<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار بقانون رقم 85 لسنة 2012
في شأن تعديل المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 12/8/2012 ؛
و على قانون العقوبات ؛
و على قانون الإجراءات الجنائية ؛
و على القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ؛
قـــــرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 النص الآتي :
لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 شوال سنة 1433 هـ
( الموافق 23 أغسطس سنة 2012 م ).
محمد مرسي
( منشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 34 تابع في 23 أغسطس سنة 2012 )
ساحة النقاش