من قضاء المحكمة الإدارية العليا
في
حرية تعبير العامل عن رأيه
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :
" لا مسوغ للشركة أن تمنعه- العامل - من التعبيرعن نفسه بأبسط وسائل التعبيربمقولة احتمال أن يؤدي اعلان المنشورإلى تأليب العاملين على الإدارة ، وهو احتمال لا يمكن أن يدورإلا في مفهوم بعض المسئولين الذين لا يدركون للديمقراطية من معنى سوى تحقيق السيطرة الكاملة على العاملين و مجازاة من تسول له نفسه التعبيرعن فكره أو الافصاح عن وجهة نظره فيما يحيط به من أوضاع وظيفية ، الأمر الذي يجعل القرارالمطعون فيه قائماً على غير أساس سليم من القانون خليقاً بالإلغاء ".
( الطعن رقم 1937 لسنة 44 ق – جلسة 1/7/2001 )
كما قضت بأن :
" للعامل أن يبدي رأيه بحرية و صراحة و أن يتناول بالنقد ما يراه جديراً بذلك من أعمال أياً كان المسئول عنها و أن يقترح مايراه كفيلاً بعلاج ما فيها من عيوب ، شرط ذلك أن يكون في حدود اللياقة و آداب الوظيفة ، و أن لا يتناول بالطعن و التجريح و التطاول دون مقتضى على الزملاء و الرؤساء و إلا أصبح مثل هذا مجالاً للنيل من الرؤساء و التشهيربهم و الحط من قدرهم ، الأمرالذي لا يتفق مع المصلحة العامة و ما يقتضيه من قيام الثقة و التعاون بين العاملين ، رؤساءً و مرءوسين ، و من شأنه أن يفوت الغرض الذي تقررمن أجله ".
( الطعن رقم 1756 لسنة 32 ق – جلسة 29/3/1994 )
اشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش