أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

 

"  و حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/12/2001 أقام ......... الدعوى رقم 1288 لسنة 7 ق ضد محافظ الشرقية و وزير التموين و وزير المالية و وكيل وزارة التموين بالشرقية بصفتهم أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ( الدائرة الثانية – شرقية ) ، و طلب الحكم بأحقيته في صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة1981 من تاريخ صدور القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام جهة الإدارة المصروفات .

 

و قال شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية سنة 1978 و عين بوظيفة مفتش تموين بمديرية التموين بالشرقية ، و من ثم استحق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 ، و حالياً يشغل الدرجة الأولى .

 

و أضاف المدعي أنه فوجئ بقيام جهة الإدارة بسحب الزيادة المشار إليها على سند من أنه تسلم العمل في 10/3/1982 و بالتالي لا يخضع لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 ، و إزاء ذلك فقد تقدم إلى لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 2297 لسنة 2001 ، إلا أن اللجنة أوصت برفض طلبه مما حدا به إلى إقامة دعواه للقضاء له بطلباته آنفة البيان.

 

و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالراي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع بأحقية المدعي في صرف الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار و فروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي و إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

و بجلسة 27/8/2005 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ( الدائرة الثانية – شرقية ) بقبول الدعوى شكلاً و رفضها موضوعاً و ألزمت المدعي المصروفات .

 

و أقامت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة و القطاع العام و الخاضعين لكادرات خاصة – إلى أن مفاد نص هذه المادة أن المشرع قرر زيادة مرتبات العاملين بالدولة و القطاع العام و الخاضعين لكادرات خاصة الموجودين بالخدمة في 30 /6/1981 بمقدار (108) جنيهاً سنوياً ، و هذا الوجود يجب أن يكون فعلياً و حقيقياً و ليس حكمياً ، بمعنى أن من إلتحق بالخدمة في تاريخ لاحق على 30/6/1981 لا يستحق هذه الزيادة و لو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق على هذا التاريخ ، و بناء عليه فإنه لما كان الثابت أن المدعي التحق بالخدمة بموجب القرار رقم 331 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 15/10/1981 أي في تاريخ لاحق على 30/6/1981 ، فمن ثم يكون مناط استحقاق الزيادة المشار إليها قد تخلف في شأنه و بالتالي لا يجوز صرفها إليه .

 

و حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون و أخطأفي تطبيقه و تأويله و ذلك لسببين حاصلهما :

 

1-       أن الطاعن عين اعتباراً من 30/6/1981 بناءً على ترشيح القوى العاملة، و بذلك يكون شرط الوجود بالخدمة في هذا التاريخ قد توافر في شأنه حيث لم تتطلب المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه لصرف الزيادة التي قررتها الوجود الفعلي بالخدمة في 30/6/1981 .

2-       أن الطاعن وعلى فرض أنه التحق بالخدمة بعد 30/6/1981 يستحق الزيادة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1981 سالف الذكر و التي نصت على أن " يزاد الأجر السنوي لذوي المناصب العامة و ذوي الربط الثابت الحاليين و الذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائة و ثمانية جنيهات سنوياً.... ".

 

       حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول تحديد المقصود بالوجود بالخدمة في 30/6/1981 في تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة و القطاع العام و الخاضعين لكادرات خاصة ، و ما إذا كان هذا الوجود يقتصر على الوجود الفعلي بالخدمة في هذا التاريخ أم أنه يكفي أن يكون الوجود بالخدمة حكمياً .

 

       حيث إن المادة (1) من القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومة و الهيئات العامة و القطاع العام تنص على أنه " ... يجوز تعيين خريجي الجامعات و الأزهر و المعاهد العليا و كذلك الحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة ، في الوظائف الخالية أو التي تخلوفي الوزارات و المصالح العامة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، دون إجراء الامتحان أوالأختبار المنصوص عليه في القوانين المشار إليها ، على أن يتلقوا في الجهات التي يعينون بها التدريب اللازم .

 

        يكون الاختبار للتعيين في هذه الوظائف طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة ........ ".

 

      وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه "  مع عدم الإخلال بالأقدمية المقررة للمجندين ، تحدد أقدميات العاملين الذين يتم اختيارهم للتعيين طبقاً للمادة (1) من هذا القانون من تاريخ الترشيح ".

