معناه أن يصبح الدستور هباءً منثوراً ، و تضحى الثورة و أهدافها عصفاً مأكولاً ... اللهم قد بلغت ، اللهم فاشهد .
ساحة النقاش