<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 572 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادر بقرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية ؛
و على القانون رقم 10 لسنة 2009 بِشأن تنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية و شئونها المالية ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية ؛
و على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات و بتحديد الوزير المختص بتطبيق بعض القوانين الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 ؛
و بناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
قــــرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنصي البند (4) من المادة (248) ، و البند (3) من المادة (256) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 النص الآتي :
( تحديد ما إذا كان العميل يرغب في التعامل على شهادات إيداع عن أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية ).
( المادة الثانية )
تضاف فقرة جديدة لنهاية كل من المادتين (249 ، 259 ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها ليكون نصهما على النحو الآتي :
المادة (249) فقرة أخيرة :
( كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنية لحسابها أو لحساب عملائها فيما عد شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية و طبقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ).
المادة (259) فقرة أخيرة :
( كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنية فيما عد شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية و طبقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ).
( المادة الثالثة )
تلتزم الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية ، و الوساطة و السمسرة في السندات ، و تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية و المتعاملة على أوراق مالية أجنبية بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه من أحكام .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 رجب سنة 1433 هـ
( الموافق 24 مايو سنة 2012 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
( منشور في الوقائع المصرية – العدد 119 (تابع ) في 24 مايو سنة 2012 )
ساحة النقاش