المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2012
بتعديل المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008
بإصدارقانون الضريبة على العقارات المبنية و استمرارالعمل بالتقديرالعام الأخيرللقيمة الإيجارية للعقارات المبنية التخذة أساساً لحساب الضريبة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادرفي 13 من فبرايرسنة 2011 ؛
و على الإعلان الدستوري الصادرفي 30 من مارس سنة 2011 ؛
و على القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية ؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة2002 باستمرار العمل بالتقديرالعام الأخيرللقمية الإيجارية للعقارات المبنية ؛
و على القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدارقانون الضريبة على العقارات المبنية ؛
و على المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدارالضريبة على العقارات المبنية و استمرارالعمل بالتقديرالعام الأخيرللقمية الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــرر
المرسوم بقانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدارقانون الضريبة على العقارات المبنية ، النص الآتي :
1- تستحق الضريبة المربوطة وفقاً لأحكام القانون المرافق اعتباراً من الأول من ينايرعام 2013 .
( المادة الثانية )
ُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقديرالعام الأخيرللقيمة الأيجارية للعقارات المبنية ، النص الآتي :
يستمرالعمل بالتقديرالعام الأخيرللقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ( 1991 /2000 ) حتى 13 /12/2012 .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
صدربالقاهرة في 8 صفرسنة 1433 هـ
( الموافق 2 ينايرسنة 2012 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
ساحة النقاش