 

      ما تنص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة و القطاع العام و الخاضعين لكادرات خاصة على ان تزاد مرتبات العاملين بالدولة و الهيئات العامة و القطاع العام ، والصادر بشأن مرتباتهم قوانين ، و كذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة و الموجودين بالخدمة في 30 يونية سنة 1981 بواقع مائة و ثمانية جنيهات سنوياً .... ".

 

       تنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من أول يولية سنة 1981 ".

 

       من حيث إن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشارإليه أن المشرع رعاية منه للعاملين بالدولة و الهيئات العامة و القطاع العام و كذلك الخاضعين لكادرات خاصة ، قرر زيادة مرتباتهم بواقع مائة و ثمانية جنيهات سنوياً شريطة أن يكون العامل موجوداً في الخدمة في 30/6/1981 .

 

 

       من حيث إن الأصل في قرار التعيين كغيره من القرارات الإدارية أنه يسري من تاريخ صدوره ، و من هذا التاريخ تفتتح العلاقة الوظيفية بين العامل و الجهة الإدارية ، و لا يجوز إرجاع آثاره إلى الماضي إلا استثناءً تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ أو بناءً على قانون يقرر ذلك الأثر الرجعي ، ففي هاتين الحالتين ترتد آثار القرار إلى الماضي ، و إذ كان ما تقدم و كان القانون رقم 85 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بالتعيين في الحكومةو الهيئات العامة و القطاع العام قد أجاز تعيين خريجي الجامعات و الأزهر و المعاهد العليا و كذلك الحاصلين على المؤهلات الثانوية الفنية أو المهنيةالتي تحدد بقرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة في وظائف الوزارات و المصالح العامة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة دون إجراء الامتحان أو الاختبار المنصوص عليه في قانون العاملين المدنيين بالدولة ، و يكون الاختبار للتعيين في هذه الوظائف طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الوزارية للخدمات بناء على اقتراح وزير القوى العاملة ، على أن تحدد أقدمية العاملين من تاريخ الترشيح ، فإنه يكون قد وضع حكماً خاصاً لهذه الفئات عند تعيينهم و هو حكم يقيد الحكم العام بتحديد الأقدمية من تاريخ صدور قرار التعيين ، و ذلك توحيداً للمعاملة بين خريجي الدفعة الواحدة الذين يعينون طبقاً لأحكام هذا القانون و حتى لا يترتب على تراخي صدور قرارات التعيين في بعض الجهات إضرار بالمعينين بها ، و من ثم يكون المشرع قد جعل الاختصاص بالتعيين طبقاً لأحكام ذلك القانون مشتركاً بين اللجنة الوزارية للخدمات التي تحدد تاريخ الترشيح و بين السلطة المختصة بالتعيين طبقاً للقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية ، و التي عليها – السلطة المختصة بالتعيين – الالتزام بذلك التاريخ و إصدار قرارات التعيين متضمنة تحديد أقدميات المعينين طبقاً لتاريخ الترشيح ، لذلك فإن هذا التاريخ يكون وجوداً فعلياً في الخدمة في مفهوم القانون رقم 114 لسنة 1981 خاصة و إن المشرع لم يربط هذا الوجود الفعلي بشرط أداء العمل سواء لمن صدر قرار قرار تعيينه قبل أو بعد 30/6/1981 ، يؤكد ذلك و يدعمه أن التاريخ الذي يحدده قرار التعيين في هذه الحالة هو الذي يعتد به في جميع الشئون الوظيفية الخاصة بالعامل فتحسب على أساسه المدد المتطلبة للترقية و غيرها .

 

       من حيث إنه في ضوء ما تقدم ، يغدو شرط الوجود الفعلي في الخدمة في 30/6/1981 الواجب توافره للاستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام و الخاضعين لكادرات خاصة متحققاً فيمن عين طبقاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 المشارإليه ".

 

( الطعن رقم 1285 لسنة 52 ق – دائرة توحيد المبادئ – جلسة 3/3/2012 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد  الثاني – أبريل /يونية 2012 – ص 206 و ما بعدها )

المصدر: المحكمة الإدارية العليا
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 526 مشاهدة

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,114

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]