أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة

قرار رقم 95 لسنة 2012

بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية و الفنية و الكتابية

لوظائف كبير بدرجة مدير عام

لمن أتموا المدد في 31/3/2012 و 30/6/2012

 

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة

بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛

و على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و تعديلاته ؛

و على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية و تعديلاته ؛

و على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 292 لسنة 2012 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛

و على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة و الأحكام التي يقتضيها تنفيذه و تعديلاته ؛

و بناءً على موافقة مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 4/4/2012 و 19/4/2012 ؛

 

قـــــرر:

 

( المادة الأولى )

ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة  و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/3/2012 و حتى 30/6/2012 مدداً لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كبيركتاب بحسب الأحوال ، و الحاصلين على تقريري كفاية بمرتبة " ممتاز " عن السنتين الأخيرتين ، على أن يستمروا في ممارسة ذات الأعمال و المسئوليات و الواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات و اللوائح و القواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم ، و ذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لصالح العمل .

 

و يجري تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانوناً في تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها ، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شغلها .

 

و في جميع الأحوال ، يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/4/2012 بالنسبة لمن أتموا في 31/3/2012 و في 1/7/2012 بالنسبة لمن أتموا المدد في 30/6/2012 .

 

( المادة الثانية )

تخفض المدد الواردة في المادة السابقة بالنسبة للعاملين بالدرجة الأولى بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراة ، و سنة بالنسبة للحاصلين أثناء الخدمة على الماجستير، و ذلك لمرة واحدة ( و يخرج من نطاق هذا التخفيض الحاصلون على هذه المؤهلات قبل الخدمة و تم إفادتهم من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989 ).

 

( المادة الثالثة )

لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في تحريك العامل – المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار – داخل التقسيمات الوظيفية في الدرجة الأدنى – متى توافرت أسباب استحقاقها وفقاً للقرارات المنظمة لها .

 

( المادة الرابعة )

الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية و تتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط و لم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 31/3/2012 و لمن أتموا المدد في 30/6/2012 وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى و لو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ .

 

( المادة الخامسة )

تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 31/3/2012 و كذلك من أتموا المدد في 30/6/2012 و يتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها ، و الوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها ، و حساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات ، و ذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد ، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف إلى الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن و إبلاغ وزارة المالية .

 

 

 

( المادة السادسة )

تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها ، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2011/2012 بالخصم على الاعتماد الاجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، و التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً بمشروع موازنة السنة المالية 2011/2012 .

 

( المادة السابعة )

يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا القرار.

 

( المادة الثامنة )

بمراعاة أحكام قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 292 لسنة 2012 بتفويض الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية ، يصدر السادة الوزراء كل فيم يخصه القرارات التنفيذية بالتعيين طبقاً للقواعد السابقة على ضوء ما هو ثابت بملفات خدمة العاملين المستوفين للمدد المشار إليها بهذا القرار كما يصدر السيد وزير الدولة للتنمية المحلية القرارات بالنسبة للعاملين بالمحافظات .

 

( المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

 

صدر في 23/4/2012

                                                    رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة

                                                                دكتور/ صفوت النحاس

 

( منشور في الوقائع المصرية – العدد 96 تابع (أ) في 26 أبريل سنة 2012 )

المصدر: الوقائع المصرية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,949,078

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]