أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

authentication required

قانون رقم 22 لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005

بتنظيم الانتخابات الرئاسية

والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

 

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

 

( المادة الأولى )

يستبدل بنصي المادتين (38 ،  54 ) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ، النصان الآتيان :

 

مادة (38)

" تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين و إثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس .

 

و عقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ، على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام ، ثم ترسل المحضر المشار إليه بالفقرة الأولى إلى لجدنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيساللجنة العامة كلاً من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة و ممهورة بتوقيع رئيس اللجنة ، و تحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ و أوراق الانتخاب .

 

و تسري هذه الأحكام على القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة في السفارات و القنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية ".

 

مادة (54) :

" يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه و لا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون ".

 

( المادة الثانية )

تضاف فقرة ثانية إلى المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصرية ، نصها الآتي :

 

مادة (24) فقرة ثانية :

" و مع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية و التجارية أو أي قوانين اخرى ، تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين ، و كذلك أي وثائق أو مستندات اخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهدة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون ".

 

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

صدر بالقاهرة في 29 جمادي الآخرة سنة 1433 هـ

( الموافق 20 مايو سنة 2012 م ).

المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,891,976

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]