أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الرابع عشر من يونية سنة 2012 م ، الموافق الرابع و العشرون من رجب سنة 1433 هـ.

برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان .................... رئيس المحكمة

و عضوية السادة المستشارين / ماهر البحيري و الدكتور/ حنفي علي الجبالي و محمد عبد العزيز الشناوي و ماهر سامي يوسف و محمد خيري طه و الدكتور/ عادل عمر الشريف ..................................................... نواب رئيس المحكمة

و حضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز سالمان         رئيس هيئة المفوضين

و حضور السيد / ناصر إمام محمد ................................أمين السر

 

أصدرت الحكم الآتي :

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية " .

 

المقامة من :

السيد / أنور صبح درويش مصطفى .

 

ضـــــد :

1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

2- السيد رئيس مجلس الوزراء .

3- السيد وزير العدل .

4- السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات .

5- السيد وزير الداخلية .

6- السيد محافظ القليوبية .

 

الإجـــــراءات

بتاريخ 21 فبراير سنة 2012 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا ، بعد أن  قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة في 20 /2/2012 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، و الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 ، و المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 .

 

و قدمت هيئة قضايا الدولة مدكرة ، طلبت فيها أصلياً الحكم : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، و احتياطياً : بعدم قبول الدعوى ، و من باب الاحتياط الكلي : برفضها .

و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بالجلسة داتها .

 

المحــــكمة

بعد الاطلاع على الأوراق و المداولة ،

حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – تتحصل في أن السيد / أنور صبح درويش مصطفى كان قد أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإداري " دائرة القليوبية " ، بطلب الحكم بوقف تنفيد ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي بالقليوبية ، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية و العدالة و مرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المدكورة ، و استبعادها و كدا مرشح حزب الحرية و العدالة لمقعد العمال بهده الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي ، وما يترتب على دلك من آثار ، و قال شرحاً لدعواه أنه كان ضمن مرشحي النظام الفردي ( فئات مستقل ) بالدائرة الثالثة بالقليوبية ، و قد أجريت الانتخابات و أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتيجة متضمنة عدم فوزه ، و إجراء الإعادة بين مرشحي حزب الحرية و العدالة و حزب النور ، و قد نعى المدعي على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون لأسباب حاصلها بطلان عملية الاقتراع و فرز الأصوات ، و عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، و نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، و التي ارتكن إليها القرار المطعون فيه ، و دلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة الدي كفلته المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 ، بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية ، البالغ عددهم ثلاثة ملايين ، و المستقلين و عددهم خمسين مليوناً ، بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء مجلس الشعب ، و قصرا حق المستقلين على الثلث الباقي ، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب ، فضلاً عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها ، و بجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة في الشق المستعجل من الدعوى ، برفض طلب وقف تنفيد القرار المطعون فيه ، و إد لم يرتض المدعي هدا القضاء ، فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا ، و بجلسة 20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن ، و إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النصوص الواردة بقرار الإحالة ، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستوري المشارإليه .

 

و حيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص هده المحكمة بنظر الدعوى ، على سند من أن النصوص المطعون عليها تعد عملاً سياسياً ، و أن طلب الفصل في دستوريتها ينصب في جوهره على الفصل في دستورية نص المادة (38) من الإعلان الدستوري ، و دلك الدفع مردود بأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا طبقاً لنص المادة (49) من الإعلان الدستوري ، و قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تجد أساسها – كأصل عام – في مبدأ الشرعية و سيادة القانون و خضوع الدولة له ، إلا أنه يرد على هدا الأصل – وفقاً لما جرى عليه قضاء هده المحكمة – استبعاد الأعمال السياسية من مجال هده الرقابة القضائية ، تأسيساً على أن طبيعة هده الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية ، و العبرة في تحديد التكييف القانوني لهدا الأعمال ، هي بطبيعة العمل داته لا بالأوصاف التي قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى و هده الأوصاف ، دلك أن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستوري إنما يأتي تحقيقاً للاعتبارات السياسية التي تقتضي – بسبب طبيعة هده الأعمال و اتصالها بنظام الدولة السياسي اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها في الداخل أو الخارج – النأي بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعي الحفاظ على الدولة و الدود عن سيادتها و رعاية مصالحها العليا ، مما يقتضي منح الجهة القائمة بهده الأعمال – سواء كانت هي السلطة التشريعية أو التنفيدية – سلطة تقديرية أوسع مدى و أبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن و سلامته ، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخده في هدا الصدد ، و لأن النظر فيها و التعقيب عليها يستلزم توافر معلومات و ضوابط و موازين تقدير لا تتاح للقضاء ، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح المسائل علناً في ساحاته ، و المحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل التي تنظمها النصوص المطعون فيها ما إدا كانت تلك النصوص تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة القضائية على الدستورية ، أم أنها ليست كدلك فتبسط عليها رقابتها .

