أشرف سعد الدين عبده - المحامي بالإسكندرية - مصر

 

جمهورية مصر العربية

لجنة الانتخابات الرئاسية

قرار لجنة الانتخابات الرئاسية

رقم 7 لسنة 2012

 

بشأن قواعد تمويل الحملات الانتخابية

 

لجنة الانتخابات الرئاسية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛

و على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون  رقم 174 لسنة 2005 ؛

و على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها ؛

 

قــــــــررت :

 

( المادة الأولى )

       يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية عشرة ملايين جنيه ، و يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه .

 

( المادة الثانية )

       يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك ، و ما يقدمه إليه الحزب الذي رشحه ، و من حصيلة التبرعات النقدية و العينية التي يتلقاها .

       ولايجوز للمرشح أن يتلقى أية تبرعات إلا من الأشخاص الطبيعيين المصريين ، و يحظر حظراً مطلقاً تلقي أية تبرعات أو مساهمات بصورة مباشرة أوغير مباشرة من أي شخص اعتباري مصرياً كان أم أجنبياً ، و من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية ، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي ، كما يسري الحظرعلى أي شخص طبيعي أجنبي .

 

( المادة الثالثة )

      لا يجوز أن تزيد جملة التبرعات و المساهمات النقدية أو العينية ، أياً كانت صورتها ، التي يتلقاها المرشح من أي مصري عن مائتي ألف جنيه ، و يكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة أربعين ألف جنيه .

 

 

( المادة الرابعة )

       على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حساباً بالعملة المحلية في أي من البنك الأهلى المصري أو بنك مصر أو بنك القاهرة ؛ يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أياً كانت مصدرها ، و على المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك و رقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر.

       و يجب على المرشح إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية خلال ثمانية و أربعين ساعة على الأكثربما يتم إيداعه في هذا الحساب و مصدره ، كما يجب أن يبلغ اللجنة بأوجه الإنفاق خلال ذات المدة .

 

       و يجب على المرشح أن يقدم البيانات المبينة في الفقرة السابقة مدعمة بالمستندات الدالة عليها إلى الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من التاسعة صباحاً و حتى الثالثة ظهراً .

 

( المادة الخامسة )

      تلتزم الأحزاب التي رشحت أحد أعضائها لرئاسة الجمهورية بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تلقته من تبرعات جاوزت كل منها ألف جنيه اعتباراً من يوم الرابع و العشرين من فبرايرسنة 2012 و حتى تاريخ نشر القرار،  و ذلك خلال خمسة أيام من تاريخ نشر هذا القرار.

    

      و يجب إخطار اللجنة بما تتلقاه من تبرعات تجاوز كل منها ألف جنيه بعد تاريخ نشر هذا القرار و حتى الموعد المحدد للاقتراع ، و ذلك خلال الخمسة أيام التالية لتلقي التبرع .

 

( المادة السادسة )

      على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشريوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها و مصدرها و طبيعتها ، و ما أنفقه منها على الحملة الانتخابية و أوجه الإنفاق .

 

( المادة السابعة )

       لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال و الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار ، و ذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري و التوثيق.

     

و لا يعتد بهذا التوكيل أمام لجنة الانتخابات الرئاسية ما لم يقدم المرشح إلى اللجنة صورة رسمية منه .

 

( المادة الثامنة )

        كل مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية .

 

( المادة التاسعة )

        ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

 

       صدر بالقاهرة في يوم الأربعاء 14 من ربيع الثاني سنة 1433 هـ

                                  ( الموافق السابع من مارس سنة 2012 م ).

 

                                                                رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية

                                                                المستشار/ فاروق أحمد سلطان

المصدر: الجريدة الرسمية
lawing

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية 0126128907

ساحة النقاش

أشرف سعد الدين عبده - [email protected]

lawing
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,958,100

راسلنا على الاميل

نرحب بكل الزائرين للموقع ، و نتمنى لهم أن يجدوا ما ينفعهم و يحتاجون إليه ، و لمن أراد التواصل معنا أوالاستفسارأو تقديم الاقتراحات الخاصة بالموقع و محتوياته ، عفلى الرحب و السعة ، و ذلك على الاميل الخاص بالأستاذ / أشرف سعد الدين المحامي :
[email protected]