أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 572 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

الصادر بقرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛

و على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و لائحته التنفيذية ؛

و على القانون رقم 10 لسنة 2009 بِشأن تنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية و شئونها المالية ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية ؛

و على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 بالتفويض في بعض الاختصاصات و بتحديد الوزير المختص بتطبيق بعض القوانين الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 ؛

و بناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ؛

 

قــــرر:

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنصي البند (4) من المادة (248) ، و البند (3) من المادة (256) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 النص الآتي :

 

( تحديد ما إذا كان العميل يرغب في التعامل على شهادات إيداع عن أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية ).

 

 

 

( المادة الثانية )

 

تضاف فقرة جديدة لنهاية كل من المادتين (249 ، 259 ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها ليكون نصهما على النحو الآتي :

 

 

المادة (249) فقرة أخيرة :

 

( كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنية لحسابها أو لحساب عملائها فيما عد شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية و طبقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ).

 

المادة (259) فقرة أخيرة :

 

( كما لا يجوز للشركة التعامل على أوراق مالية أجنية  فيما عد شهادات الإيداع المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية و طبقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ).

 

( المادة الثالثة )

 

تلتزم الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية ، و الوساطة و السمسرة في السندات ، و تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية و المتعاملة على أوراق مالية أجنبية بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ،  ويلغى ما يخالفه من أحكام .

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 رجب سنة 1433 هـ

( الموافق 24 مايو سنة 2012 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ كمال الجنزوري

 

( منشور في الوقائع المصرية – العدد 119 (تابع ) في 24 مايو سنة 2012 )

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 303 مشاهدة
نشرت فى 27 يوليو 2012 بواسطة lawing

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,947,064

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]