 

لما كان دلك ، و كانت النصوص المطعون فيها تتناول بالتنظيم الأحكام الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الشعب ، و التي يتعين النظر إليها مع باقي نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه ، باعتبارها كلاً لا يتجزأ ، تتضافر و تتساند ليتحدد بها وفي ضوء تعيين مراميها و مقاصدها طبيعة و أطر و مضمون النظام القانوني الدي اعتنقه المشرع و سنه لتنظيم العملية الانتخابية برمتها ، و التي لا تدخل بحسب طبيعتها التشريعية و مضمونها المتقدم ضمن المسائل السياسية التي تنأى عن الرقابة القضائية على الدستورية ، و لا يعد مباشرة هده المحكمة لرقابتها القضائية على دستوريتها ، مساساً أو تعرضاً منها لنص المادة (38) من الإعلان الدستوري أو مداً لرقابتها عليها ، ليبقى هدا النص مع باقي أحكام الإعلان الدستوري الأخرى القواعد الحاكمة لتلك الرقابة ، و يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير قائم على أساس سليم ، متعيناً رفضه .

 

و حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة ، لاتحاد المحل في الدعويين الموضوعية  والدستورية ، فذلك مردود أيضاً بأن من المقرر أن ولاية هذه المحكمة  لاتقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها ، و من ثم وتحقيقاً لما تغياه المشرع في هذا الشأن ، فإنه يجب أن تستقل دعوى الموضوع بطلبات غير مجرد الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية معينة ، و إلا كانت الدعوى في حقيقتها دعوى دستورية رفعت بغير الطريق الذي رسمه القانون . لما كان ذلك ، و كانت الدعوى الموضوعية تنصب على طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي بالقليوبية ، و هي طلبات تستقل بمضمونها و محتواها عن الطلبات المحددة بالدعوى الدستورية الماثلة ، و التي تدور حول مدى دستورية النصوص المطعون فيها ، الأمر الذي يضحى معه الدفع المشارإليه في غير محله ، خليقاً بالقضاء برفضه .

 

و حيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 تنص على أن " يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب ، بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، و الثلث الآخر بالنظام الفردي ، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق ا لقوائم الحزبية المغلقة مساوياً لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة ، و أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصصة لها ".

 

و تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 على أن " يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ، من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية ، و ذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح ".

 

و تنص المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 على أن "  تعد لجنة الانتخابات في المحافظة ، بعد انتهاء لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها في المادة السابقة ، من عملها ، كشفين نهائيين يتضمن أحدهما  أسماء المرشحين بالنظام الفردي ، و يتضمن الآخر أسماء مرشحي القوائم ، على أن يتضمن كل كشف الصفة التي ثبتت لكل مرشح و الحزب الذي ينتمي إليه ، إن وجد ، و الرمز الانتخابي المخصص لكل مرشح أو قائمة ، وتنشر اللجنة العليا للانتخابات اسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية و في صحيفتين يوميتين واستعتي الانتشار".

 

و كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه و القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى ،-قبل إلغائها – تنص على أن " يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي ، و يشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي ، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس " . و قد تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 التي تنص على أن " تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه ".

 

و حيث إن المصلحة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها و بين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان النزاع الموضوعي ينصب على طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردي بمحافظة القليوبية ، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية و العدالة و مرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة ، و استبعادهما و كذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحي النظام الفردي ، و ما يترتب على ذلك من آثار . و كان نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه قد حدد النسبة المقررة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة ، و تلك المخصصة للنظام الفردي ، جاعلاً للأولى ثلثي أعضاء مجلس الشعب و الثلث الآخر للثاني ، و بينت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذلك القانون القواعد الخاصة بالتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ، و تناولت المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليها الأحكام الخاصة بإعداد الكشوف النهائية للمرشحين ، و أوجبت تضمين الكشف النهائي الخاص بالمرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح . و كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 سالف الذكر تشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتمياً لأي حزب سياسي ، و جعلت ذلك الشرط فوق كونه شرطاً  للتقدم بطلب الترشيح ، شرطاً لاستمرار عضويته بالمجلس ، فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب ، غير أن المشرع ألغى هذا النص بموجب نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 آنف الذكر ، بما لازمه اتجاه إرادة المشرع الصريحة إلى قصر نسبة الثلثين المقررة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية ، و ترك التقدم للترشيح بالنسبة للثلث الباقي المخصص للانتخاب بالنظام الفردي متاحاً أمام المنتمين لتلك الأحزاب إلى جانب المستقلين غير المنتمين لأي منها .

 

و ما من شك في أن تقرير تلك المزاحمة كان له أثره و انعكاسه الأكيد و المتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة ، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين في تلك النسبة لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية ، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب ، فضلاً عن تمتع المنتمين للأحزاب بالخيار بين سبيلين للترشيح لعضوية المجلس ، هما القائمة الحزبية المغلقة و النظام الفردي ، و الذي حرم منه المستقلين ، ليقتصر حقهم على النسبة المخصصة للنظام الفردي ، التي يزاحمهم فيها المنتمين للأحزاب ، و من ثم فإن المصلحة في الدعوى الماثلة تكون متحققة في الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، و ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب ، و المادة التاسعة مكرراً ص(أ) من ذلك القانون المضاف بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي ، بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح ، إذ أن الفصل في مدى دستورية هذه النصوص سيكون له أثره و انعكاسه على الدعوى الموضوعية ، و الطلبات المطروحة بها ، و قضاء محكمة الموضوع فيها ، كما يمتد نطاق هذه الدعوى و المصلحة فيها إلى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 المشار إليه ، و الذي يرتبط بالنصوص المار ذكرها ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة ، بما يجعله مطروحاً حكماً على هذه المحكمة .

 

و حيث إن حكم الإحالة ينعي على النصوص المطعون فيها مخالفتها لحق الترشيح ، و لمبدأي المساواة و تكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستوري ، بعد أن سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب في نسبة الثلث المخصصة لنظام الانتخاب الفردي ، رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة .

 

و حيث إن المادة (1) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 تنص على أن : "  جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة " ،  وقد حددت المواد من ( 32 إلى 41 ) من هذا الأعلان القواعد المتعلقة بانتخاب مجلسي الشعب و الشورى . و مؤدى هذه الأحكام و القواعد أن المشرع الدستوري حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعاً ، و قوامها حقا الترشيح و الانتخاب ، و إبداء الرأي في الاستفتاء ، و تمكينهم من ممارستها ضماناً لإسهامهم في الحياة العامة ، و باعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم و اختيار قياداتهم و ممثليهم في إدارة دفة الحكم في البلاد ، و تكوين المجالس النيابية ، و من ثم تعد ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية ، و على وجه الخصوص حقا الترشيح و الانتخاب أحد أهم مظاهرها و تطبيقاتها ، سواء كان ذلك بوصفهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التي تهمهم ، أم بوصفهم مرشحين يناضلون ، وفق قواعد منصفة ، من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها . و من ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم هذين الحقين رهناً بالتقيد بالحدود و الضوابط التي نص عليها الإعلان الدستوري ، و بحيث لايجوز له التذرع بتنظيم العملية الانتخابية سواء بالنسبة لزمانها أو مكان إجرائها أو كيفية مباشرتها ، للإخلال بالحقوق التي ربطها الإعلان الدستوري بها ، بما يعطل جوهرها أو ينتقص منها أو يؤثر في بقائها أو يتضمن إهداراً أو مصادرة لها .

 

و حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون – الذي قررته المادة (7) من الإعلان الدستوري المشار إليه – ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية ، و لا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها ، و لا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء ، و إذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع محدد أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده ، و كان دفعها للضرر الأكبر بالضرر الأقل لازماً ، إلا أن تطبيقها لمبدأ المساواة لايجوز أن يكون كاشفاً عن نزواتها ، و لا منبئاً  عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها ، و لا عدواناً معبراً عن بأس سلطانها ، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين ، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفاً. و من الجائز بالتالي أن تغاير السلطة التشريعية – و وفقاً لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها ، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها و لاتخيل ، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة ، و لا ينتقص محتواه ، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها ، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها ، كان التمييز انفلاتاً لا تبصر فيه ، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً ، فإن التمييز يعتبر عندئذ مستنداً إلى وقائع يتعذر ان يحمل عليها ، فلا يكون مشروعاً دستورياً .

 

و حيث إن مضمون مبدأ تكافؤ الفرص ، الذي يتفرع عن مبدأ المساواة ، و يعد أحد عناصره ، إنما يتصل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها ، و أن إعماله يقع عند التزاحم عليها ، و أن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية تتحدد وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام .

 

و حيث إن المقرر أن قيام النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس التعددية الحزبية – في ظل دستور سنة 1971 - ، و الذي أكدته المادة (4) من الإعلان الدستوري ، إنماقصد إلى العدول عن التنظيم الشعبي الوحيد إلى تعدد الأحزاب ليقوم عليه النظام السياسي للدولة ، باعتبار أن هذه التعددية إنما تستهدف أساساً الاتجاه نحو تعميق الديمقراطية و إرساء دعائمها في إطار حقي الانتخاب و الترشيح اللذين يعتبران مدخلاً و قاعدة أساسية لها ، و من ثم كفلهما الإعلان الدستوري للمواطنين كافة الذين تنعقد لهم السيادة الشعبية طبقاً لنص المادة (3) من الإعلان الدستوري ، و يتولون ممارستها على الوجه المبين في هذا الأعلان ، و ليس أدل على ذلك من أن التعددية الحزبية هي التي تحمل في أعطافها تنظيماً تتناقض فيه الآراء أو تتوافق ، تتعارض أو تتلاقى ، و لكن المصلحة القومية تظل إطاراً لها و معياراً لتقييمها و ضابطاً لنشاطها ، و هي مصلحة يقوم عليهاالشعب في مجموعه ، و لم تكن التعددية الحزبية بالتالي وسيلة انتهجها المشرع الدستوري لإبدال سيطرة بأخرى ، و إنما نظر إليها باعتبارها طريقاً قويماً للعمل الوطني من خلال ديمقراطية الحوار التي تتعدد معها الآراء و تتباين ، على أن يظل الدورالذي تلعبه الأحزاب السياسية مرتبطاً في النهاية بإرادة هيئة الناخبين في تجمعاتها المختلفة ، و هي إرادة تبلورها عن طريق اختيارها الحر لممثليها في المجالس النيابية ، و عن طريق الوزن الذي تعطيه بأصواتها للمتزاحمين على مقاعدها ، و هو ما حرص الإعلان الدستوري على توكيده ، و كفالة حقي الانتخاب و الترشيح ، و جعلهم سواء في ممارسة هذين الحقين ، و لم يجز التمييز بينهم في أسس مباشرتهما ، و لا تقرير افضلية لبعض المواطنين على بعض في أي شأن يتعلق بهما ، و إنما أطلق هذين الحقين للمواطنين – الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك – على اختلاف انتماءاتهم و آرائهم السياسية ، لضمان أن يظل العمل الوطني جماعياً لا امتياز فيه لبعض المواطنين على بعض ، و من خلال هذه الجهود المتضافرة في بناء العمل الوطني تعمل الأحزاب السياسية متعاونة مع غير المنتمين إليها في إرساء دعائمه ، و بذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة (3) من الأعلان الدستوري ، الذي لايعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخرى ، و لا يفرض سيطرة لجماعة بذاتها على غيرها ، و في هذا الأطار تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توخياً دستورياً نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التي لا تمنح الأحزاب السياسية دوراً في العمل الوطني يجاوز حدود الثقة التي توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقاً لأسس موضوعية لا تحدها عقيدة من أي نوع ، و لا يقيدها شكل من أشكال الانتماء سياسياً كان أو غير سياسي ، و على أن تتوافر للمواطنين جميعاً ، الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك ، الفرص ذاتها – التي يؤثرون من خلالها و بقدر متساو فيما بينهم – في تشكيل السياسة القومية و تحديد ملامحها النهائية ، و مما يؤكد ذلك أن الإعلان الدستوري لم يتضمن النص على إلزام المواطنين بالانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية خاصة حقي الترشيح و الانتخاب بضرورة الانتماء الحزبي ، مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حرية المواطن في الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها ، و في مباشرة حقوقه السياسية المشار إليها من خلال الأحزاب السياسية أو بعيداً عنها ، و لا شك أن مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص ،و هما من المقومات و المبادئ الأساسية المعنية في هذا الشأن ، يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة ، و على أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أي تمييز يستند على الصفة الحزبية ، إذ يعتبر التمييز في هذه الحالة قائماً على أساس اختلاف الآراء السياسية ، و هو الأمر المحظور دستورياً ، إذ لا يصح أن ينقلب النظام الحزبي قيداً على الحريات و الحقوق العامة التي تتفرع عنها ، و منها حق الترشيح ، و هو من الحقوق العامة التي تحتمها طبيعة النظم الديمقراطية النيابية ، و يفرضها ركنها الأساسي الذي يقوم على التسليم بالسيادة للشعب على ما تنص عليه المادة (3) من الإعلان الدستوري .

 

و حيث إن من المقرر أن تفسير نصوص الإعلان الدستوري يكون بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً ، و أن المعاني التي تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما يرد عنها التنافر ، بحيث لايفسر أي نص منها بمعزل عن نصوصه الأخرى ، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً  معها يفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق ، و ينأى بها عن التعارض .

 

و حيث إن المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن " ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب و الشورى وفقاً لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة و النظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى و الثلث الباقي للثاني " ، و كان مؤدى عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص ، و قواعد العدالة ، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية ، يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردي على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية ، ذلك أن المشرع الدستوري قد اعتنق هذا التقسيم هادفاً إلى إيجاد التنوع في التوجهات الفكرية و السياسية داخل مجلس الشعب ، ليصير المجلس بتشكيله النهائي معبراً عن ؤوى المجتمع ، و ممثلاً له بمختلف أطيافه و تياراته و توجهاته و مستوعباً لها ، لتضطلع بدورها الفاعل في أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة (33) من الإعلان الدستوري ، فإن ما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذي سلكه المشرع بالنصوص المطعون فيها ، إذ قصر التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية ، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 ، من أن تتولى الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات ، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص للانتخاب بالنظام الفردي مقصوراً على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية ، بل تركه مجالاً مباحاً للمنافسة بينهم و بين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب – على غير ما قصده المشرع الدستوري – وهو ما أفصحت عنه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بإلغائها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه ، و أكدته باقي النصوص المطعون فيها – على النحو المتقدم ذكره – و بذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب ، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة ، و الثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردي ، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ، يتنافس معهم و يزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية ، و الذين يتمتعون بدعم مادي و معنوي من الأحزاب التي ينتمون إليها ، من خلال تسخير كافةالإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم ، و هو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمي لأي حزب ، الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستوري ، و يتضمن مساساً بالحق في الترشيح في محتواه و عناصره و مضمونه ، و تمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأي المساواة و تكافؤ الفرص ، لما ينطوي عليه من التمييز بين الفئتين في المعاملة و في الفرص المتاحة للفوز بالعضوية ، دون أن يكون هذا التمييز في جميع الوجوه المتقدمة مبرراً بقاعدة موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات ، و التي تتحقق بها و من خلالها المساواة و التكافؤ في الفرص ، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة ، التي اكدتها المادة (5) من الإعلان الدستوري ، و التي لاتنفصل في غاياتها عن القانون باعتباره – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أداة تحقيقها ، فلا يكون القانون منصفاً إلا إذا كان كافلاً لأهدافها ، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها ، و أهدر القيم الأصيلة التي تحتضنها ، كما نهج في النصوص المطعون فيها ، كان منهياً للتوافق في مجال تنفيذها ، و مسقطاً كل قيمة لوجودها ، و مصادماً – من ثم – لقواعد العدالة ، و ذلك العوار الدستوري يمتد إلى النظام الانتخابي الذي سنه المشرع وضمنه النصوص المطعون فيها ، سواء في ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردي .

 

 و حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه ، يبين أن نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة برمتها ، و نص الفقرة الأولى من المادة السادسة و المادة التاسعة مكرراً (أ) محدداً نطاقها على النحو المتقدم ذكره ، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 المطعون فيها ، قد وقعت بالمخالفة لنصوص الإعلان الدستوري المشار إليه ، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .

 

و حيث إن القضاء بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 يستتبع حتماً و بحكم اللزوم سقوط نص المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون ، المرتبطة به ارتباطاً لايقبل الفصل أو التجزئة .

 

و حيث إنه متى كان ذلك ، و كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها ، فإن مؤدى ذلك و لازمه – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه ، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه ، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، و إنفاذاً لمقتضى الإلزام و الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة و بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، إلا أن ذلك لا يؤدي البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين و قرارات ، و ما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة ، و حتى تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، بل تظل تلك القوانين و القرارات و الإجراءات قائمة على أصلها من الصحة ، و من ثم تبقى صحيحة و نافذة ، و ذلك مالم يتقرر إلغاؤها أوتعديلها من الجهة المختصة دستورياً ، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بني عليه هذا الحكم .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

 

أولاً :  بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .

 

ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .

 

ثالثاً :  بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المشارإليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح .

 

رابعاً :  بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لنسة 2011 ، و بسقوط نص المادة الثانية منه .

 

أمين السر                                                                        رئيس المحكمة

 

( منشور في الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع (أ) في 14 يونية سنة 2012 )

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,884,938

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]